Alḥamdulillāh, at my university, there are students who follow multiple madhāhib. There have been a few instances where I have been a late-joiner (masbūq) in an ʿAṣr congregation that started before the Ḥanafī time for ʿAṣr,. However, when I joined, the time for Ḥanafī ʿAṣr had begun. For instance, if the congregation started at 2:43, and the Ḥanafī time was 2:46, I would have joined 2:46 or later. Is this prayer valid, or should I make it up?
الجواب حامدا ومصليا
One of the main prerequisites of Ṣalāh is to pray after its time enters. Ṣalāh is not valid if started before its time, even if a congregant joins after the time enters. Since the imam in your case started before you believe the time entered, it is not valid for you to join that congregation, and your Ṣalāh will not be valid.[1]
To minimize such confusion, you should request the MSA to set congregational prayer times. Nonetheless, if you run into the same scenario, you should wait and start your own prayer or a new congregation.
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما الأسباب فالطهارة والوقت والنية وستر العورة واستقبال القبلة
(النتف في الفتاوى، كتاب الصلاة، ص ٣٩؛ العلمية)
وأما سبب وجوبها … والوقت؛ لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي صارت فرضا مؤقتا
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، ١٩١/١؛ العلمية)
[ومنها] الوقت: لأن الوقت كما سبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائها قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا حتى لا يجوز أداء الفرض قبل وقته
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ٢٠٤/١؛ المعرفة)
قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا؛ فلا بد من معرفة الأوقات … [وآخر وقتها عن أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا صار ظل كل شيء مثله. وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين]
(زاد الفقهاء، كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة، ١٠١-١٠٢/العلمية)
ومن بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال لصلاة الظهر عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية وعند أبي يوسف ومحمد، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: إلى أن يصير الظل مثله سوى فيء الزوال، وهو اختيار الطحاوي. ومن بعد وقت الظهر – على القولين – إلى غروب الشمس لصلاة العصر
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ١٤٧/١؛ النوادر)
واختلفوا في آخر وقت الظهر، روي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال الأصلي، فإذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله … وأول وقت العصر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا صار الظل قامة وزاد عليها، وذكر أبو سليمان أنه لم يعتبر الزيادة، وفي الغياثية: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهو المختار.
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت، ٢٩٧/١؛ التراث العربي)
قوله: [إذا خرج وقت الظهر على القولين] يعني إذا صار ظل كل شيء مثله ما عدا الظل الأصلي يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر عندهما. وإذا صار مثليه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر عند أبي حنيفة رحمه الله
(جامع المضمرات والمشكلات، كتاب الصلاة، ٢٨٧/١؛ العلمية)
(كفاية المفتي، كتاب الصلاة، ما يتعلق بأوقات الصلاة، ٤٦٩-٤٧٢/٣؛ الفاروق)
(فتاوى محمودية، كتاب الصلاة، باب المواقيت، ٣٢١/٥؛ الفاروق)