Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible to direct people to Haram places?

Is it permissible to direct people to Haram places?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As-salamu-‘Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Resptected Mufti Sahib.

If somebody asks you for a directions to a church, temple, bar or similar places of kufr and sin, what should you do? Should you lie saying that you don’t know or should you give them the directions?

 

wassalam

jazakallah

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

If a person asks for direction to a church or temple to pray there, or to any places of sin to commit sin, then it is not permissible to direct him. That will be regarded as assisting a sin. Allah Ta’ala states:[1]

وَتَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ (سورة المائدة:2)   

help one another in acts of righteousness and piety, and do not help one another in sin and transgression)Al-Maeda:2(

However, it is not necessary that one seeks direction to the church, temple, or a place of sin to pray there or to commit sin. Furthermore, it is possible he wants to meet someone and give Dawah or for other personal reasons. If one is not aware of such a person’s intention, then one may assist him with direction.[2]

And Allaah Ta’ala Knows Best.

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and approved by

Mufti Ebrahim Desai.

 


 

 

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 47)[1]

وفي ((شرح السير الكبير)): ولا بأس بأن يبيعَ المسلمونَ من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك إلا السلاح والكراع والسبي، سواء دخلوا إليهم بأمان، أو بغير أمان؛ لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين، ولا يحلّ للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 233)

(ومنها) بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم؛ لأن بيعه منهم من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه منهي، ولا يكره بيع ما يتخذ منه السلاح منهم كالحديد وغيره؛ لأنه ليس معدا للقتال فلا يتحقق معنى الإعانة

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 45)

ومن هذا القبيل بيع الأسلحة لأهل الفتنة وأهل الحرب، فإنه سبب قريب وصورة إعانة المعصية بحيث لا يحتاج فيها إلى إحداث صنعة، بل تستعمل في المعصية بعينها وبحالتها الموجودة(2

لهداية في شرح بداية المبتدي-دار احياء التراث العربي (4/ 378) 4

“ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا”؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 41)

سبب محرك للمعصية؛ بحيث لولاه لما أقدم الفاعل على هذه المعصية: كسبّ آلهة الكفّار بحيث يكون سبباً مفضياً؛ لسبّ الله سبحانه وتعالى، ومثله: نهي أمهات المؤمنين عن الخضوع في الكلام للأجانب، ونهي النِّساء عن ضرب أرجلهن؛ لكون ذلك الخضوع وضرب الأرجل سبباً جالباً للمعصية، وإن خلا عن نيّة المعصية(1)، كما هو ظاهر عن شأن أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين(2).

وسبب ليس كذلك، ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما كان يهواه: كإحضار الخمر لمن يريد شربه، وإعطاء السيف بيد مَن يريد قتلاً بغير حقّ، ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقاً، فإنها ليست أسباباً محركةً وباعثةً على المعصية، بل أسباب تعين لباغي الشرِّ على شرِّه.

فهذه ثلاثة أقسام للسبب:

قريب محرك.

وقريب موصل غير محرك

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 45)

ومن هذا القبيل بيع الأسلحة لأهل الفتنة وأهل الحرب، فإنه سبب قريب وصورة إعانة المعصية بحيث لا يحتاج فيها إلى إحداث صنعة، بل تستعمل في المعصية بعينها وبحالتها الموجودة(2)، وقد صرَّحَ به في ((السير الكبير)) حيث قال: فإن اشتروا دوراً؛ للسكنى، فأرادوا أن يتخذوا داراً منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيه؛ لصلواتهم، منعوا من ذلك، ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتاً لشيء من ذلك؛ لما فيه صورة الإعانة إلى ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، فإن أجرَهم فأظهروا شيئاً من ذلك في تلك الدار، منعهم صاحبُ البيت وغيرُه من ذلك، على سبيل النهي عن المنكر،

 

الهداية في شرح بداية المبتدي–دار احياء التراث العربي (4/ 378
“ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة” معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك

 

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار (6/ 391) [2]

وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار ، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لو حملها ليريقها أو ليخللها جاز ، وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 362)

ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية

رد المحتار (26/ 481)

( قوله وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل ( قوله وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي : وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه عليه الصلاة والسلام { لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } ” وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ، ولا سبب لها وإنما

تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 378)

قال: “ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به” وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: