Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Gift from uncle who cheated on inheritance

Gift from uncle who cheated on inheritance

My uncle has cheated my aunties of their inheritance. And has just given me £30, though I said no he sneakily put it in my bag, as Insha Allah I planning to do Umrah.

Is his money haram and should I send it back to him knowing he will be offended. I wanted to give it to a charity but thought that why should I give money to anyone knowing it’s haram.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if a person’s major source of income is from Halal, then it is permissible to accept gifts from that person, unless one is absolutely sure that the gifts are from Haram. [1]

Accordingly, if you know your uncles major source of income is from Halal or you do not know that the £30 is from Haram money [2], you may even use the gift for yourself. Haram money is meant to be disposed off in charity on behalf of whoever the rightful owner is of the money. [3]


And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim 

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

________________________________

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 367) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان [1]

وأما هدايا الأمراء في زماننا؛ حكي (عن) الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه سئل عن هدايا الأمراء في زماننا قال: ترد على إبانها والشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد سئل عن هذا، فقال: يوضع في بيت المال، وهكذا ذكر محمد في «السير الكبير» فذكر ذلك الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل، فقال: كنت أعلم أن المذهب هذا؛ إلا أني لم أجب به مخافة أن يوضع في بيت المال، ثم الأمراء يصرفونها إلى شهواتهم ولهوهم، فقد علمنا أنهم إنما يمسكون (94ب2) بيت المال لشهواتهم؛ لا لجماعة المسلمين، وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يمنع عماله عن قبول الهدايا، وإذا قبلوها ردوهاعلى أصحابها إن قدروا عليهم، وإن لم يقدروا عليهم وضعوها في بيت المال

 

واختلفت الصحابة ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقبلان هدية المختار، وعن إبراهيم النخعي: أنه كان يجوز ذلك، وأبو ذر وأبو درداء كانا لا يجوزان ذلك، وعن علي رضي الله عنه: أن السلطان يصيب من الحلال والحرام، فإذا أعطاك شيئاً فخذه، فإن ما يعطيك حلال لك، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال، وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك، فلا بأس بقبول الجائزة ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام، وفي قبول رسول الله عليه السلام الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا

 

الفتاوى الهندية – (5/ 342) – ط. دار الفكر 

 الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات  أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في الينابيع ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم كذا في الاختيار شرح المختار

 

امداد الاحکام (4/400-396) – مکتبہ دار العلوم کراچي  

ان نصوص سے معلوم ہوا کہ جس شخص کي آمدني حلال اور حرام سے مخلوط ہو اس غالب کا اعتبار ہے غالب حلال ہے تو اس کا ہدیہ وضیافت قبول کرنا جائز ہے لیکن اگر خاص ہدیہ یا طعام کي بابت یقینا معلوم ہوجاۓ کہ اس ميں کچھ حرام ملا ہوا ہے تو اس کا قبول کرنا حرام ہے اور کھانا بھي مگر امام ابو حنیفۃ کے نزدیک خلط استھلاک ہے اس لۓ ان کے قول پر گنجائش ہے جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر ہوگا اور اگر غالب آمدني حرام ہے تو ہدیہ ھدیہ وضیافت قبول کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر اس اس طعام و ہدیہ کی بابت اطلاع کردے کہ یہ حلال ہے تو جائز ہے اس کی تکذیب یا تفتیش کی ضرورت نہیں اور جائزہ سلطان۔۔۔۔

 

فتاوی عثمانی (3/395) – مکتبہ معارف القرآن کراچی 

فتاوی دار العلوم زکریا (5/ 600) – زمزم

فتاوی محمودیہ (14/77-176) – فاروقیہ

فتاوی محمودیہ (25/480-83) – محمودیہ 

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – دار الفكر، بيروت – لبنان (5/ 2111)[2]

 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ، وَيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ» “. رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ هَذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُطْعِمُهُ وَلَا يَسْقِيهِ إِلَّا بِمَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَهُ.

•———————————•

 (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ» ) : أَيْ: مِنْ أَيْنَ هَذَا الطَّعَامُ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ (وَيَشْرَبْ) : بِالْجَزْمِ (مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ) : فَإِنَّهُ قَدْ يَتَأَذَّى بِالسُّؤَالِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ، كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ قَالَ الطِّيبِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – إِنْ قُلْتَ كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ قُلْتَ الْفَاسِقُ هُوَ الْمُجَاوِزُ عَنِ الْقَصْدِ الْقَوِيمِ وَالْمُنْحَرِفُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، فَالْغَالِبُ أَنْ لَا يَتَجَنَّبَ مِنَ الْحَرَامِ فَنُهِيَ الْحَازِمُ عَنْ أَكْلِ طَعَامِهِ وَأَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَزْمَ سُوءُ الظَّنِّ، وَخُصَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ ” أَخِيهِ ” وَوَصَفَهُ بِالْإِسْلَامِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الْحَرَامَ، فَأَمَرَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ وَسُلُوكِ طَرِيقِ التَّحَابِّ وَالتَّوَادِّ، فَيَتَجَنَّبَ عَنْ إِيذَائِهِ بِسُؤَالِهِ، وَأَيْضًا إِنِّ الِاجْتِنَابَ عَنْ طَعَامِهِ زَجْرٌ لَهُ عَنِ ارْتِكَابِ الْفِسْقِ، فَيَكُونُ لُطْفًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا وَرَدَ ” «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»

 

 – مکتبہ معارف القرآن (275) فتاوی عثمانی [3]

اگر غلطی سے وصول کرليا ہو تو کسی فقير کو بغير نيت ثواب صدقہ کرديں۔

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 358) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 

 والسبيل في المعاصي ردها، ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله؛

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 385) – دار الفكر-بيروت 

حيث قال لأنه كالمغصوب وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ

 

فقه البيوع (468/1) مكتبة معارف القرآن

وكذلك تتعين النقود المغصوبة والمكتسبة بطريق محرم مثل الربا ولذلك وجب ردها على مالكها فإن تعذر ردها إلى مالكها وجب التصدق بها بقصد التخلص منها وإيصال ثواب الصدقة إلى مالكها وبما أنه صدقة نافلة عن مالكها فيجوز صرفها إلى من له قرابة الزواج أو الولاد مع الذي وجب عليه التصدق وكذلك ينبغي أن لا يشترط فيه التمليك

 

العرف الشذي (36/1) دار الكتب العلمية

قوله: (ولا صدقة من غلول الخ) الغلول في اللغة سرقة الإبل وفي اصطلاح الفقهاء سرقة مال الغنيمة ثم اتسع فيه فأطلق على كل مال خبيث، قال في الدر المختار إن التصدق بالمال الحرام ثم رجاء الثواب منه حرام وكفر وفرَّق البعض بين الحرام لعينه ولغيره ومنهم العلامة التفتازاني أقول ينبغي الفرق بين الحرام الظني والقطعي لا في لعينه ولغيره قال ابن قيم في بدائع الفوائد من اجتمع عنده مال حرام فتصدق يثاب عليه وفي الهداية من اجتمع عنده مال حرام سبيله التصدق وقع التعارض بين الدر والهداية أقول في دفع التعارض إن ها هنا شيئان أحدهما ائتمار أمر الشارع والثواب عليه والثاني التصدق بمال خبيث والرجاء من نفس المال بدون لحاظ رجاء الثواب من امتثال الشارع فالثواب إنما يكون على ائتمار الشارع وأما رجاء الثواب من نفس المال فحرام بل ينبغي لمتصدق الحرام أن يزعم بتصدق المال تخليص رقبته ولا يرجو الثواب منه بل يرجوه من ائتمار أمر الشارع


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: