Home » Hanafi Fiqh » Darulfiqh.com » What is the ruling of products containing alcohol?

What is the ruling of products containing alcohol?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulfiqh.com

Question:

Many products state in the ingredients that they have alcohol in it.  Such as many lotions, mouthwash, aftershave sprays, perfumes, also mint antibacterial breath sprays. Is it permissible to use these products?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Alcoholic products can be produced from the following:

1)     Grapes, dates or raisins
Linguistically, alcohol produced from grapes is known as khamr.[1]  Every drop of it is filthy (najis).  Both application and consumption are totally forbidden regardless of the quantity.[2] Likewise, the application and consumption of alcohol manufactured from dates and raisins are impermissible regardless of the amount.  Furthermore, the Jurists have stated that alcohol derived from dates or raisins is filthy (impure).[3]

Topical application and consumption of alcohol produced from grapes, dates and raisins are not permissible.  Cosmetics, medication, personal care products, food and all other such products containing the above elements are impermissible.

2)    Other grains

Products containing alcohol manufactured from wheat, barley, honey and other grains will be permissible to use with the following conditions[4]:

  1. They must not be used as an intoxicant
  2. They must not be consumed to the extent of intoxication
  3. They must not be utilised in vain such that it will lead to sin  

Topical application and consumption of such products are permissible with the above-mentioned conditions.[5]

3)    Chemicals 

Many products today are manufactured using synthetic alcohol[6].  The ruling for such products is identical to that of the other grains besides grapes, dates and raisins. 
Cosmetics, medication, personal care products and other consumables are all permissible so long as:

  1. They are not used as an intoxicant
  2. They are not consumed to the extent of intoxication
  3. They must not be utilised in vain such that it will lead to sin

Topical application and consumption of such products are permissible with the above-mentioned conditions.[7]

And Allah Ta’ālā Knows Best

Mufti Faraz Adam,
www.darulfiqh.com
 


[1]  فَالْأَشْرِبَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الْعِنَبِ (أَحَدُهَا الْخَمْرُ) وَهُوَ اسْمٌ لِلنِّيءِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ بَعْدَ مَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ وَسَكَنَ عَنْ الْغَلَيَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَعِنْدَهُمَا إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ فَهُوَ خَمْرٌ وَإِنْ لَمْ يَقْذِفْ بِالزَّبَدِ (الهندية ج 5 ص 409 الرشيدية)

[2]  (وَأَمَّا الْخَمْرُ فَلَهَا أَحْكَامٌ سِتَّةٌ:) أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، وَيَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا لِلتَّدَاوِي وَغَيْرِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَكْفُرُ جَاحِدُ حُرْمَتِهَا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ تَمْلِيكُهَا وَتَمَلُّكُهَا بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لِلْعِبَادِ فِيهِ صُنْعٌ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ قَدْ بَطَلَ تَقَوُّمُهَا حَتَّى لَا يَضْمَنَ مُتْلِفُهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ مَالِيَّتِهَا وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا مَالٌ لِجَرَيَانِ الشُّحِّ وَالضِّنَةِ فِيهَا كَذَا فِي الْكَافِي. وَالْخَامِسُ: هِيَ نَجِسَةٌ غَلِيظَةٌ كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ. وَالسَّادِسُ: يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَيُبَاحُ تَخْلِيلُهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (الهندية ج 5 ص 412 الرشيدية)

[3]  (وَأَمَّا مَا هُوَ حَرَامٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ) فَهُوَ الْبَاذَقُ وَالْمُنَصَّفُ، وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرُ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ وَالسَّكَرُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَقَالَ أَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ: بِأَنَّهُ مُبَاحٌ شُرْبُهُ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لَكِنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ حَتَّى لَا يُحَدَّ شَارِبُهَا مَا لَمْ يَسْكَرْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.(الهندية ج 5 ص 412 الرشيدية)

[4]  أحسن الفتاوى ج 8 ص 484-489 أيج أيم سعيد

 (قال – رَحِمَهُ اللَّهُ -: ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ) ش: أي قال القدوري في ” مختصره ” م: (وهذا) ش: أي قوله حلال م: (عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله – إذا كان من غير لهو وطرب) ش: قيد بهذا القيد لأنه إذا شرب لأجل اللهو، والطرب يحرم بالاتفاق (البناية ج 15 ص 115 المكتبة الحقانية)

وَأَمَّا الْأَشْرِبَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الشَّعِيرِ أَوْ الذُّرَةِ أَوْ التُّفَّاحِ أَوْ الْعَسَلِ إذَا اشْتَدَّ، وَهُوَ مَطْبُوخٌ أَوْ غَيْرُ مَطْبُوخٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ شُرْبُهُ مَا دُونَ السَّكَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى (الهندية  ج 5 ص 414  الرشيدية)

[5]  لانّ الاشربة المتخذة من غير العنب و التمر تحلّ عند ابى حنيفة و ابى يوسف بقصد التقوى او لتداوى ما لم تبلغ حد الاسكار … فان كانت الكحول المستعملة فى الادوية متخذة من غير العنب والتمر فان تناولها جائز فى مذهب ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله ما لم تبلغ حد الاسكار و يمكن ان يؤخذ بقولهما لحاجة التداوى ( بحوث في قضايا فقهية معاصرة   ج 1  ص 340)

ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة رحمه الله (تكملة فتح الملهم ج 3 ص 506 دار المؤيد)

[6]   قال الشيخ تقى العثمانى فى تكملة فتح الملهم:القسم الثالث: الأشربة المسكرة الأخرى ، غير الأقسام الأربعة المذكورة ، مثل التمر أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة ، أو عصير العنب المطبوخ الذى ذهب ثلثاه ، وكذلك نبيذ العسل ، والحنطة ، والشعير ، الحبوب الأخرى . وحكم هذا القسم عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، رحمهما الله ، أنه لا يحرم منه شرب القليل الذى لا يسكر ، وإنما يحرم منه القدر المسكر.

وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التى عمت بها البلوى اليوم ، فإنها تستعمل فى كثير من الأدوية والعطور ، والمركبات الأجرى ، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها ، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ، ولا يحرم استعمالها للتداوى أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار ، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى ، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة رحمه الله . وأن معظم الكحول التى تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر ، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره ، كما ذكرنا فى باب بيع الخمر من كتاب البيوع ، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبى حنيفة عند عموم البلوى ، والله سبحانه أعلم (تكملة فتح الملهم ج 3 ص 506-507 دار المؤيد)

[7]  لانّ الاشربة المتخذة من غير العنب و التمر تحلّ عند ابى حنيفة و ابى يوسف بقصد التقوى او لتداوى ما لم تبلغ حد الاسكار … فان كانت الكحول المستعملة فى الادوية متخذة من غير العنب والتمر فان تناولها جائز فى مذهب ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله ما لم تبلغ حد الاسكار و يمكن ان يؤخذ بقولهما لحاجة التداوى ( بحوث في قضايا فقهية معاصرة   ج 1  ص 340)

ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة رحمه الله (تكملة فتح الملهم ج 3 ص 506 دار المؤيد)

This answer was collected from DarulFiqh.com, which is operated under the supervision of Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi, the student of world renowned Mufti Ebrahim Desai (Hafizahullah).

Read answers with similar topics: