Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » My husband keeps himself busy with his mobile and ignores me

My husband keeps himself busy with his mobile and ignores me

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

 I have been married for 7 and half years. Except after one year of my marriage my husband doesn’t live with me he visits after 2 or 3 years and during his stay of ten to 15 days he avoids touching or coming near me. I try my best to please him and to grab his attention but he keeps himself busy with his mobile. During his presence and absence sometimes I feel strong desire of sex. At times it becomes too strong to control and i end up cutting my flesh of arms with knife. I told him several times but he says don’t expect anything from me. Kindly tell me a way to fight back this desire and stop myself cutting me. I’ll be thankful

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The desire you have is natural and it is your right to be fulfilled. 

You should identify a responsible person in your family to discuss your frustration with your husband and make him understand. If he does not co-operate and you cannot make sabar, then you should make istikhara about having your marriage terminated.

Allah is the provider of your sustenance and Allah is the solution to your problem. Place your trust in Allah and move forward in life.

Do not unnecessarily submit to undue emotional suppressional and harm yourself.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا

صحيح البخاري (31/7) دار طوق النجاة


 (قوله لا في المجامعة) لأنها تبتنى على النشاط ولا خلاف فيه قال بعض أهل العلم إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته

رد المحتار (202/3) دار الفكر

 

(قوله بل يستحب) أي ما ذكر من المجامعة ح أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك قال في الفتح والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة ولا يجب شيء لأنه تعالى قال {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا (قوله ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به اهـ قال في النهر في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اهـ قلت فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا لما علمت من أنه واجب ديانة قال في البحر وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل

رد المحتار (202/3) دار الفكر

 

فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر فإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار لأن القسم معنى نسبي وإيجابه طلب إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا يطلب قبل تصوره بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت

فتح القدير (435/3) دار الفكر

 

فأما إذا كانت له امرأة واحدة فطالبته بالواجب لها ذكر القدوري رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه قال إذا تشاغل الرجل عن زوجته بالصيام أو بالصلاة أو بأمة اشتراها قسم لامرأته من كل أربعة أيام يوما ومن كل أربع ليال ليلة وقيل له تشاغل ثلاثة أيام وثلاث ليال بالصوم أو بالأمة وهكذا كان الطحاوي يقول إنه يجعل لها يوما واحدا يسكن عندها وثلاثة أيام ولياليها يتفرغ للعبادة وأشغاله (وجه) هذا القول ما ذكره محمد في كتاب النكاح أن امرأة رفعت زوجها إلى عمر رضي الله عنه وذكرت أنه يصوم النهار ويقوم الليل فقال عمر رضي الله عنه ما أحسنك ثناء على بعلك فقال كعب يا أمير المؤمنين إنها تشكو إليك زوجها فقال عمر رضي الله عنه وكيف ذلك؟ فقال كعب إنه إذا صام النهار وقام الليل فكيف يتفرغ لها فقال عمر رضي الله عنه لكعب احكم بينهما فقال أراها إحدى نسائه الأربع يفطر لها يوما ويصوم ثلاثة أيام فاستحسن ذلك منه عمر رضي الله عنه وولاه قضاء البصرة ذكر محمد هذا في كتاب النكاح ولم يذكر أنه يأخذ بهذا القول وذكر الجصاص أن هذا ليس مذهبنا لأن المزاحمة في القسم إنما تحصل بمشاركات الزوجات فإذا لم يكن له زوجة غيرها لم تتحقق المشاركة فلا يقسم لها وإنما يقال له لا تداوم على الصوم ووف المرأة حقها كذا قاله الجصاص وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن أبا حنيفة كان يقول أولا كما روى الحسن عنه لما أشار إليه كعب وهو أن للزوج أن يسقط حقها عن ثلاثة أيام بأن يتزوج ثلاثا أخر سواها فلما لم يتزوج فقد جعل ذلك لنفسه فكان الخيار له في ذلك فإن شاء صرف ذلك إلى الزوجات وإن شاء صرفه إلى صيامه وصلاته وأشغاله ثم رجع عن ذلك وقال هذا ليس بشيء لأنه لو تزوج أربعا فطالبن بالواجب منه يكون لكل واحدة منهن ليلة من الأربع فلو جعلنا هذا حقا لكل واحدة منهن لا يتفرغ لأعماله فلم يوقت في هذا وقتا

بدائع الصنائع (333/2) دار الكتب العلمية

 

بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن لكن الأفضل أن يقرع بينهن فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن دفعا لتهمة الميل عن نفسه هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه

بدائع الصنائع (333/2) دار الكتب العلمية

 

وفي الكافي وإن شاء أقام عند كل واحدة ثلاثة أيام لأن المستحق عليه التسوية فأما التقدير فمفوض إليه وهذه التسوية في البيتوتة عندها والمؤنسة لا في المجامعة لأنها تبتني على النشاط ولا يقدر على المساواة فيه كما في المحبة

الفتاوى التاترخانية (357/4) مكتبة زكريا

 

واعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته، فإنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك له، بل ينبغي أن لا يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر، وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا أن ترضيا به والله أعلم

فتح القدير (434/3) دار الفكر

 

قلتُ وأيضا فإن الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستئناس

رد المحتار (208/3) دار الفكر

 

ولكل واحد من الزوجين حق على الآخر ومن جملة حق المرأة على زوجها أن يجامعها، واختلفوا في مقداره فقيل يجب مرة وقيل في كل أربع ليال وقيل في كل طهر مرة وقال ابن حزم فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى… وقال أحمد وقال مالك إذا كف رجل عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع أو يفارق أحب ذلك أو كرهه لأن مضار بها وبنحوه قال أحمد وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يؤمر أن يبيت عندها وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يفرض عليه من الجماع شيء بعينه وإنما يفرض لها النفقة والكسوة وأن يأوي إليها وقال الثوري إذا اشتكت زوجها جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة، وهو قول أبي ثور

عمدة القاري (471/16) دار الحديث

 

واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في كل أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة

فتح الباري (299/9) دار المعرفة


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: