Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Is it necessary for the accompanying children to perform Umrah

Is it necessary for the accompanying children to perform Umrah

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

I made an intention to perform umrah this year insha-Allah with my wife and two kids (daughter and a son).

My daughter is 11 and son is 9 years old. (Both of them are NA-BALIGH)

Is it required for my kids to wear ihram & perform the umrah, which includes tawaaf & saee etc. Or they can just stay with us without wearing any ihram and doing any umrah?

If I keep them without ihram and without Umrah due to under age, will I get a sin?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

May Almighty Allah accept your intention of Umrah and grant you Tawfeeq to perform Umrah and accept it. Aameen.

It is not necessary for the accompanying children to don the Ihraam and perform Umrah with the parents. You will not be sinful if your children do not don the Ihraam and do not perform the Umrah.

However, if you make your children don the Ihraam and perform Umrah, you will be rewarded for that. It will also be a good spiritual exercise for the children and leave good memories of Ibadat in them with long-term benefits in their lives.[i] [ii]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

 

جامع احكام الصغار، الجلد ١ الصفحة ٦٤ [i]

وينبغي  لولي من احرم من الصبيان ان يجرده و يغسله و يلبسه ثوبين ازارا و رداء و يجنبه ما يجتنب المحرم في احرامه فان فعل شيئا من محظورات الاحرام فلا شيء عليه و لا علي وليه لاجله لان الصبي غير مخاطب

 

إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري الصفحة ١٥٩  

وينبغي لوليه أن يجنبه بتشديد نونه أي يحفظه و يبعده من محظورات الأحرام كلبس المخيط واستعمال الطيب ونحوهما وإن ارتكبها أي الصبي شيأ

من المحظورات لا شي عليه أي ولو بعد بلوغه لعدم تكليفه قبله ولا على وليه  

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 144)

وَيَنْبَغِي لِوَلِيِّ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الصِّبْيَانِ الْعُقَلَاءِ أَنْ يُجَرِّدَهُ، وَيُلْبِسَهُ ثَوْبَيْنِ إزَارًا وَرِدَاءً؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ فِي مُرَاعَاةِ السُّنَنِ كَالْبَالِغِ

 

المبسوط للسرخسي (4/ 130) [ii]

صَبِيٌّ أَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ وَجَنَّبَهُ مَا يُجَنَّبُ الْمُحْرِمُ فَلَبِسَ ثَوْبًا أَوْ أَصَابَ طِيبًا أَوْ صَيْدًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَنَا وَالشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ الْمَالِيَّةَ عَلَى الصَّبِيِّ كَالْبَالِغِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُ الْوَلِيُّ بِأَدَائِهِ مِنْ مَالِهِ، وَعِنْدَنَا الْمَالِيُّ وَالْبَدَنِيَّ سَوَاءٌ فِي أَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى الْخِطَابِ. وَالصَّبِيُّ غَيْرُ مُخَاطَبٍ ثُمَّ إحْرَامُ الصَّبِيِّ لِلتَّخَلُّقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ جِنَايَتُهُ فِي الْإِحْرَامِ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ فِيمَا يَضُرُّهُ، وَلَوْ جَعَلْنَا إحْرَامَهُ مُلْزِمًا إيَّاهُ فِي الِاجْتِنَابِ عَنْ الْمَحْظُورَاتِ وَمُوجِبًا لِلْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُ الْأَبِ فِي الْإِحْرَامِ وَاقِعًا بِصِفَةِ النَّظَرِ لَهُ فَلِهَذَا جَعَلْنَاهُ تَخَلُّقًا غَيْرَ مُلْزِمٍ إيَّاهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِتَحْقِيقِ مَعْنَى التَّخَلُّقِ وَالِاعْتِيَادِ

 

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة (ص: 202)

انعقاده: ينعقد إحرام الصبي المميز لحجّ النفل لا لحجّ الفرض، ويصحّ أداؤه بنفسه، ولا يصح من غير الصبي الإحرام ومباشرة الأفعال، بل يصحّان من وليه نيابة عنه، فيحرم عنه مَن كان أقرب إليه، فلو اجتمع والد وأخ يحرم الوالد، وينبغي لوليه أن يجنِّبَه من محظورات الإحرام، وإن ارتكبها لا شيء عليه، ولا على وليه

النيابة عنه: كل ما قدر الصبي على فعله بنفسه لا يجوز فيه النيابة عنه، وإن لم يقدر بنفسه سواء كان مميزاً أو غير مميز جاز فيه النيابة عنه، إلا ركعتي الطواف فإن الولي لا يصليهما عنه مطلقاً، فإن كان الصبي مميزاً يصليهما، وإلا فإنهما يسقطان عنه كسائر الواجبات، وأما الطواف فلا بد أن يطوف بنفسه إن كان مميزاً، وإلا فيحمله وليه، ويطوف به، وكذا حكم الوقوف وسائر المأمورات كالسعي ورمي الجمرات

إفساده: فإن أفسد نسكه بأن جامع وهو صبي مميز، أو ترك شيئاً من أركانه أو واجباته، فإنه لا جزاء عليه لترك الواجبات، ولا قضاء بترك الأركان؛ لأن شروعه ليس بملزم؛ لأنه غير مكلف في فعله

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: