Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Working for a Soft drinks bottler which sells non-alcoholic drinks

Working for a Soft drinks bottler which sells non-alcoholic drinks

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have been offered a job from a Soft drinks bottler which sells non-alcoholic drinks. It is a subsidary of a holding company which has a lot of other businesses and one of the business is Alcohol manufacturing but at an exclusive plant other than this soft drinks bottler. The soft drinks bottler operates as a separate company but its profit goes to the holding company.

My question is that I don’t know that the holding company when invested to open Soft Drinks used the money from Alcohol business and secondly do they contribute in paying salaries. As per my understansding Soft drinks bottler is responsible for all this. 

Is it permissible to work for this Soft drinks bottler?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principal, it is permissible to work for a non-Muslim in a Shariah Compliant avenue.

The income from alcohol for the non-Muslim employer will not affect the Shariah validity and compliancy of your income. Your income is halal. 

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

___________________

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 385)

(وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر) لصحة بيعه (بخلاف) دين على (المسلم) لبطلانه إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي وفي الأشباه الحرمة تنتقل

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله من ثمن خمر) بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين (قوله لصحة بيعه) أي بيع الكافر الخمر، لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الأخذ منه بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك المشتري

نهاية النقاية على شرح الوقاية (5/ 150)

وجازَ أخذُ دينٍ على كافرٍ من ثمنِ خمرٍ

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 345)

الخمر لهم كالخل لنا والخنزير في حقهم كالشاة لنا ونحن أمرنا أن نتركهم وما يتدينون

البناية شرح الهداية (11/ 253)

(إذ الخمر لهم كالخل لنا، والخنزير لهم كالشاة لنا، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون) ش: يعني لا نجادلهم على الترك.

فإن قلت: ما الأمر بتركهم وما يدينون؟.

قلت: قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «اتركوهم وما يدينون» . والخمر كانت متقومة في شريعة من قبلنا وفي صدر شريعتنا، والمزيد هو قَوْله تَعَالَى: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] (سورة المائدة: الآية 90) . وجد في حقنا بدليل السياق والسباق، فبقي في حق من لم يدخل تحت الخطاب على ما كان من قبل.

فإن قلت: روي في حديث أبي هريرة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: «إن الله لعن الخمر وحرم ثمنها، ولعن الخنزير وحرم ثمنه» .

قلت: نحن نقول بموجب ذلك وهما حرام علينا، ولكنهم أقروا على ذلك فكان حلالا لهم.

فإن قلت: الخمر نجس العين فلا يكون مالا لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «حرمت الخمر لعينها» ، ولا يضمن بالإتلاف.

قلت: حرام لعينها علينا لا عليهم؛ لأن الخطاب في الآية خاص.

فإن قلت: قال الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] (سورة المائدة: الآية 49) ، أي بين أهل الذمة وبما أنزل الله حرمة الخمر والخنزير فيجب الحكم عليهم بحرمتها.

قلت: المراد منه ما أنزل الله مطلقا لا ما أنزلت على المؤمنين خاصة كنكاح المشركات.

فإن قيل: ينتقض هذا بما إذا مات المجوسي عن ابنتين إحداهما امرأته فإنها لا تستحق بالزوجية شيئا من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح، وصحة النكاح توجب توريث المرأة من زوجها في جميع الأديان إذا لم يوجد المانع، ولم يجود في ديانتهم لِمَ لَمْ نتركهم وما يدينون؟.

أجيب: بأنا لا نسلم أنهم يعتقدون التوريث بأنكحة المحارم فلا بد له من بيان.


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: