Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Leasing property for tourism

Leasing property for tourism

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

I got tenant who wants to rent the property for purpose of boarding and lodging of tourist coming to Zambia along with food they will serve beverages along with alcohol. Please from shariah point can we give the property for rent as bulk of revenue will be from boarding and lodging?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are two views regarding leasing one’s property to a non-Muslim in a locality that is predominated by non-Muslims who will use the property to sell pork, liquor and Haraam food. One view is that it is not permissible. The other view is that it is permissible.

It is safer to act upon the first view. There is also scope to act upon the second view. In this case, the rental income received from such a tenant, will be halaal.[1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

[1]

فقه البيوع (1/311)

القسم الثالث: ما وضع لاغراض عامة ويمكن استعماله فى حالتها الموجودة فى مباح او غيره…

والظاهر من مذهب الحنفية انهم يجيزون بيع هذا القسم وان كان معظم منافعه محرما…

ولكن جواز البيع فى هذه الاشياء بمعنى صحة العقد اما الاثم فيتأتى فيه ما ذكرناه فى شروط العاقد من انه اذا كان يقصد به معصية بائعا او مشتريا فالبيع يكره تحريما وذلك اما بنية فى القلب او بالتصريح فى العقد ان البيع يقصد به محذور. اما اذا خلا العقد من الامرين ولا يعلم البائع بيقين انه يستعمله فى مجذور فلا اثم فى بيعه. وان علم البائع انه يستعمله فى محذور وكان سببا قريبا داعيا الى المعصية فيكره له البيع تحريما. وان كان سببا بعيدا لا يكره. مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل البغي

 

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)

(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 362)

ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 297)

أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَصِيرَ وَالْخَشَبَ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الْمَعَازِفُ لَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِهَا وَكَذَا لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوحِ وَالدِّيكِ الْمُقَاتِلِ وَالْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنُهَا مُنْكَرًا وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْمَحْظُورِ

 

 

رد المحتار: 6/ 392 – دار الفكر-بيروت

 

(و) جاز إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها ، وخص سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة ، زيلعي ؛

 وقال ابن عابدين رحمه الله: (قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية  ….. (قوله وأما الأمصار ) الأنسب في التعبير كالأمصار إلخ ط (قوله فلا يمكنون) أي من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك (قوله أو كنيسة أو بيعة) الأول معبد اليهود والثاني معبد النصارى ذكره في الصحاح ومن ظن عكس هذا فقد سها اهـ ابن كمال لكن تطلق الكنيسة على الثاني أيضا كما يعلم من القاموس والمغرب والبيعة بالكسر جمعه بيع كعنب

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 78)

 

قال: “وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين” لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث: “فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين” ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين.

 

قال: “إلا في الخمر والخنزير خاصة” فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة؛ لأنها أموال في اعتقادهم، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 342)

 

أَهْدَى إلَى رَجُلٍ شيئا أو أَضَافَهُ إنْ كان غَالِبُ مَالِهِ من الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ فَإِنْ كان الْغَالِبُ هو الْحَرَامَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلَ الطَّعَامَ إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَالٌ وَرِثْتُهُ أو اسْتَقْرَضْتُهُ من رَجُلٍ كَذَا في الْيَنَابِيعِ وَلَا يَجُوزُ قَبُولُ هَدِيَّةِ أُمَرَاءِ الْجَوْرِ لِأَنَّ الْغَالِبَ في مَالِهِمْ الْحُرْمَةُ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَلَالٌ بِأَنْ كان صَاحِبَ تِجَارَةٍ أو زَرْعٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ أَمْوَالَ الناس لَا تَخْلُو عن قَلِيلٍ حَرَامٍ فَالْمُعْتَبَرُ الْغَالِبُ وَكَذَا أَكْلُ طَعَامِهِمْ كَذَا في الِاخْتِيَارِ

 

 

الاختيار لتعليل المختار (4/ 134) [الرسالة العالمية]

 

قَالَ: (وَمِنْ حَمَلَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ طَابَ لَهُ الْأَجْرُ) وَقَالَا: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا ” وَعَدَّ مِنْهُمْ ” حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ شُرْبُهَا، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ وَهُوَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ الْحَمْلُ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا يُرِيقُهَا أَوْ لِيُخَلِّلُهَا جَازَ

 

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 29) [مكتبة إمدادية]

 

 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 477)

 

…. وَمَعَ أَنَّ الَّذِي يَمْلِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ وَلَا يَمْلِكُ تَوْكِيلَ الْمُسْلِمِ فِيهِ وَالْمُسْلِمُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ وَيُوَكِّلُ الذِّمِّيَّ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ مَلَكَ التَّصَرُّفَ لَا يَمْلِكُ تَوْكِيلَ الْمُسْلِمَ ; لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ , وَالْمُسْلِمُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْخَمْرِ لِعَارِضِ النَّهْيِ

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: