الجواب حامدا ومصليا
In principle, disclosing one’s past sins is not required. A person is encouraged to keep their sins private, especially if they have repented.[1]
However, in your situation, where the legal consequences of your actions are still ongoing, it may be necessary to inform a potential spouse, particularly if the case could affect your ability to fulfill your marital obligations. Honesty is a key component of a healthy marriage, and withholding such information may cause issues later in life.
As such, it would be advisable to discuss this matter with any potential spouse.[2] However, there is no need to disclose details of the specific sin/crime, unless it is pertinent for the other party to know.
And Allah knows best.
Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [ولأنها تستحي لعدم الممارسة، ولو زالت بكارتها بزنا] ش: أي التي زالت بكارتها بزنا م: [فهي كذلك] ش: أي هي في حكم التي زالت بكارتها بوثبة ونحوها، أي لعدم ممارستها بالرجال الأبكار … فإن قيل: حياء البكر حياء كرم الطبيعة وهو محمود، وهذا الحياء من ظهور الفاحشة فلم يكن في معنى المنصوص. قلنا: هذا الحياء أيضا محمود، لأنها تستر على نفسها ليستر الله تعالى عليها، والحياء من ظهور المعصية من كرم الطبيعة وحسن العقيدة أيضا، ولما سقط نطقها في موضع يكون نطقها دليلا على رغبتها في الرجال على فحش الوجود أولى، كذا في المبسوط. وقيل: لا يمكن إدارة الحكم على حقيقة الحياء لتعذر ضده وتعذر ما هو المعتبر منه، فأدير على مظنته وهو البكارة، وتعذر أن يراد حقيقتها [….] بعض الولي عنها شرعًا وعقلا، فاكتفي بالبكارة الظاهرة، وأصل الخلقة والأصل بقاؤها فيكتفى بالسكوت إلى أن يظهر ويشيع
(البناية شرح الهداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء: ٥/٨٨؛ العلمية)
أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إِلى اللّه تعالى لا ينبغي له أن يخبر الإمام بما صنعٍ لإقامة الحدّ لأن الستر مندوب كذا في جواهر الأخلاطي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب الغناء واللهو وسائر المعاصي: ٥/٤٣٢؛ العلمية)
[وإن زالت بكارتها بزنى: فهي كذلك]: أي في حكم الأبكار [عند أبي حنيفة]، فيكتفى بسكوتها؛ لأن الناس يعرفونها بكرا، فيعيبونها بالنطق، فتمتنع عنه كي لا تتعطل عليها مصالحها. قال في (الحقائق): والخلاف فيما إذا لم يصر الفجور عادة لها، ولم يقم عليها الحد، حتى إذا اعتادت ذلك، أو أقيم عليها الحد: يشترط نطقها بالاتفاق، وهو الصحيح.
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب النكاح: ٤/٢٠؛ البشائر الإسلامية)
ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سراكزنا أو شرب فله أن يقول: ما فعلته
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٧٠٥؛ المعرفة)
ولو سأله القاضي عن فاحشة وقعت منه سراكزنا أو شرب فله أن يقول: ما فعلته
(الدرر المباحة، مطلب في المواضع التي يباح فيها الكذب: ص ٢٠٤؛ دار ابن حزم)
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل أمتي معافًى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه"
(متفق عليه)
[2] (کتاب النوازل، کتاب النکاح، کفاءت سی متعلق مسائل: ٣/٣٨١؛ الاشاعت)