Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Filling The Sufoof

Filling The Sufoof

Question:

While performing salah in jamah can i pull someone who is not close enough (not touching shoulder to shoulder) due to the fact that he joined bit later or has moved away in salah a bit away.

Is it the duty of Imam to check and correct if not the entire rows then at least the first few rows by walking in between and correcting people to touch their shoulder to shoulder?

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Straightening of the sufoof (rows) holds great importance and has been greatly emphasised. It is part of the perfection of Salah. There are many Ahadith in this regard:

Abu Mas’ud Radhiyallahu Anhu narrates:

“The Messenger of Allah used to pass his hands over our shoulders [to straighten the rows] in Salah. He used to say: ‘Straighten your rows and do not stand unevenly or else your hearts will become disunited…’ [Muslim] [1]

In another narration Nabi ﷺ mentioned:

“Straighten your rows because the straightening of the rows is part of the perfection of Salah”. [Abu-Daud] [2]

Nabi ﷺ has also mentioned:

“Straighten the rows, let the shoulders be in line, fill the gaps, and be gentle in directing your brothers to straighten the rows. Do not leave the gaps for Satan. Allah Ta’āla shall join the person who joins the rows and sever the one who severs the rows”.  [Abu-Daud] [3]

The straightening of the rows which has been mentioned in the Ahadith refers to 4 things:

  • The place/platform of standing should be one. It shouldn’t be such that one person is on an elevated place and the other is on a lower/depressed place.
  • The feet should be in line. It shouldn’t be that one person is forward and the other is backward.
  • The rows should be joint. It shouldn’t be such that there is a gap in-between two persons.
  • After having filled the first row should only the second be started. [4]

The heels will be taken into consideration in considering the straightening of the rows. Thus all heels should be in one line. [5] What is meant in the Ahadith is to stand together without having a gap in-between. [6] It is the duty of the Imam to ensure that the sufoof (rows) are straight as was done by Nabi ﷺ l . [7] [8] A lot of neglect is found in this regard. The sufoof should be straightened before the Iqaamah is given. [8] [9] In this way, as soon as the Iqaamah is finished the Salah could commence. [10]

Many Masajid do have posters indicating on which line the feet ought to be placed. This varies from Masjid to Masjid due to the different types of carpets and designs. Where there is no line outlined, the Imam should ensure that the rows are straight. A person could be appointed to ensure that. [8]

If there is any space left in-between either due to a person leaving Salah for a reason or due to persons not standing together. The other Musallis should fill those gaps by taking one step at a time. Pause after each step. Do not take two steps continuously. [11][12]

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

__________________________

[1] صحيح مسلم (1/ 323) – دار إحياء التراث العربي – بيروت

 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: «فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا»

 

[2] سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/ 9) – دار الرسالة العالمية 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمانُ بن حربٍ، قالا: حدّثنا شعبة، عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: “سَوُّوا صُفوفَكم، فإن تسويةَ الصفّ من تمامِ الصلاة”

 

[3] سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/ 8) – دار الرسالة العالمية 

حدَثنا عيسى بن إبراهيمَ الغافِقيُّ، حدَثنا ابن وهب (ح) وحدَثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا اللَيث – وحديثُ ابن وهب أتمُّ -,عن معاويةَ بن صالح، عن أبي الزاهِرية، عن كثير بن مُرَّة عن عبد الله بن عمر- قال قُتَيبةُ: عن أبي الزاهريَّة، عن أبي شَجَرة، لم يذكر ابنَ عمر-: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: “أقيموا الصُفوفَ، وحاذُوا بين المناكِبِ، وسُدُّوا الخَلَلَ، ولينُوا بأيدي إخوانِكم- لم يقل عيسى: بأيدي إخوانِكم-، ولا تَذَروا فُرُجاتِ للشَّيطان، ومَن وصلَ صفاً وصلَه اللهُ، ومَن قطعَ صفاً قطعَه الله”

قال أبو داود: أبو شَجَرة كثير بن مُرَّة

 

[4] فتاوى محمودية (6/83-480) – فاروقیۃ

احادیث میں صفوف کے ہموار کرنے کا حکم وارد ہوا ہے یعنی قیام کی جگہ ایک ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی بلندی پر کھڑا ہو، کوئی پستی پر اور اقدام برابر ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے کھڑا ہو کوئی پیچھے اور اتصال ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ دو شخصوں کے درمیان ایک آدمی کی جگہ خالی رہے اور پہلی صف پوری ہونے پر دوسری صف شروع کی جاۓ۔ تسویۃ الصفوف ان چار امور کو مشتمل ہے۔  

 

[5] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 374) -دار الكتاب الإسلامي 

وإن تفاوتت الأقدام صغرا وكبرا فالعبرة بالساق والكعب

 

فتاوى محمودية (6/485) – فاروقیۃ

ٹخنے اور ایڑیاں برابر کرکے کھڑے ہوں، آگے سے انگلیوں کو برابر کرنے کی ضرورت نہیں۔

 

ایڑیوں کو برابر رکھنا چاہۓ، انگلیوں کی برابری کا اہتمام ضروری نہیں۔

 

[6] فيض الباري على صحيح البخاري (2/ 302) – دار الكتب العلمية بيروت – لبنان

قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصفِّ وسدِّ خلله. قلتُ: وهو مراده عند الفقهاء الأربعة، أي أن لا يَتْرُكَ في البين فرجةً تَسَعُ فيها ثالثًا. بقي الفصل بين الرجلين: ففي «شرح الوقاية» أنه يَفْصِلُ بينهما بقدر أربع أصابع، وهو قول عند الشافعية، وفي قولٍ آخر: قدر شبر

قلتُ: ولم أجد عند السَّلَفِ فرقًا بين حال الجماعة والانفراد في حقِّ الفصل، بأن كانوا يَفْصِلُون بين قدميهم في الجماعة أزيد من حال الانفراد، وهذه المسألة أوجدها غير المقلِّدين فقط، وليس عندهم إلا لفظ الإِلزاق. وليت شعري، ماذا يَفْهَمُون من قولهم الباء للإِلصاق، ثم يمثِّلُونه: مررت بزيدٍ، فهل كان مروره به متَّصِلا بعضه ببعض، أم كيف معناه؟

ثم إن الأمر لا يَنْفَصِلُ قطُّ إلا بالتعامل، وفي مسائل التعامل لا يُؤْخَذُ بالألفاظ، كلفظ: «فوق الصدر» عند ابن خُزَيْمَة، فإنه من توسُّع الرواة قطعًا، لأنه لم يَعْمَل به أحدٌ من الأئمة، ولا يُوجَدُ الرفع بهذا النوع في كُتُبٍ من الشافعية، إلا في «الحاوي» للماوردي، وهو أيضًا مسامحةٌ عندي. فإِن الرَّاوي أضاف لفظ: «على الصَّدْر» بعد مرور القرون، ثم لم يُرِدْ به إلا قريبًا من الصدر، ولس الطريق أن يُبْنَى الدين على كل لفظٍ جديدٍ بدون النظر إلى التعامل، ومن يَفْعَلُ ذلك لا يَثْبُت قدمه في موضعٍ، ويَخْتَرِعُ كل يومٍ مسألةً، فإن توسُّع الرواة معلومٌ، واختلاف العبارات والتعبيرات غير خَفِيِّ فاعلمه

