Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Virgin Woman Marrying A Man With Child

Virgin Woman Marrying A Man With Child

Question:

I have a question about marriage. I have recently converted to islam, about 5 months ago. And I wish to marry a muslim woman who I have met, we have agreed to it. However, before I turned to Islam, I had a child out of wedlock. I still care for the child, she is now 5 years of age.

The problem I am facing is, the woman I met is a virgin. And it is a rule that a virgin woman cannot marry a man with child. On my conversion, my Imam told me that I was free of my past sins. I would like to know if I am still able to marry this woman.

What options do we have?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You were sincere in the quest of the ultimate truth – Islam.  Allah Ta’āla appreciated your sincerity and guided you to Islam. Value and appreciate the gift of Islam and remain firm on Islam till death.

The rule you refer to is incorrect. It is permissible for you to marry a virgin. It is possible the misunderstanding you refer to is from the verse:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النور: 3]

We have addressed this misconception in Fatwa #: 34946

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

__________________________

المبسوط للسرخسي (9/ 136) – دار المعرفة – بيروت

فأما قوله: من جاء مسلما هدم الإسلام ما كان في الشرك فهو معنى قوله جل وعلا {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34]، وفيه كلام نبينه في بابه، ثم الإسلام يهدم ما كان في الشرك من الجناية على خالص حق الله تعالى، قال الله جل وعلا {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]، وقال – صلى الله عليه وسلم – «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة قبل قدرة الإمام عليه مسقطة لهذه العقوبة بالنص على ما نبينه إن شاء الله تعالى

 

البحر الرائق – ث (2/ 364) – دار المعرفة

وَمِنْهَا ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ مَرْفُوعًا إن الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ وإن الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ ما كان قَبْلَهَا وإن الْحَجَّ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ ( 1 ) وَمِنْهَا ما رَوَاهُ مَالِكٌ في الموطأ مَرْفُوعًا ما رؤي ( ( ( رئي ) ) ) الشَّيْطَانُ يَوْمًا هو أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَغْيَظُ منه في يَوْمِ عَرَفَةَ وما ذَاكَ إلَّا لِمَا يَرَى من تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عن الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إلَّا ما رؤي ( ( ( رئي ) ) ) يوم بَدْرٍ فإنه رأي جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ ( 2 ) فَإِنَّهَا تَقْتَضِي تَكْفِيرَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَلَوْ كانت من حُقُوقِ الْعِبَادِ لَكِنْ ذَكَرَ الْأَكْمَلُ في شَرْحِ الْمَشَارِقِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّ الذُّنُوبَ السَّالِفَةَ تُحْبَطُ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ صغيره كانت أو كَبِيرَةً وَتَتَنَاوَلُ حُقُوقَ اللَّهِ وَحُقُوقَ الْعِبَادِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَرْبِيِّ حتى لو أَسْلَمَ لَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ منها حتى لو كان قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ من ذلك وَعَلَى هذا كان الْإِسْلَامُ كَافِيًا في تَحْصِيلِ مُرَادِهِ وَلَكِنْ ذَكَرَ الْهِجْرَةَ وَالْحَجَّ تَأْكِيدًا في بِشَارَتِهِ وَتَرْغِيبًا في مُبَايَعَتِهِ فإن الْهِجْرَةَ وَالْحَجَّ لَا يُكَفِّرَانِ الْمَظَالِمَ وَلَا يُقْطَعُ فِيهِمَا بِمَحْوِ الْكَبَائِرِ وَإِنَّمَا يُكَفِّرَانِ الصَّغَائِرَ

وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ وَالْكَبَائِرُ التي لَيْسَتْ من حُقُوقِ الْعِبَادِ أَيْضًا كَالْإِسْلَامِ من أَهْلِ الذِّمَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا يُشَكُّ أَنَّ ذِكْرَهُمَا كان لِلتَّأْكِيدِ ا هـ

وَهَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ الطِّيبِيِّ في شَرْحِ هذا الحديث وقال إنَّ الشَّارِحِينَ اتَّفَقُوا عليه

وَهَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ أَجْمَعُوا على أَنَّ الْكَبَائِرَ لَا يُكَفِّرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ وَأَنَّ الْحَجَّ لَا يُقْطَعُ فيه بِتَكْفِيرِ الْكَبَائِرِ من حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَضْلًا عن حُقُوقِ الْعِبَادِ

 

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (2/ 623) – دار الفكر للطباعة والنشر

وحديث مسلم مرفوعا إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله لكن ذكر الأكمل في الشرح مشارق في هذا الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالإسلام والهجرة والحج حتى لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من ذلك وعلى هذا كان الإسلام كافيا في تحصيل مراده ولكن ذكر الهجرة والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر وإنما يكفران الصغائر

ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام الذمي اه ملخصا

 


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: