Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Verbal talaaq under duress

Verbal talaaq under duress

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

A friend of mine did court marriage 8 years ago. After about 8 months from their court marriage, the bride’s mother forced the bridegroom to divorce her daughter by bringing gun men to his home who threatened to kill the bridegroom along with his family. The bridegroom who was then 20 years old gave talaq three times in front of the witnesses. Now the bride’s mother is ashamed of her deed and all want to live peacefully together. Can they live together again? Bear in mind that one of the witness says halfia that he had heard two talaqs and not three. Should we seek opinion of the other witnesses on the number of talaqs they heard? Do they have any alternate apart from Halala?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

The bride’s mother’s behavior is unfortunate. Nevertheless, talaaq issued verbally under duress is valid[1].

You state that the husband issued three talaaqs. Your further state that one of the witnesses heard two talaaqs. Enquire from the husband how many he issued. If he issued three talaaqs, then the wife has become haraam on the husband as the three talaaqs constitute a talaaq mughallazah (permanently irrevocable divorce). They cannot reconcile unless a valid halaalah takes place[2].

However, if the husband claims he issued two talaaqs and not three, and this is supported by the witness’s claim, then it constituted two talaaqs. The husband, in this case, may take back the wife; if within the ‘iddah period then without renewing the nikaah contract, and if after the termination of the ‘iddah period, then with a renewal of the nikaah contract.

We advise the husband to be truthful to himself. Allaah Ta’aala is well-aware of what he had issued. This is an issue of halaal and haraam. No fatwaa can change a haraam to halaal.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

________


[1] الأصل للشيباني (7/ 298)

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يجبره السلطان على الطلاق أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره أنه جائز واقع، وقال: لو شاء الله لابتلاه بأشد من هذا، وهو يقع كيفما كان.

محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن عطاء الخراساني أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق المكره.

محمد عن عباد بن العوام قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار قال: ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلا ضرب غلامه حتى طلق امرأته، فقال سعيد: بئس ما صنع، قال يحيى: أي: أنه جائز عليه.

محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثنا الغار بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا كان مع امرأته، فأخذت سكينا وجلست على صدره، فوضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني ثلاثا البتة أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: “لا قيلولة في الطلاق”.

قال محمد: وذكر أيضا الفرج بن فضالة أبو فضالة قال: حدثني عمرو بن شراحيل أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته على الطلاق فأبى أن يطلقها، فلما رأته نام قامت إلى سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه، ثم حركته برجلها، فلما استيقظ قالت: والله لأنفذنك به أو لتطلقني، فطلقها ثلاثا، فأتى عمر بن الخطاب فاستغاث به، فشتمها وقال: ويحك! ما حملك على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه، فأمضى طلاقه.

قال: أخبرنا محمد قال: وذكر رجل عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: طلاق المكره جائز

قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: أربع واجبات على من تكلم بهن، الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. قال محمد: وبه نأخذ، نجيز ذلك كله عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره.

 

التجريد للقدوري (10/ 4912)

23744 – قال أصحابنا: طلاق المكره وعتاقه ويمينه ونكاحه ونذره يصح.

23745 – وقال الشافعي: لا يصح.

23756 – ولا يخلو الطلاق المكره أن يجعل في طلاق الجد أو الهزل وأيهما كان وقع.

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 5)

قال أبو جعفر: (وطلاق المكره لازم له، كطلاق من ليس بمكره).

 

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 347)

احدهم طلاق المكره فانه لا يقع البتة في قول الشافعي وابي عبد الله وهو قول خمسة من الصحابة عمر وعلي وعبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وكذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا طلاق في غلابة يعني في الاكراه

وفي قول ابي حنيفة واصحابه طلاق المكره طلاق لان الاكراه يكون من السلطان عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف ومحمد يكون من السلطان ومن غيره

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 100)

وأما كون الزوج طائعا فليس بشرط عند أصحابنا وعند الشافعي شرط حتى يقع طلاق المكره عندنا وعنده لا يقع ونذكر المسألة في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى وذكر محمد بإسناده «أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة فوضعتها على حلقه، وقالت: لتطلقني ثلاثا أو لأنفذنها فناشدها الله أن لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثا فذكر لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال لا قيلولة في الطلاق» .

 

فتاوى قاضيخان (1/ 233)

طلاق المكره واقع عندنا خلافا للشافعي رحمه اله تعالى وكذا طلاق السكرأن من الخمر أو النبيذ وقال الكرخي والطحاوي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى طلاق السكرأن غير واقع ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه وعن محمد رحمه الله تعالى إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع بخاره وصدع وزال عقله بالصداع لا بالشرب فطلق امرأته لا يقع ولو زال عقله <471> بالشرب أو ضرب هو على رأسه حتى زال عقله فطلق لا يقع طلاقه وأن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه

 

[2] Halaalah is that after her ‘iddah, the now ex-wife marries another man and consummates the marriage with him. If the second husband passes away or divorces her, then after her ‘iddah, she may marry the first husband.

 

سورة البقرة (ءاية: 229، 230)

{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }

 

الهداية )1/ 379 (

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }…والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: