Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Staying in the camps outside of the boundary of Mina extended into Muzdalifah.

Staying in the camps outside of the boundary of Mina extended into Muzdalifah.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

In the recent past the saudi authorities have started accommodating hajis in muzdalifah for lack of space at Mina. Under this situation will the hajis fulfil the condition of having stayed at Mina ? Also hajis returning from Arafat also spend their nights where the camps have been extended into muzdalifah. Will the obligations of Wuquful of muzdalifah be fulfilled while spending the night in the ares where camps have been extended into muzdalifah ? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The extension of Mina into Muzdalifah will still be regarded as a part of Muzdalifah and not a part of Mina as these places have been defined and designated from the time of the Prophet ﷺ.[1] Therefore, all those who are residing in the extended camps outside of the boundary of Mina will be regarded to have stayed in Muzdalifah, not Mina.

Now that this has been understood, we will summarize the rulings pertaining to each location individually.

Muzdalifah

It is wājib to spend the time between Fajr and sunrise on the 10th of Dhu ‘l-Hijjah in Muzdalifah.[2] The minimum duration necessary to fulfill this obligation (wujūb) is a single second. In other words, even if a person simply walks into the boundary of Muzdalifah during this time and walks back out, it will suffice in fulfilling one’s obligation.[3] It is also sunnah muakkadah to spend the night of the 9th in Muzdalifah.[4]

In either case, since the extended portion is a part of Muzdalifah, those who are residing in these tents will neither have to relocate in order to fulfill the obligation of wuqūf in Muzdalifah nor pay any kaffārah (expiation) for staying in these camps.

Mina

In principle, it is sunnah muakkadah to spend the night of the 8th, 10th, 11th and 12th of Dhu ‘l-Hijjah in Mina[5] and Makrūh Tanzīhī to not do so without any valid excuse.[6] The minimum duration necessary to fulfill the sunnah is to spend the majority of each night in Mina.[7]

In the enquired case, since the camps on the extended portion do not fall within the boundaries of Mina, those who spend their nights within those camps will not have fulfilled the sunnah of mabīt fi ‘l-Minā (spending the night in Mina).[8] However, since these people are compelled by the laws of Saudi Arabia to reside in these camps, we can hope that they will be excused from leaving the sunnah of spending the night in Mina.[9]

In any case, since spending the night is sunnah and not wājib, one’s Hajj will be fulfilled even if the night is spent outside of the boundaries of Mina and no expiation will be necessary.[10]

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Mohammad

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1]  حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

(صحيح مسلم، ١٢١٨، كتاب الحج)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» وَوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ: «قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

(سنن أبي داود، ١٩٠٧، كتاب المناسك)

وَإِنْ اخْتَارَ بِوُقُوفِهِ مَوْضِعًا آخَرَ بِالْبُعْدِ مِنْ الْإِمَامِ جَازَ لِحَدِيثِ عَطَاءٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ» . وَفِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ، وَادِي مُحَسِّرٍ، وَفِي وُقُوفِهِ يَدْعُو هَكَذَا»

(المبسوط للسرخسي، ج ٤، ص ١٧، دار النوادر)

وَلَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الطَّرِيقِ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – الصَّلَاةُ أَمَامَك» ، وَمُرَادُهُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ إمَّا الْوَقْتُ أَوْ الْمَكَانُ

(المبسوط للسرخسي، ج ٤، ص ١٨، دار النوادر)

(فصل: في البيتوتة بمزدلفة) وهي علي ما في القاموس: معضو بين عرفات ومني، لأه يتقرب فيها إلي الله تبارك وتعالي، أو لاقتراب الناس إلي مني بعد الإفاضه، أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، أو لأنها أرض مستوية منكوسة وهذا أقرب، قلت: لكن ما قبله للمقام أنسب…

(حاشية إرشاد الساري إلي مناسك الملا علي القاري، ص ٣٠٨، مؤسسة الريان)  

[2] [قال الحصكفي] (ثُمَّ وَقَفَ) بِمُزْدَلِفَةِ، وَوَقْتُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَوْ مَارًّا كَمَا فِي عَرَفَةَ

[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ ثُمَّ وَقَفَ) هَذَا الْوُقُوفُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا لَا سُنَّةٌ، وَالْبَيْتُوتَةُ بِمُزْدَلِفَةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إلَى الْفَجْرِ لَا وَاجِبَةٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا كَمَا فِي اللُّبَابِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَوَقْتُهُ إلَخْ) أَيْ وَقْتُ جَوَازِهِ. قَالَ فِي اللُّبَابِ: وَأَوَّلُ وَقْتِهِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَآخِرُهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْهُ، فَمَنْ وَقَفَ بِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٣، ص ٦٠٤، دار المعرفة)

(وأول وقته طلوع الفجر الثاني) أي ظهور الصبح الصادق (من يوم النحر) أي الأول (وآخره طلوع السمش منه، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به) وهذا واضح. (وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة) أي قليلة ولو لحظة أو لمحة (وقدر السنة امتداد الوقوف) أي من مبدأ الصبح (إلي الإسفار جدا) أي إلي الإضاءة بطريق المبالغة بحيث تكاد الشمس تطلع. (وأما ركنه) أي ركن هذا الواجب (فكينونته بمزدلفة) أي دون غيرها كوادي محسر

(حاشية إرشاد الساري إلي مناسك الملا علي القاري، ص ٣١٠، مؤسسة الريان) 

[3] وَقَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْهُ سَاعَةٌ وَلَوْ لَطِيفَةً وَقَدْرُ السَّنَةِ امْتِدَادُ الْوُقُوفِ إلَى الْإِسْفَارِ جِدًّا، وَأَمَّا رُكْنُهُ فَكَيْنُونَتُهُ بِمُزْدَلِفَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ سَكْرَانُ نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ عَلِمَ بِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لُبَابٌ

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٣، ص ٦٠٤، دار المعرفة)

(وأما ركنه) أي ركن هذا الواجب (فكينونته بمزدلفة) أي دون غيرها كوادي محسر…(ولو مر بها في وقته) أي وقت وقوفه (من غير أن يبيت بها) صوابه: من غير أن يمكث فيها (جاز) أي وقوفه (ولا شيء عليه) لأنه أتي بركن الواجب، وهو حصول الوقوف ضمن المرور كما في عرفة، والاستدامة غير واجبة هنا بخلافها بعرفة.

(حاشية إرشاد الساري إلي مناسك الملا علي القاري، ص ٣١١، مؤسسة الريان)

[4] (والبيتوتة بها سنة مؤكدة إلي الفجر) أن عندنا (لا واجبة)…(فيبيت تلك الليلة بها) أي كملا ليدرك الوقوف بها فجرا

(حاشية إرشاد الساري إلي مناسك الملا علي القاري، ص ٣٠٩، مؤسسة الريان)

[5][قال الحصكفي] فَإِذَا صَلَّى بِمَكَّةَ الْفَجْرَ) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (ثَامِنَ الشَّهْرِ خَرَجَ إلَى مِنًى) قَرْيَةٍ مِنْ الْحَرَمِ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ مَكَّةَ (وَمَكَثَ بِهَا إلَى فَجْرِ عَرَفَةَ ثُمَّ) بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (رَاحَ إلَى عَرَفَاتٍ) عَلَى طَرِيقِ ضَبٍّ

[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ وَمَكَثَ بِهَا إلَى فَجْرِ عَرَفَةَ) أَفَادَ طَلَبَ الْمَبِيتِ بِهَا فَإِنَّهُ سُنَّةٌ كَمَا فِي الْمُحِيطِ، وَفِي الْمَبْسُوطِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى وَيُقِيمَ بِهَا إلَى صَبِيحَةِ عَرَفَةَ اهـ وَيُصَلِّيَ الْفَجْرَ بِهَا لِوَقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَهُوَ زَمَانُ الْإِسْفَارِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ بِغَلَسٍ، فَكَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى فَجْرِ مُزْدَلِفَةَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ الْأَفْضَلُ شَرْحُ اللُّبَابِ.

وَفِي مَنَاسِكِ النَّوَوِيِّ: وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ مِنْ دُخُولِهِمْ أَرْضَ عَرَفَاتٍ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ فَخَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ، وَيَفُوتُهُمْ بِسَبَبِهِ سُنَنٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الصَّلَوَاتُ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا، وَالتَّوَجُّهُ مِنْهَا إلَى نَمِرَةَ وَالنُّزُولُ بِهَا وَالْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ قَبْلَ دُخُولِ عَرَفَاتٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ: وَالتَّوَجُّهُ مِنْهَا إلَى نَمِرَةَ وَالنُّزُولُ بِهَا فِيهِ عِنْدَنَا كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٣، ص ٥٩١، دار المعرفة) 

[قال الحصكفي] (ثُمَّ أَتَى مِنًى) فَيَبِيتُ بِهَا لِلرَّمْيِ

[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ فَيَبِيتُ بِهَا لِلرَّمْيِ) أَيْ لَيَالِيَ أَيَّامِ الرَّمْيِ هُوَ السُّنَّةُ فَلَوْ بَاتَ بِغَيْرِهَا كُرِهَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لُبَابٌ

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٣، ص ٦١٧، دار المعرفة) 

[6]ولو بات بمكة وخرج منها يوم عرفة إلي عرفات كان مخالفا للسنة ولا يلزمه الدم

(الفتاوي التاتارخانية، ج ٣، ص ٥٠٥، مكتبة زكريا)

(وإن بات بمكة) وكذا بعرفة وغيرهما، فالأولي أن يقول: بغير مني (تلك الليلة جاز وأساء) أي لترك السنة علي القول بها، فقال الفارسي تبعا لما في المحيط: المبيت بها سنة، وقال الكرماني: ليس بسنة وإنما هي للتأهب وللاستراحة، وفي المبسوط: ويستحب أن يصلي الظهر يوم التروية بمني ويقيم بها إلي صبيحة عرفة.

وأما ما ذكره المصنفي في الكبير من قوله: ويدل أيضا علي سنية ذلك استنانهم الدفع من مني بعد الطلوع فليس في محله، فإن هذه السنة مختصة لمن بات بمني.

(حاشية إرشاد الساري إلي مناسك الملا علي القاري، ص ٢٦٧، مؤسسة الريان)

م: ثم لا يبيت بمكة، وفي شرح الطحاوي: ولا بالطريق، م: بل يعود إلي مني ويبيت ثمة، وفي الهداية: ويكره أن لا يبيت بمني ليالي الرمي، ولو بات في غيره متعمدا لا يلزمه شيء عندنا

(الفتاوي التاتارخانية، ج ٣، ص ٥٣٤، مكتبة زكريا)

وَيُكْرَهُ أَنْ يَبِيتَ في غَيْرِ مِنًى في أَيَّامِ مِنًى كَذَا في شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَإِنْ بَاتَ في غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا فَلَا شَيْءَ عليه عِنْدَنَا كَذَا في الْهِدَايَةِ

(الفتاوي الهندية، ج ١، ص ٢٣٢، مكتبة رشيدية)

[7] (ولو بات أكثر ليلها في غير مني كره) أي تنزيها (ولا يلزمه شيء) أي عندنا (والسنة أن يبيت مني ليالي أيام الرمي) أي إن تأخر، وإلا ففي ليلتين.

(حاشية إرشاد الساري إلي مناسك الملا علي القاري، ص ٣٣٢، مؤسسة الريان) 

ويسن أن يبيت بمني ليالي أيام الرمي، فلو بات بغيرها متعمدا كره لا شيء عليه عندنا، وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالي: هو واجب ينجبر بالدم، والمعتبر فيه معظم الليل اتفاقا.

(غنية الناسك، ص ١٧٩، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية) 

                     

ولم ينقل الأصحاب علي القدر المعتبر في سنية المبيت، هل هو كل الليل من أوله حتي الصباح؟ أو هو الميت في بعض الليل سواء كان في أوله أو آخره؟ ولا ريب أن الأكمل والأفضل المبيت بها من أول الليل الي آخره اقتداء بسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

أما لو بات بها أكثر الليل ينبغي أن يكون آتيا بالسنة أيضا؛ لأن للأكثر حكم الكل، إذ البيتوتة وردت مطلقة، والمطلق ينصرف إلي الكامل وهو الليل أو أكثره: وهو مقتضي ما ذكره الأصحاب في الأيمان: لو حلف ليبيتن الليلة، فالمعتبر أكثر الليل، نص عليه صاحب القنية وغيره. 

(البحر العميق، ج ٤، ص ١٨٨٦-١٨٨٧، مؤسسة الريان) 

[8] Ap Ke Masaail Aur Unka Hal, v. 5 p. 350, Maktabah Ludhyanwi (2011)

[9] وأما المبيت بمني ليلة كثالث أيام التشريق، فحكمه إن لم ينفر حتي غربت الشمس كحكم الأولين، ولو نفر في النفر الأول قبل الغروب، جاز وسقط عنه مبيت الليلة عند الأئمة الأربعة. وهذا الذي ذكرناه في حق من لا عذر له. أما الذي له عذر كرعاء الإبل، فإنه يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي، وكذا أهل السقاية، وكل من له عذر كمن يخاف نفسه أو ماله واشتغل بالمبيت.

[في التعليق للمحقق] وألحق الفقهاء بأهل الأعذار في سقوط المبيت: سائر أهل الأعذار: مثل مرض يشق معه المبيت، وكذا ممن اشتغل ليلهته بطواف الإفاضة؛ لأنه لازم له من عمل الحج، ويمكن للفقيه – من خلال ما سبق بيانه في جواز ترك المبيت مبني – أن يلحق بهم في الرخص من يقوم برعايتهم من السائقين والخدم…الخ…ويمكن أيضا أن يلحق بالسقاة والرعاة من يدخل معهم في علة المشقة في المبيت لحاجة الناس إليهم، أو تقتضي المصلحة العامة وجودهم في وظائفهم – خارج مني – حفاظا علي الأمن والنظام، ومراعاة لقضاء حوائج الناس التي لا يمكن تأديتها من قبل غيرهم: مثل الأطباء في المشتثفيات، والمساعدين لهم، أو العاملين في مرافق الصحة أو العاملين في مجال الأمن وتنظيم السير، أو من يقومون بشؤون الحرم أو المشاعر أو مصلحة المياه والمجاري والكهرباء وكذا من يقوم برعاية المرضي أو المعوقين أو المعتوهين أو المسننين أو التائهين ونحوهم مما لا يتسع المجال لذكرهم.

(البحر العميق، ج ٤، ص ١٨٨٧، مؤسسة الريان) 

[10] المراجع السابقة

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: