Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Zakat on Gold Jewellery

Zakat on Gold Jewellery

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Do we have to take into account the value of the works done to the gold jewelry when calculating our zakaat?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one possesses 87.48 grams of gold (Twenty Mithqals) or more for one lunar year, zakat will be compulsory on that gold at 2.5%. [i]

Accordingly, zakat is not due on value of the work done to the gold jewellery. Rather, zakat is due upon the actual weight of the gold.[ii]

For example, if one only possesses a 100-gram gold necklace purchased for $15,000 after having work done to it, Zakat (2.5%) is due on the weight (100 grams) of the necklace and not on the $15,000 value of the necklace. Thus, if the current market value of 1 gram of gold is $48, zakat will be 2.5% of $4800.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار- محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 1088هـ) – دار الكتب العلمية (ص: 132)[i]

(نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم

 

 

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص – أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370 هـ) – دار البشائر الإسلامية – ودار السراج (305/2)

[مسألة: نصاب الذهب والفضة]

قال أبو جعفر: (وليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم من الورق، صدقة، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا، والورق مائتي درهم: ففيه ربع العشر بعد أن يحول عليه الحول، وصاحبه حر بالغ عاقل مسلم لا دين عليه).

 

مختصر القدوري – أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ) – دار الكتب العلمية (ص: 56)

باب زكاة الذهب

ليس فيما دون عشرين مثفالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني – أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (246/2)

لأن نصاب الدرهم مائتان على كل حال، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً على كل حال،

 

الهداية في شرح بداية المبتدي – علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ) – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان (102/1)

 ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار – محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 1088هـ) – دار الكتب العلمية (ص: 132)[ii]

(والمعتبر وزنها أداء وجوبا) ولا قيمتهما

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) – دار الكتاب الإسلامي (247/2)

  المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين، وقيمته فوقهما

 

التجريد للقدوري –  أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ) – دار السلام – القاهرة

وأن المعتبر وزنها دون قيمتها

 

کتاب النوازل (ج: 6 ص: 312

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: