Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » I said Ameen loud behind the Imam

I said Ameen loud behind the Imam

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

I offered Salaah behind a Shaafi’ee Imaam. I said Ameen before the Imaam said it with Jahr. Does my Salaah need to be repeated for going ahead if the Imaam?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Your salaah is valid[1]. In future, do not say the ameen before the Imam. It is advisable to say the ameen softly.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

 

[1]

الفتاوى الهندية (1/ 107)

وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّأْمِينِ، وَإِتْمَامُ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالْأَذْكَارُ بَعْدَ تَمَامِ الِانْتِقَالِ، وَالِاتِّكَاءُ عَلَى الْعَصَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْأَصَحِّ. كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 379)

ويكره الجهر بالتسمية في صلاة الجهر، والجهر بالتأمين، وكذا يكره له إتمام القراءة في الركوع، وكذا يكره تحصل الأركان المشروعة في الإساءات بعد تمام الانتقال، وفيه … لأن تركها في موضعه وتحصيلها في غير موضعه

امام جصاص رازی و سرخسی رحمہما اللہ وغیرہ نے اس کو اختلاف اولویت ہی قرار دیا ہے، مفسد صلوۃ قرار نہیں دیا، یہی روایت امام صاحب کی روایت مشہورہ متواترہ ہے، روایت مکحول اس کے مقابلہ میں قابل احتجاج نہیں – علامہ شامی نے روایت مرفوع نقل کی ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مگر ملا علی قاری اور علامہ پٹنی نے اس کو موضوع لکہا ہے، اس لۓ نہ یہ روایت سند صحیح سے ثابت ہے، نہ امام اعظم کی طرف اس کی نسبت سند صحیح سے ثابت ہے  مکروہ کے متعلق یہ تحقیق ہے:

إذَا ذَكَرُوا مَكْرُوهًا فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ فِي دَلِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ نَهْيًا ظَنِّيًّا يُحْكَمُ بِكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ إلَّا لِصَارِفٍ لِلنَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيمِ إلَى النَّدْبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّلِيلُ نَهْيًا بَلْ كَانَ مُفِيدًا لِلتَّرْكِ الْغَيْرِ الْجَازِمِ فَهِيَ تَنْزِيهِيَّةٌ. اهـ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 132)

اس لۓ مکروہ تحریمی قرار دینا دشوار ہے- فقط و اللہ تعالی اعلم –( فتاوي محمزدية، ج5، ص598)

أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (1/ 253)

 وأما مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ فَهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي أَنْ يَفْعَلُوا مَا شَاءُوا مِنْهُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهُ وَلَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْقِيفُهُمْ عَلَى الْأَفْضَلِ مِمَّا خَيَّرَهُمْ فِيهِ وَهَذَا سَبِيلُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي نَحْنُ مُخَيَّرُونَ فِيهَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهَا فَلِذَلِكَ جَازَ وُرُودُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ منه جميع ذلك تعليما منه على وَجْهَ التَّخْيِيرِ

بحث جهر التأمين و إخفائه

سنن الترمذي ت بشار (1/ 331)

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَرَوْنَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلَ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ، وَلاَ يُخْفِيهَا وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي العَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

انظر – بذل المجهود، ج4، ص434-458)

قال الرباني: أخذ أصحابنا الحنفية بحديث الباب حديث وائل عن أبيه و قالوا: الخفض بالتأمين أفضل لقوله في حديثه: أن النبي صلي الله عليه و سلم قرأ ( غير المغضوب عليهم و لا الضالين) فقال: (آمين) و خفض بها صوته، و أقاموا عليه الدلائل من الكتاب و السنة، و أوّلوا الحديث ( مد بها صوته) علي تعليم الجواز بجهر (آمين). و الكل في كتب أصحابنا الحنفية كما في الموطأ المحمد: بعد ذكر الحديث ( إذا أمنّ الإمام فأمنوا) بهذا نأخذ، ينبغي إذا فرغ الإمام من أم الكتاب أن يؤمن الإمام و يؤمن من خلفه و لا يجهرون بذالك ( جامع الترمذي و مذهب الحنفي دراسة عن صلة الفقه الحنفي بالحديث النبوي، مفتي اصغر علي رباني، ج1، ص520)

( كتاب الآثار، ص16)

أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أربع يخافت بهن الإمام: سبحانك اللهم و بحمدك و التعوذ من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمن الرحيم و آمين. قال محمد: و به نأخذ، و هو قول أبي حنيفة رحمه الله

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 11)

 قلت ويخفي بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وآمين واللهم رَبنَا لَك الْحَمد قَالَ نعم قلت وَيَنْبَغِي لَهُ إِذا فرغ من فَاتِحَة الْقُرْآن أَن يَقُول آمين قَالَ نعم قلت وَيَنْبَغِي لمن خَلفه أَن يقولوها ويخفوها قَالَ نعم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 594)

قال أبو جعفر: (وإذا قال الإمام: ولا الضالين: قال: آمين، وقالها من خلفه، ويخفونها).

