Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Divorce query

Divorce query

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalaam mu alaykum wa rahmatullah Mufti Sahab and other members, May ALLAH accept your efforts.

After argument between husband and wife, Husband send SMS to his wife exactly as ”Now be ready 4 tallaq. Actually hamara tallak ho chuka hai because i have already told you 3 times tallaq”. Could you please state the rulling of this SMS. We are Hanafi follower. If talaq happened then doing Halala with intension of Halala is accepted or marrying someone with a intension to leave him for remarrying her Husband .

JazakALLAH.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

Sister in Islaam,

Your husband states in the SMS that he had already given you three talaaqs before. Accordingly, your nikaah with your husband has terminated. You cannot reconcile with your now ex-husband unless a valid halaalah takes place; that is after your ‘iddah, you marry another person and consummate the marriage. If your second husband passes away or divorces you, then after your ‘iddah, she may marry your first husband[1].

If you marry a second husband with the intention of halaalah, then nikaah will be valid and it will be permissible for you to marry your first husband[2]. However, the intention should not be verbalized at the time of nikaah.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1]  البقرة: 229، 230

{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }

 

الأصل للشيباني (4/ 392)

ولا تحل له امرأته إذا وقع الثلاث تطليقات حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها

وبلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره أنها لا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ثم يطلقها

الهداية (1/ 379)

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }…والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد

 

[2] المبسوط للسرخسي (6/ 9)

(قال) فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط ذلك في العقد صح النكاح ويثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها فإن شرط أن يحللها للأول فعند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – الجواب كذلك ويكره هذا الشرط وعند أبي يوسف – رحمه الله تعالى – النكاح جائز ولكن لا تحل به للأول وعند محمد – رحمه الله تعالى – النكاح فاسد لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله المحلل والمحلل له» وعقد النكاح سنة ونعمة فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحا صحيحا ولأن هذا في معنى شرط التوقيت وشرط التوقيت مبطل للنكاح ولكن أبو يوسف – رحمه الله تعالى – بقوله هذا ليس بتوقيت في النكاح ولكنه استعجال لما هو مؤخر شرعا فيعاقب بالحرمان كمن قتل مورثه يحرم من الميراث. وأبو حنيفة – رحمه الله تعالى – يقول هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح.

 

التجريد للقدوري (9/ 4604)

نكاح التحليل

22520 – قال أصحابنا: إذا قال الرجل: تزوجتك على أني إذا وطئتك فأنت طالق، وإذا أحللتك فأنت طالق، صح النكاح ويقع الطلاق إذا وجد الشرط.

22521 – وقال الشافعي: النكاح باطل.

22526 – احتجوا: بما روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (لعن الله المحلل والمحلل له).

22527 – قلنا: هذا نهي كراهة بدلالة أنه عم المحلل، وهذا عام فيمن شرط التحليل ومن اعتقد التحليل، وكل من اعتقد العموم حمل النهي على الكراهة ولم يحمله على التحريم، وذلك ترك للظاهر، ونحن نحمله على من وقت العقد، وذلك زيادة في الظاهر فتساوينا.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 181)

فكان من قصدهما التحليل إلا أنهما لم يشترطا ذلك يقول: حلّت للزوج الأول، ولو شرطا الإحلال بالقول فإن تزوجها لذلك، فالنكاح صحيح في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله، وتحل للأول ولكن يكره ذلك للأول والثاني، وقال أبو يوسف رحمه الله: النكاح الثاني فاسد ولا تحل للأول.

وقال محمد رحمه الله: النكاح الثاني صحيح فلا تحل للأول، وفي «الجامع الأصغر» وقال بعض أشياخنا: إذا تزوجها ليحللها للأول فهذا الثاني مأجور في ذلك؛ لأنه نوى أن يصل الأول إلى الحلال بما هو مباح، وليس فيه إبطال حق على أحد فلا إضرار بالغير والمراد من قوله «لعن الله المحلل والمحلل له» أن يقول لغيره: أحللت لك ابنتي بكذا وما أشبهه.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 187)

ومنها أن يكون النكاح الثاني صحيحا حتى لو تزوجت رجلا نكاحا فاسدا ودخل بها لا تحل للأول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة ولو كان النكاح الثاني مختلفا في فساده، ودخل بها لا تحل للأول عند من يقول بفساده لما قلنا، فإن تزوجت بزوج آخر ومن نيتها التحليل فإن لم يشرطا ذلك بالقول، وإنما نويا، ودخل بها على هذه النية حلت للأول في قولهم جميعا؛ لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر فوقع النكاح صحيحا لاستجماع شرائط الصحة فتحل للأول كما لو نويا التوقيت، وسائر المعاني المفسدة.

وإن شرط الإحلال بالقول، وأنه يتزوجها لذلك، وكان الشرط منها فهو نكاح صحيح عند أبي حنيفة، وزفر، وتحل للأول، ويكره للثاني، والأول.

وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسد، وإن وطئها لم تحل للأول وقال محمد: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول.

(وجه) قول أبي يوسف أن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التوقيت في النكاح يفسده، والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل، ولمحمد أن النكاح عقد مؤبد فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض الحل فيبطل الشرط، ويبقى النكاح صحيحا لكن لا يحصل به الغرض كمن قتل مورثه أنه يحرم الميراث لما قلنا.

كذا هذا، ولأبي حنيفة أن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل بين ما إذا شرط فيه الإحلال أو لا فكان النكاح بهذا الشرط نكاحا صحيحا فيدخل تحت قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فتنتهي الحرمة عند وجوده إلا أنه كره النكاح بهذا الشرط لغيره، وهو أنه شرط ينافي المقصود من النكاح، وهو السكن، والتوالد، والتعفف؛ لأن ذلك يقف على البقاء، والدوام على النكاح، وهذا – والله أعلم – معنى إلحاق اللعن بالمحلل في قوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله المحلل، والمحلل له» .

وأما إلحاق اللعن بالزوج الأول، وهو المحلل له فيحتمل أن يكون لوجهين: أحدهما: أنه سبب لمباشرة الزوج الثاني هذا النكاح لقصد الفراق، والطلاق دون الإبقاء، وتحقيق ما وضع له، والمسبب شريك المباشر في الاسم، والثواب في التسبب للمعصية، والطاعة.

والثاني أنه باشر ما يفضي إلى الذي تنفر منه الطباع السليمة، وتكرهه من عودها إليه من مضاجعة غيره إياها واستمتاعه بها، وهو الطلقات الثلاث إذ لولاها لما وقع فيه فكان إلحاقه اللعن به لأجل الطلقات والله – عز وجل – أعلم.

وأما قول أبي يوسف إن التوقيت في النكاح يفسد النكاح فنقول: المفسد له هو التوقيت نصا.

ألا ترى أن كل نكاح مؤقت فإنه يتوقت بالطلاق، وبالموت، وغير ذلك ولم يوجد التوقيت نصا، فلا يفسد، وقول محمد إنه استعجال ما أجله الله تعالى ممنوع، فإن استعجال ما أجله الله تعالى لا يتصور؛ لأن الله تعالى إذا ضرب لأمر أجلا لا يتقدم ولا يتأخر فإذا طلقها الزوج الثاني تبين أن الله تعالى أجل هذا النكاح إليه، ولهذا قلنا إن المقتول ميت بأجله خلافا للمعتزلة.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: