I am a Hanafi Muslim who does consider other madhabs at the guidance of Hanafi ʿulamāʾ at times of difficulties since I am a certified OCD patient. Here under is my query:
My nikāḥ ended due to kufr 19 months ago. I got a fatwa stating that my nikāḥ has ended since I uttered clear blasphemous words. I did not renew my marriage because I used to get alot of whispers of ṭalāq. I decided I will only marry once I will be mentally fit to handle it. Now 19 months have passed.
At that time, I was not told that even when the marriage ends due to kufr, the wife has to observe ʿidda, and if the husband says the words of divorce in the ʿidda of the wife, it will occur. I got scared because I might have uttered it, so I asked many Darul Iftaas, all of which stated that divorce occurs in the ʿidda of kufr, as well, but then some muftis verbally told me it is a matter of disagreement among the aimma arbaʿa that when the woman comes out of nikāḥ during her ʿidda, would divorce occur or not.
Since I wanted to get back with her, those muftis said you can marry her by following another fiqhī opinion, which is that the divorce does not occur just in case you might have said it, and they also said no Darul Iftaa will give the written permission for very obvious reasons. I agreed to it, but then I read that in Imam Shafi'i's madhhab, rujūʿ also takes place as soon the husband becomes muslim during ʿidda. As a note, I did hold her hand after becoming Muslim during her ʿidda.
Now, after 19 months, I started getting thoughts that I am reconciling by following Imam Shafi'i's opinion first unintentionally, and then "by my own mistake," I thought the same and I might have uttered it too now. Can I not follow that opinion because if I will follow it, ṭalāqs said by me during these 19 months might occur.
Help me, please. I want to get back with my wife.
الجواب حامدا ومصليا
When a man leaves the fold of Islam while being married, then according to the dominant view in the Hanafi madhhab, his marriage will break, but it will not constitute a divorce. If he comes back to Islam and wants to remarry her, he will have to renew his nikāḥ.
Also, if he gives a divorce after leaving the fold of Islam, that divorce will not count, because the nikāḥ is broken and she is not his wife anymore.[1]
In the above-mentioned scenario, after you came back to Islam and wanted to remarry your ex-wife, you would have had to renew your nikāḥ. You could not get back with her just by touching her. If you uttered any words of divorce after leaving the fold of Islam, it will not count and no divorce will take place. This is the dominant view in the Hanafi madhhab. As for the other madhhabs, we do not comment on their views.
Following multiple madhhabs at once can lead to confusion and following one’s own desire. Therefore, one should stick to following one madhhab and not take opinions from multiple.
And Allah knows best.
Mf. Mohammed Hifzur Rahman
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] فإن كانت المرأة هي المرتدة فالفرقة واقعة بغير طلاق] وذلك لأن المرأة لا تملك الطلاق فكل فرقة من قبلها فليست بطلاق … [وإن كان الرجل هو المرتد فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا ليست بطلاق وقال محمد هو فرقة بطلاق] قال أحمد والأصل في ذلك أن كل سبب يتعلق به فرقة من جهة الزوج، فما كان حكمه مقصورا على النكاح بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره فليست الفرقة حادثة عنه طلاقا، وفرقة اللعان طلاق لأن حكم اللعان مقصور على النكاح وسببه من جهة الزوج ألا ترى أن اللعان لا يثبت حكمه في غير النكاح … وأما الردة فليس حكمها مقصورا على النكاح لأن حكمها ثابت سواء كان هناك نكاح أو لم يكن
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب المرتد : ٦/١١٨؛ دار السراج)
قال أصحابنا إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال … لنا قوله تعالى [ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله] والنكاح من عمله فوجب أن يبطل في الحال ولأنه ارتداد من أحد الزوجين فوجبت البينونة في الحال كما لو كان قبل الدخول
(التجريد، كتاب النكاح، ارتداد احد الزوجين: ٩/٤٥٤٧؛ دار السلام)
وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما وكانت الفرقة بينهما بغير طلاق
(المختصر للقدوري، كتاب النكاح: ١٦٦؛ المصباح)
وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما وكان ذلك فرقة بغير طلاق وأما قوله [وكان ذلك فرقة بغير طلاق] فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله إذا ارتد الزوج فهو فرقة بطلاق وقد مر الحجج فيما قبل
(زاد الفقهاء، كتاب النكاح: ٢/١٧١؛ الإسلامية)
فصل وأما بيان ما يرفع النكاح … ٨ ومنها أحد ردة الزوجين لأن الردة بمنزلة الموت لأنها سبب مفض إليه والميت لا يكون محلا للنكاح ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الإبتداء فكذا في حال البقاء ولأنه لا عصمة مع الردة وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف وأما ردة الرجل فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة و أبي يوسف وعند محمد فرقة طلاق وجه قوله ظاهر لأن الأصل أن الفرقة إذا حصلت بمعنى من قبل الزوج وأمكن أن تجعله طلاقا تجعل طلاقا لأن الأصل في الفرقة هو فرقة الطلاق وأصل أبي يوسف ما ذكرنا أنه فرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان لأن الردة من كل واحد منهما سبب لثبوت الفرقة ثم الثابت بردتها فرقة بغير طلاق كذا بردته ولأبي حنيفة أن هذا الفرقة وإن كانت بسبب وجد من الرجل وهو ردته إلا أنه لا يمكن أن تجعل الردة طلاقا لأنها بمنزلة الموت وفرقة الموت لا تكون طلاقا لأن الطلاق تصرف يختص بما يستفاد بالنكاح والفرقة الحاصلة بالردة فرقة واقعة بطريق التنافي لأن الردة تنافي عصمة الملك وما كان طريقه التنافي لا يستفاد بملك النكاح فلا يكون طلاقا بخلاف الفرقة الحاصلة بإباء الزوج
(بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في بيان ما يرفع حكم النكاح: ٢/٥٢٨؛ دار المعرفة)
[وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق] وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفرحمهما الله وقال محمد رحمه الله إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق … ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا بخلاف الإباء
(الهداية، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك: ١/٢٥٥؛ دار الأرقم)
وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما وكانت الفرقة بغير طلاق
(الحاوي القدسي، كتاب النكاح، فصل: ١/٤٠١؛ دار النوادر)
[وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق] وقال محمد إن كان المرتد الزوج فهي طلاق لما مر في الإباء وأبو يوسف مر على أصله أيضا والفرقة لأبي حنيفة أن الردة تنافي المحلية كالمحرمية والطلاق رافع فتعذر أن تكون الفرقة طلاقا
(الإختيار لتعليل المختار، كتاب النكاح، فصل: ٣/١٢٧؛ العلمية)
[وإذا ارتد أحدهما وقعت الفرقة بغير طلاق وجعل ردته طلاقا] إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مطلقا وقال محمد رحمه الله إن كان المرتد هو الزوج وقعت الفرقة بطلاق … اعتبارا بالإباء في الفصلين وأبو يوسف رحمه الله مر على أصله ووجه الفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن الردة منافية للنكاح لانها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر جعل الردة طلاقا بخلاف الإباء
(شرح مجمع البحرين، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك: ٧/١٧٦؛ دار الفلاح)
[وارتداد أحدهما فسخ في الحال] يعني فلا يتوقف على مضي ثلاثة قروئ في المدخول بها ولا على قضاء القاضى لأن وجود المنافي يوجبه كالمحرمية بخلاف الإسلام لأنه غير مناف للعصمة… وإنما كانت ردته فسخا وإباءه طلاقا عند أبي حنيفة لأن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن يجعل طلاقا بخلاف الإباء فإنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان ولذا يتوقف على القضاء في الإباء دونها وقال محمد إن ردته طلاق كإبائه وأبو يوسف مر على أصله من أن إباءه فسخ فردته كذلك
(البحر الرائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ٣/٣٧٣؛ العلمية)
[وارتداد أحدهما] أي الزوجين [فسخ] فلا ينقص عددا
(الدر المختار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ١٩٩؛ العلمية)
[وارتداد أحدهما] أي الزوجين [فسخ] فلا ينقص عددا [عاجل] بلا قضاء … [فلا ينقص عددا] أي عدد الطلاق … وإنما كانت فسخا ولم تكن طلاقا لان الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ٤/٢٩١؛ العلمية)
(احسن الفتاوى، كتاب الجهاد، باب ابمرتد والبغاة: ٦/٣٦١؛ سعيد)
(امداد الفتاوى، كتاب النكاح: ٢/٣٩٢؛ مكتبة دار العلوم كراتشي)