قال أبو بكر: وذلك لما ذكره أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه قال: “صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ:} غير المغضوب عليهم ولا الضالين {: قال: “آمين” أخفى بها صوته.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا قال الإمام:} ولا الضالين {: فقولوا: “آمين”.

وفي لفظ آخر: “وإذا أمن الإمام فأمنوا”.

فإن قيل: قد روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه “أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بـ: آمين”.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: “آمين”، حتى يسمع من يليه من الصف الأول”.

قيل له: ليس في سماعهم لتأمينه: ما يوجب أن يكون جهر بها؛ لأنه ليس يمتنع أن يخفيها، ويسمعها من يليه، ولا يكون جهرًا.

وقد روى أبو وائل عن علي وعبد الله رضي الله عنهم أنهما كانا لا يجهران بـ: آمين.

وأيضًا: فإن: “آمين”: دعاء؛ لما روي في تأويل قوله تعالى:} قد أجيبت دعوتكما {: فروي في التفسير “أن موسى كان يدعو، وهارون يؤمن”، وسماهما الله داعيين.

فثبت أن: “آمين”:دعاء، فوجب إخفاؤها بظاهر قوله تعالى:} ادعوا ربكم تضرعًا وخفية {.

ومدح نبيه زكريا عليه السلام بإخفاء الدعاء فقال:} إذ نادى ربه نداء خفيًا {

وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه “أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قومًا في سفر قد رفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال: “إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إن الذي تدعوه بينكم وبين أعناق مطيكم”.

وفي لفظ آخر: “أقرب إليكم من حبل الوريد”

المبسوط للسرخسي (1/ 32)

وَلَنَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَوْا زِيَادَةٌ، فَإِنَّهُ قَالَ: «فَقُولُوا آمِينَ»، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا وَهَذَا اللَّفْظُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا وَمَذْهَبُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – يَجْهَرُ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ»، وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «قَالَ فِي صَلَاتِهِ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ»، وَتَأْوِيلُ حَدِيثِهِمْ أَنَّهُ قَالَ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا أَوْ كَانَ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ أَنَّ الْإِمَامَ يُؤَمِّنُ كَمَا يُؤَمِّنُ الْقَوْمُ، فَإِنَّهُ دُعَاءٌ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ عَلَى مَا قَالَ الْحَسَنُ اللَّهُمَّ أَجِبْ، وَفِي قَوْله تَعَالَى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: 89] مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ مُوسَى – عَلَيْهِ السَّلَامُ – كَانَ يَدْعُو وَهَارُونُ كَانَ يُؤَمِّنُ.

وَالْإِخْفَاءُ فِي الدُّعَاءِ أَوْلَى قَالَ اللَّهُ – تَعَالَى -: {اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55] وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «خَيْرُ الدُّعَاءِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي»،

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 50)

” وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” إذا أمن الإمام فأمنوا ” ولا متمسك لمالك رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام ” إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ” من حيث القسمة لأنه قال في آخره ” فإن الإمام يقولها “.

قال: ” ويخفونها ” لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء

فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 295)

وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٌ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمَّا بَلَغَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٌ بْنِ الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ بْنِ حُجْرٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ «وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ» فَقَدْ خَالَفَ سُفْيَانُ شُعْبَةَ فِي الرَّفْعِ، وَفِي أَنَّ حُجْرًا أَبُو الْعَنْبَسِ أَوْ ابْنُ الْعَنْبَسِ وَفِي عَدَمِ ذِكْرِ عَلْقَمَةَ، وَفِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكَبِيرِ قَالَ: إنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ هَلْ سَمِعَ عَلْقَمَةُ مِنْ أَبِيهِ فَقَالَ: إنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ اهـ. غَيْرَ أَنَّ هَذَا انْقِطَاعٌ إنْ تَمَّ، وَقَدْ رَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ سُفْيَانَ أَنَّهُ أَحْفَظُ، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ شُعْبَةَ فِي الْحَدِيثِ رَافِعًا صَوْتَهُ.

وَلَمَّا اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَدَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى مَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْإِخْفَاءُ، لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ آمِينَ عَنْ النَّخَعِيِّ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ،

العناية شرح الهداية (1/ 295)

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَرَكَ النَّاسُ الْجَهْرَ بِالتَّأْمِينِ وَمَا تَرَكَهَا إلَّا لِعِلْمِهِمْ بِالنَّسْخِ،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 207)

فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ يَقُولُ آمِينَ إمَامًا كَانَ أَوْ مُقْتَدِيًا أَوْ مُنْفَرِدًا وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يُؤْتَى بِالتَّأْمِينِ أَصْلًا، وَقَالَ مَالِكٌ: يَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي دُونَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدُ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» حَثَّنَا عَلَى التَّأْمِينِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ.

ثُمَّ السُّنَّةُ فِيهِ الْمُخَافَتَةُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْجَهْرُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَوَجْهُ التَّعَلُّقِ بِهِ أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَّقَ تَأْمِينَ الْقَوْمِ بِتَأْمِينِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا فَلَا مَعْنًى لِلتَّعَلُّقِ، وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ» .

(وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَخْفَى التَّأْمِينَ» وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «إذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا»

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 492)

(قَوْلُهُ الْإِمَامُ سِرًّا) أَشَارَ بِالْأَوَّلِ إلَى خِلَافِ مَالِكٍ فِي تَخْصِيصِ الْمُؤْتَمِّ بِالتَّأْمِينِ دُونَ الْإِمَامِ.

وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَامِ، وَبِالثَّانِي إلَى خِلَافِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا كُلٌّ مِنْهُمَا جَهْرًا، وَقَوْلُهُ كَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ فَلِذَا أَتَى بِالْكَافِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 696)

 (صَوْتَهُ) : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ سَمَاعِ صَوْتِهِ الْجَهْرُ كَمَا لَا يَخْفَى، وَيُحْمَلُ عَلَى التَّعْلِيمِ وَالْجَوَازِ،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 493)

 (قَوْلُهُ أَمَّا حَدِيثُ إلَخْ) هُوَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَهُوَ مُفِيدُ تَأْمِينِهِمَا، لَكِنْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ بِالْإِشَارَةِ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُسَقْ لَهُ، وَفِي حَقِّ الْمَأْمُومِ بِالْعِبَارَةِ لِأَنَّهُ سِيقَ لِأَجْلِهِ بَحْرٌ، ثُمَّ مُرَادُ الشَّارِحِ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ الْحَدِيثَ دَلِيلٌ عَلَى جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ تَأْمِينَهُمْ بِتَأْمِينِهِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ مَوْضِعَ التَّأْمِينِ مَعْلُومٌ فَإِذَا سَمِعَ لَفْظَةَ – {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]- كَفَى لِأَنَّ الشَّارِعَ طَلَبَ مِنْ الْإِمَامِ التَّأْمِينَ بَعْدَهُ، فَصَارَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِمَعْلُومِ الْوُجُودِ، وَتَمَامِ الْأَدِلَّةِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

قوله : في حديث أبي هريرة ” إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم” الخ. قلت: دلالة الحديث علي قول المأموم “آمين”  بعد قول الامام ” و لا الضالين” ظاهرة، و يستفاد منه أن الإمام يخفي بها لأن تأمين الإمام لو كان مشروعا بالجهر لما علق النبي صلي الله عليه و سلم تأمينهم بقوله ” و لا الضالين” بل علق بقوله “آمين”. فإن قلت: قد جاء في الحديث الرابع من الباب ( إذا أمن الإمام فأمنوا) و فيه علق تأمين المأمومين بتأمينه إلا أن يسمعوا. قلت: أجاب عنه في “التعليق الحسن” بأن الجمهور حملوا قوله إذا أمن علي المجاز للجمع بينه و بين قوله صلي الله عليه و سلم: إذا قال الإمام و لا الضالين فقولوا آمين، قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين و هذا كما قال الله تعالي ( إذا قمتم إلي الصلاة) أي إذا اردتم إقامة الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في “الفتح” : قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن علي المجاز اه. و قال السيوطي في “تنوير الحوالك” : و الجمهور علي قول الأخير لكن أولوا قوله إذا أمن علي أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الامام و المأموم معا فإنه يستحب فيه المقارنة. قلت: فإذا كان معناه إذا أراد التأمين لايستفاد منه الجهر بالتامين للإمام (اعلاء السنن، ج2، ص245، ادارة القرآن و العلوم الاسلامية)

عن: إبراهيم ” قال: «خمس تخفيهن الإمام سبحانك اللهم. وبحمدك والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وامين واللهم ربنا لك الحمد». رواه عبد الرزاق فى “مصنفه” وإسناده صحيح

__________

قوله: “عن إبراهيم إلخ” قلت: هذا وإن كان من قول التابعى وهو ليس بحجة عند الجمهور لكنه حجة عندنا ما لم يعارض المرفوع إذا كان من تابعى ظهرت فتواه في زمن الصحابة، إبراهيم النخعى رضى الله عنه كذلك فإنه ولد فى زمان الصحابة و مات في زمانهم (اعلاء السنن، ج2، ص247، ادارة القرآن و العلوم الاسلامية)

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 69)

(وَيُؤَمِّنُ) أَيْ يَقُولُ آمِينَ (بَعْدَهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ (سِرًّا) سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 69)

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا) أَشَارَ بِهِ إلَى ضَعْفِ مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُؤَمِّنُ، رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ» كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَأْمُومًا) أَقُولُ اُخْتُلِفَ فِي تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ فِي السِّرِّيَّةِ إذَا سَمِعَ تَأْمِينَ الْإِمَامِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُؤَمِّنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يُؤَمِّنُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْجَهْرَ لَا عِبْرَةَ بِهِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ اهـ.

وَفِي الْجَوْهَرَةِ إذَا سَمِعَ الْمُقْتَدِي مِنْ الْمُقْتَدَى التَّأْمِينَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ يُؤَمِّنُ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى اهـ قُلْت فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْتَصَّ بِهِمَا بَلْ الْحُكْمُ فِي الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ كَذَلِكَ. اهـ

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: