Can you buy a pack of trading cards when you are not 100% sure what will be in the pack? Is this a form of gambling, similar to buying a loot box in the gaming world?
الجواب حامدا ومصليا
Transactions containing ambiguity that may lead to disputes and conflicts are deemed impermissible. However, if the ambiguity is insignificant and, therefore, does not lead to disputes, then such a transaction will be permissible.[1] In regard to purchasing a pack of trading cards, a general description is provided before purchasing it, thereby mitigating the potential for disputes and conflicts. As a result, this transaction is considered permissible. Furthermore, it will not fall under the prohibition of gambling.[2]
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها] وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز في الكل، لأن طريق المعرفة يقام مقام المعرفة. ولأبي حنيفة أن الثمن مجهول، إلا أن عند أبي حنيفة لما لم يصح البيع في الكل لجهالة الثمن، انصرف إلى الأدنى وهو الواحد، إلا أن البيع في شاة من القطيع، وذراع من الثوب لا يجوز، لكونه مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت فيها، ففسد في الكل لهذا، بخلاف قفيز حنطة، لأنه غير مجهول لعدم التفاوت فيها، فجاز في قفيز واحد
(زاد الفقهاء؛ كتاب البيوع: ١/٣٢٩؛ العلمية)
[والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة] لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة، فيمتنع التسليم والتسلم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز، هذا والأصل
(الهداية؛ كتاب البيوع: ٥/٨؛ البشرى)
قال [ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة، وهذا باعه بخلاف جنسه، ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره؛] لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ … وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز في البيع أيضا، والأول أصح وأظهر … [ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم: فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك من باع ثوبا مذارعة، كل ذراع بدرهم، ولم يسم جملة الذرعان، وكذا كل معدود متفاوت، وعندهما: يجوز في الكل؛ لما قلنا، وعنده ينصرف إلى الواحد] لما بينا، غير أن بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت، وبيع قفيز من صبرة يجوز؛ لعدم التفاوت، فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه، وتفضي إليها في الأول، فوضح الفرق
(المرجع السابق، كتاب البيوع: ١٣–٥/١٠)
وكذا ما جهل في أحد عوضيه جهالة تفضي إلى المنازعة
(الحاوي القدسي؛ كتاب البيوع: ٢/٢٥؛ النوادر)
جهالة المبيع أو الثمن مانعة جواز البيع إذا كان يتعذر معها التسليم، وإن كان لا يتعذر، لا يفسد العقد، كجهالة كيل الصبرة، بأن باع صبرة معينة، ولم يعرف قدر كيلها، كجهالة عدد الثياب المعينة، بأن باع أثوابا معينة، ولم يعرف عددها، وهذا لأن الجهالة ما كانت مانعة لعينها، بل للإفضاء إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم؛ لأنه ينعدم ذلك ما هو فائدة العقد، فإذا لم تكن مانعة من التسليم والتسلم، فقد انعدم المعنى الذي لأجله صارت الجهالة مفسدة للعقد، فينعدم الفساد
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، الفصل ٦: ما يجوز بيعه وما لا يجوز، نوع آخر في جهالة المبيع أو الثمن: ٩/٣٥١؛ إدارة القرآن)
[والأعواض المشار إليها بإطلاقه يتناول الأثمان والسلع] … لأن معرفة مقدار رأس المال شرط في شرعية الأسباب لقطع المنازعات، فلما كان البيع يؤدي إلى المنازعة عاد على موضوعه بالنقض … [فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا إن يبين أحدهما] وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء، لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة، إلى أن ترفع الجهالة بالبيان
(جامع المضمرات؛ كتاب البيوع: ٦١٢–٢/٦١٠؛ العلمية)
[ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار] لأن جهالتهما تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم فيخلو العقد عن الفائدة، وكل جهالة تفضي إليه يكون مفسدا
(تبيين الحقائق؛ كتاب البيوع: ٤/٢٨٠؛ العلمية)
أما لو باعه جميع في هذا البيت، أو الصندوق، أو الجوالق، فإنه يصح، لأن الجهالة يسيرة
(رد المحتار، كتاب البيوع: ٤/٥٢٩؛ سعيد)
[قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين] أما الأول فكقوله له بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط فيه بيان القدر والصفة
(المرجع السابق، كتاب الإجارة: ٦/٥)
(فتاوى دار العلوم زكريا؛ كتاب البيوع: ٥/٦٤؛ زمزم)
[2] وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينتقص، سمى القمار قمارا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، أو يستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص مرة أخرى، فإذا كان المال مشروطا من الجانبين كان قمارا، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وأنه لا يجوز
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل ٧: في المسابقة: ٨/١٤؛ إدارة القرآن)
لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما فصار قمارا وهو حرام بالنص
(تبيين الحقائق، مسائل شتى: ٧/٤٦٦؛ العلمية)
لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٦/٤٠٣؛ سعيد)