فاللفظ وإن كان يَصْلُح للوضع فوق الصدر، لكن لمَّا فَقَدْنا العملَ به عَلِمنا أنه من توسُّع الرواة، فهو بدعةٌ عندي. وسأل عنه أبو داود الإمامَ أحمد رحمه الله تعالى، فقال: ليس بشيءٍ، كذا في كتاب «المسائل». وهذا الذي عُرِضَ للمحدِّثين، فإنهم يَنْظُرُون إلى حال الإسناد فقط، ولا يُرَاعُون التعامل. فكثيرًا ما يَصِحُّ الحديث على طورهم، ثم يَفْقِدُون به العمل، فيتحيَّرون حتَّى أن الترمذي أخرج في «جامعه» حديثين صالحين للعمل، ثم قال: إنه لم يَعْمَل بهما أحدٌ، وذلك لفقدان العمل لا غير، وإلا فإسنادهما صحيحٌ. وكذلك قد يُضَعِّفُون حديثًا من حيث الإسناد، مع أنه يكون دائرًا سائرًا فيما بينهم، ويكون معمولا به فيتضرَّر هناك من جهة أخرى. فلا بُدَّ أن يُرَاعى مع الإسناد التعامل أيضًا، فإن الشرع يَدُور على التعامل والتوارث

والحاصل: أنا لمَّا لم نَجِد الصحابة والتابعين يفرِّقون في قيامهم بين الجماعة والانفراد، عَلِمْنَا أنه لم يُرِدْ بقوله إلزاق المِنْكَب إلا التَّرَاصّ وترك الفرجة، ثم فَكِّر في نفسك ولا تَعْجَل: أنه هل يمكن إلزاق المِنْكَب مع إلزاق القدم إلا بعد ممارسة شاقة، ولا يمكن بعده أيضًا؟ فهو إذن من مخترعاتهم، لا أثر له في السلف

 

فتح الباري لابن حجر (2/ 211) – دار المعرفة – بيروت، 1379

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ»

__________ 

 (قَوْلُهُ بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِسَدِّ خَلَلِ الصَّفِّ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ

 

آپ کے مسائل اور انکا حل (2/269) –مکتبہ لدھیانوی

ج: کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاۓ تو درمیان میں فصل رہے گا، اور یہ مکروہ ہے، اور ٹخنے کے برابر ٹخنا رکھنا ضروری ہے، انکا آپس میں ملانا ضروری نہیں۔

 

[7] صحيح مسلم (1/ 324) –  دار إحياء التراث العربي – بيروت  

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

 

سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/ 7) – دار الرسالة العالمية

حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جوَّاس الحنفي، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن طلحة اليامي، عن عبد الرحمن بن عَوسَجة

عن البراء بن عازب قال: كان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم – يَتَخَللُ الصَّفَّ من ناحيةٍ إلى ناحيةٍ يمسحُ صُدورَنا ومَناكِبَنا ويقول: “لا تختلفوا فتَختَلِفَ قُلوبُكم” وكان يقول: “إن الله عز وجل وملائكته يُصَلُّون على الصُفوفِ الأُوَل” (1)

__________

 (1) إسناده صحيح. أبو عاصم بن جواس: اسمه أحمد، وأبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وطلحة اليامي، هو ابن مُصرِّف وأخرجه النسائي في “الكبرى” (887) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه مقتصراً على القطعة الثانية منه ابن ماجه (997) من طريق شعبة، عن طلحة بن مصرف، به وهو في “مسند أحمد” (18516) و (18518)

 

[8] فتاوی رحیمیہ (4/152) – الاشاعت

صفیں درست کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی یا مؤذن کی

۔۔ الجواب: اقامت کا مقصد ہی حاضرین کو متوجہ اور مطلع کرنا ہے کہ اپنے اپنے انفرادی عمل چھوڑ کر جماعت میں شریک ہونے کی تیاری اور صف بندی شروع کردیں۔ لہذا مؤذن کو سوال میں درج شدہ جملہ کہنے کے لۓ پابند بنانا غیر ضروری ہے، صفوں کی درستگی میں اگر خلل ہو تو امام کی ذمہ داری ہے کہ صفیں درست کرائیں، یہ مؤذن کی ذمہ داری نہیں پچھلی صفوں کو درست کرنے کے لۓ اگر کسی شخص کو مقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو امام کسی کو بھی مقرر کرسکتا ہے اور صفوں کی درستگی تک نماز شروع کرنے میں تاخیر کرسکتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے:

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ: ” أَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالًا بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُولَانِ: (اسْتَوُوا)

 سنن الترمذي (1/ 31) باب ما جاء فی اقامت الصفوف ،

 

مؤطا امام مالک میں روایت ہے:

مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُواوَأَنْصِتُوا. فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ، الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ

فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَأَعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ. فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ. ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ  أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ (موطأ مالك ت الأعظمي (ص۔ 36) – باب ما جاء فی انصات يوم الجمعة والامام يخطب)

در مختار میں ہے۔

 (ويصف) أي يصفهم الامام بأن يأمرهم بذلك، قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم (در مختار مع شامی ج 1 ص 531  باب الامامۃ) ۔۔۔

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 438) –  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ، فَقَالَ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»، وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، [ص:439] «حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ: ” أَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالًا بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُولَانِ: «اسْتَوُوا»، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: ” تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَأَخَّرْ يَا فُلَانُ

 

[9] آپ کے مسائل اور انکا حل (2/269) –مکتبہ لدھیانوی

ج: ۔۔۔ “حی علی الصلوۃ” تک بیٹھے رھنا جائز ہے، اور اسکے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہئے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے صفیں درست کی جائیں، پھر اقامت ہو، “حی علی الصلوۃ” تک ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

[10] البحر الرائق – ث (1/ 321) – دار المعرفة 

قَوْلُهُ ( وَشُرُوعُ الْإِمَامِ مُذْ قِيلَ قد قَامَتْ الصَّلَاةُ ) عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وقال أبو يُوسُفَ يَشْرَعُ إذَا فَرَغَ من الْإِقَامَةِ مُحَافَظَةً على فَضِيلَةِ مُتَابَعَةِ الْمُؤَذِّنِ وَإِعَانَةً لِلْمُؤَذِّنِ على الشُّرُوعِ معه

 وَلَهُمَا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمِينٌ وقد أَخْبَرَ بِقِيَامِ الصَّلَاةِ فَيَشْرَعُ عِنْدَهُ صَوْنًا لِكَلَامِهِ عن الْكَذِبِ وَفِيهِ مُسَارَعَةٌ إلَى الْمُنَاجَاةِ وقد تَابَعَ الْمُؤَذِّنَ في الْأَكْثَرِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ على أَنَّهُمْ قالوا الْمُتَابَعَةُ في الْأَذَانِ دُونَ الْإِقَامَةِ

 كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ في بَابِ الْأَذَانِ أَنَّ إجَابَةَ الْإِقَامَةِ مُسْتَحَبَّةٌ

 وفي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ أَخَّرَ حتى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ من الْإِقَامَةِ لَا بَأْسَ بِهِ في قَوْلِهِمْ جميعا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 104) – المكتبة العصرية

وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة

  • ———————————•

“و” من الأدب “شروع الإمام” إلى إحرامه “مذ قيل” أي عند قول المقيم “قد قامت الصلاة” عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا

 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 203) – دار الكتب العلمية

وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة

  • ———————————•

…(وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة) عندهما وقال الثاني: إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة إجابتهما ولهما إن قد هنا للتحقيق فيسرع صونًا لكلام الأمين عن الكذب والمتابعة في الأذان لا في الإقامة كذا في (الشرح) ونظر فيه في (البحر) بما سبق من أنها مندوبة مع أنه قدم أيضًا أنه لا إجابة فيها كما في (الشرح) وهو أحق لما أنها تفوت هذه الفضلية ولو شرع بعد فراغه منها فلا بأس به إجماعًا كذا في (الظهيرية)

 

فتاوی مفتی محمود (2/255)

 

مسائل رفعت قاسمی (2/126) –حامد کتب خانہ کراچی

۔۔۔ اس وقت کھڑا ہونا چاہئے لیکن احادیث میں تو صفیں سیدھی کرنے کی نیز درمیان میں جگہ نہ چھوڑنے کی بہت تاکید آئی ہے اور عام طور پر لوگ مسائل سے نا آشنا ہیں۔ اسلئے تکبیر شروع ہونے سے پہلے ہی صفیں سیدھی کرلی جائیں تاکہ تکبیر بھی سب سکون سے سن سکیں، اور اس وقت کسی قسم کا شور نہ ہو۔ (فتاوی محمودیہ (2/ 344))۔

 

[11] فتاوى محمودية (22/97) – فاروقیۃ

ایک نمازی کو صف اول سے پیچھے کھینچھنے کی صورت میں خالی جگہ کو پر کرنا

۔۔۔ الجواب: اس کے آس پاس دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں وہ ذرا ہٹ کر دونوں طرف سے اس جگہ کو پر کرلیں۔

 

[12] احسن الفتاوی (3/297) –سعید

وضوء ٹوٹنے کی وجہ سے صف سے نکلا تو یہ خلاء کیسے پر کیا جاۓ؟

الجواب: پچھلی صف والے پر واجب ہے کہ از خود آگے بڑھکر اس خلاء کو پر کرے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو بعد میں آنے والا شخص صف کے سامنے سے گزر کر یہاں کھڑا ہو، اگر صف کے سامنے سے گزرنےکی جگہ نہ ہو تو صف چیر کر یہاں آۓ اور خلاء پر کرے۔

 

Above Hukm (in fatwa) is Ihtiyaatan

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 379) –  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

ويكره أن يخطو خطوات من غير عذر ووقف بعد كل خطوة لأنه لو والاها قطعت الصلاة على ما يأتي بيانه بعد هذا، وإن كان بعذر لا يكره

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 393) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

 وهذا كما قالوا في رجل كان في الصف الثاني فرأى فُرجةً في الصف الأول فمشى إليها فَسَدَّها لم تفسد صلاته؛ لأنه مأمور بالموافقة في الصفوف قال عليه السلام: «تراصّوا في الصفوف» فلم يوجب ذلك فساد صلاته لما كان المشي مقدار ما بين الصفين. ولو كان في الصف الثالث، فرأى فرجة في الصف الأول فمشى إلى الصف الأول وسدّ تلك الفرجة تفسد صلاته، وإن لم يستدبر القبلة، ومن المشايخ من أخذ بظاهر هذا الحديث ولم يقل بالفساد قلّ المشي أو اكثر استحساناً

 

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (2/ 80) – دار إحياء التراث العربي

—–

ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» روى ابن ثعلبة عن الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة يصلي آخذاً بقياد فرسه حتى صلى ركعتين، ثم انسل قياد فرسه من يده، فمضى الفرس على القبلة فتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصاً على عقيبه حتى صلى الركعتين الباقيتين

قال محمد في «السير الكبير»: وبهذا نأخذ الصلاة تجري مع ما صنع لا يفسدها الذي صنع؛ لأنه رجع على عقيبه ولم يستدبر القبلة بوجهه أو …. حتى جعلها خلف ظهره فسدت صلاته ثم ليس في الحديث فضل بين المشي القليل والكثير فهذا يبين لك أن المشي في الصلاة مستقبل القبلة لا يوجب فساد الصلاة وإن كثر

بعض مشايخنا أوَّلوا هذا الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل فمنهم من قال: تأويله أنه لم يجاوز الصفوف أو لم يجاوز مع سجوده، أما إذا جاوز ذلك، فإن صلاته تفسد؛ لأن موضع سجوده في الفضاء مصلاه، وكذلك موضع الصفوف كالمسجد وخطأه في مصلاه عفوٌ كما قالوا في المصلي: إذا ظن أنه رعف في صلاته قدمت للبناء مستقبل القبلة ثم علم أنه ما رعف قبل، إن لم يخرج من المسجد ثم عاد إلى مكانه لا تفسد صلاته، ولو خرج من المسجد ثم عاد تفسد صلاته، وكذلك إذا كان في الفضاء فإن جاوز الصفوف أو موضع سجوده فسدت صلاته وإن لم يجاوز لا تفسد

وكذلك إذا رأى سواداً في صلاته فظن أنه عدو ثم ظهر أنه سواد نَفَرٍ، فإن جاوز الصفوف أو موضع سجوده تفسد صلاته، وإن لم يجاوز لا تفسد صلاته

—–

ومنهم من قال: تأويله أنّ مشيه لم يكن مبتدأ حقاً بل مشى خطوة وسكن ثم مشى خطوة وذلك قليل، وإنه لا يوجب فساد الصلاة، فأما إذا كان المشي ميلاً حقاً تفسد صلاته، وإن لم يستدبر القبلة؛ لأنه كثر العمل، ومنهم من قال: حديث أبو برزة محمول على أنه مشى مقدار ما يكون بين الصفّين ولا يستدبر القبلة لا تفسد الصلاة. وهذا كما قالوا في رجل كان في الصف الثاني فرأى فُرجةً في الصف الأول فمشى إليها فَسَدَّها لم تفسد صلاته؛ لأنه مأمور بالموافقة في الصفوف قال عليه السلام: «تراصّوا في الصفوف» فلم يوجب ذلك فساد صلاته لما كان المشي مقدار ما بين الصفين. ولو كان في الصف الثالث، فرأى فرجة في الصف الأول فمشى إلى الصف الأول وسدّ تلك الفرجة تفسد صلاته، وإن لم يستدبر القبلة، ومن المشايخ من أخذ بظاهر هذا الحديث ولم يقل بالفساد قلّ المشي أو اكثر استحساناً.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 218) -دار الكتب العلمية

وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَتَى الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ «دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الرُّكُوعِ فَكَبَّرَ كَمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَدَبَّ رَاكِعًا حَتَّى الْتَحَقَ بِالصُّفُوفِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لَهُ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إحْدَى الْكَرَاهَتَيْنِ إمَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِالصُّفُوفِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ فِعْلٌ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ فِي الْأَصْلِ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: إنْ مَشَى خُطْوَةً خُطْوَةً لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ مَشَى خُطْوَتَيْنِ خُطْوَتَيْنِ تَفْسُدُ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لَا تَفْسُدُ كَيْفَمَا كَانَ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ فِي حُكْمِ مَكَان وَاحِدٍ لَكِنْ لَا أَقَلَّ مِنْ الْكَرَاهَةِ،

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 28-627) – دار الفكر-بيروت

[فروع]

مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذلك وهكذا لا تفسد، وإن كثر ما لم يختلف المكان، وقيل لا تفسد حالة العذر ما لم يستدبر القبلة استحسانا ذكره القهستاني،وهل يشترط في المفسد الاختيار؟ في الخبازية نعم. وقال الحلبي: لا، فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج من مكان الصلاة أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو قبلها بدونها فسدت

  • ———————————•

[رد المحتار]

… [فروع مشى المصلي مستقبل القبلة هل تفسد صلاته]

(قوله وإن كثر) أي وإن مشى قدر صفوف كثيرة على هذه الحالة، وهو مستدرك بقوله وهكذا (قوله ما لم يختلف المكان) أي بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف، لو الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة. قال في شرح المنية: وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد ما لم يتكرر متواليا، وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما لم يكن لإصلاحها، وهذا إذا كان قدامه صفوف، أما إن كان إماما فجاوز موضع سجوده، فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسد، وإن أكثر فسدت، وإن كان منفردا فالمعتبر موضع سجوده، فإن جاوزه فسدت وإلا فلا، والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي وكالصحراء عند غيره. اهـ. مطلب في المشي في الصلاة

(قوله وقيل لا تفسد حالة العذر) أي وإن كثر واختلف المكان، لما في الحلية عن الذخيرة أنه روي ” أن أبا برزة – رضي الله عنه – صلى ركعتين آخذا بقياد فرسه ثم انسل من يده، فمضى الفرس على القبلة فتبعه حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصا على عقبيه حتى صلى الركعتين الباقيتين ” قال محمد في السير الكبير: وبهذا نأخذ ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير جهة القبلة؛ فمن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل أو كثر استحسانا. والقياس الفساد إذا كثر، والحديث خص حالة العذر فيعمل بالقياس في غيرها. وحكى عن أستاذه الجواز فيما إذا مشى مستقبلا وكان غازيا، وكذا الخارج وكل مسافر سفره عبادة. وبعض المشايخ أولوا الحديث. ثم اختلفوا في تأويله، فقيل تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده وإلا فسدت، وقيل إذا لم يكن متلاحقا بل خطوة ثم خطوة، فلو متلاحقا تفسد إن لم يستدبر القبلة لأنه عمل كثير، وقيل تأويله إذا مشى مقدار ما بين الصفين، كما قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأول فمشى إليها فسدها، فإن كان هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته، وإن كان في الصف الثالث فسدت اهـ ملخصا. ونص في الظهيرية على أن المختار أنه إذا كثر تفسد

هذا، وذكر في الحلية أيضا في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزئية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول إن كان كثيرا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة، وإن كان كثيرا غير متوال بل تفرق في ركعات أو كان قليلا، فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا وكره، لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة. وإن كان بعذر، فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره قل أو كثر استدبر أو لا، وإن كان لغير ما ذكر، فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر. وإن لم يستدبر، فإن قل لم يفسد ولم يكره، وإن كان كثيرا متلاحقا أفسد. وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدا أو مكروها خلاف وتأمل اهـ ملخصا. وقال في هذا الباب: والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كانا لعذر مطلقا. اهـ

(قوله وقال – الحلبي لا) الظاهر اعتماده للتفريع عليه ط (قوله خطوات) أي ومشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير أن يملك نفسه. وفي البحر عن الظهيرية: ولو جذبته الدابة حتى أزالته عن وضع سجوده تفسد. اهـ. (قوله أو وضع عليها) أي حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد والظاهر أنه لكونه عملا كثيرا تأمل. وأما لو رفعه عن مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام ووقف مكانه من غير أن يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في التتارخانية (قوله أو أخرج من مكان الصلاة) أي مع التحويل عن القبلة كما في البحر ط. أقول: لم أر ذلك في البحر، وأيضا فالتحويل مفسد إذا كان قدر أداء ركن، ولو كان في مكانه فالظاهر الإطلاق وأن العلة اختلاف المكان لو كان مقتديا أو كونه عملا كثيرا تأمل

 

حلبي صغير (ص: 89) – المكتبة الشاملة

(و) يكره أيضا (أن يخطو خوات بغيرعذر) أما إذا كان بعذر فلا يكره كما إذا سبقه الحدث فمشي للوضوء وكما لو مشي لقتل الحية أو العقرب على قول السرخسي (وهذا) أي الكراهة المذكورة (إذا وقف بعد كل خطوة) أو بعد كل خطوتين (وإن لم يقف) بل خطا ثلاث خطوات متواليات (تفسد صلاته) لأنه عمل كثير (إذا كان) ذلك (بغير عذر) أما إذا ان بعذر فلا تفسدها فالحاصل أن المشي إذا كان بعذر لا يفسد ولا يكره وإن كان بغير عذر فإن كان ثلاث خطوات متواليات يفسد وإلا يكره ولا يفسد

 

حلبي صغير (ص: 109) – – المكتبة الشاملة

(وذكر في الذخيرة المشي في الصلاة إذا كان) أي الماشي حال المشي (مستقبل القبلة) غير منحرف عنها (لا تفسد) الصلاة (إذا لم يكن متلاحقا) أي بعضه لا حق لبعض من غير مهلة (ولم يخرج من المسجد إذا كان المصلي فيه وإن كان في الفضاء) أي الصحراء (لا تفسد) غير المتلاحق (ما لم يخرج) المصلي (عن الصفوف) يعني إذا مشي في صلاته إلى جهة القبلة مشيا غير متدارك بأن مشي قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشي قدر صف آخر هكذا إلى أن مشي قدر صفوف كثيرة لا تفسد صلاته إلا إن خرج من المسجد إن كان فيه أو تجاوز الصفوف إن كان في الصحراء فإن مشي مشيا متلاحقا بأن كان قدر صفين دفعة واحدة أو خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف في الصحراء فسدت صلاته وإن لم يكن قدامه صفوف في الصحراء فالمعتبر مجاوزة موضع سجوده والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي على النسفي رحمه الله وكالصحراء عند غيره (وبعض المشايخ قالوا في رجل رأي فرجة في الصف الثاني) أي بالنسبة على الصف الذي هو فيه وهوالذي قدامه ليس بينه وبينه صف (فمشي إليها) أي على تلك الفرجة (فسدها لا تفسد) صلاته (ولو مشي إلى الصف الثالث) وهو الذي بينه وبينه صف (لا تفسد) صلاته وهذا القول إن حمل على إطلاقه أي سواء كان مشيه على الثالث متلاحقا أو غير متلاحق كان مخالفا لما قبله وإن قيد بكونه متلاحقا فلا (هذا) التفصيل كله (إذا لم يكن) الماشي في الصلاة (مستدبر القبلة) بأن مشي قدامه أو يمينا أو يسارا أو قهقريا (وأما إذا استدبر القبلة فقد فسدت) صلاته سواء مشي قليلا أو كثيرا أو لم يمش (كما إذا استدبر القبلة على ظن أنه رعف

 

البناية شرح الهداية (2/ 450) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان

[البناية]

وذكر محمد بن الحسن في ” السير الكبير ” عن الأزرق بن قيس الأسلمي أنه رأى أبا برزة يصلي آخذا بقياد فرسه، حتى صلى ركعتين فانسل قياده من يده، فمضى الفرس نحو القبلة، فتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصا عن عقبيه حتى صلى الباقيتين، ثم قال محمد: وبهذا نأخذ إذا لم يستدبر القبلة بوجهه ولم يفصل بين القليل والكثير، فهذا يبين لنا أن المشي مستقبل القبلة لا تفسد وإن كثر، ومن المشايخ من روى هذا الأثر، واختلفوا في تأويله. قيل: معناه أنه لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده. وقال المرغيناني في ” المختار ” أنه إذا كثر يفسد. وقيل: تأويله أنه إذا مشى خطوة أو خطوتين فوقف ثم مشى مثل ذلك حتى أخذه وذلك قليل، أم إذا مشى متلاحقا يفسدها. وقيل: إذا كان مقدار ما يكون بين الصفين لا تفسد كما لو رأى في الصف الأول فرجة وهو في الثاني فمشى إليه فسدها لا يفسد ومن الثالث يفسد، وحكى القاضي ركن الإسلام أبو الحسن علي المفدى عن أستاذه أنه إذا مشى مستقبل القبلة وهو غاز أو حاج أو سفر طاعة وعبادة وإن كثر

قلت: الأثر المذكور رواه البخاري في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينما كنا على حرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، (قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي) الحديث. وذكر المرغيناني هذا، وقال: الذي رووه لا يصح، والصحيح أبو بردة، واسم أبي برزة نضلة بن عبيد وقيل نضلة بن عابد وقيل: ابن عبد الله والأول هو الصحيح، وأبو بردة اسمه هانئ بن دينار، ويقال: اسمه الحارث من شهداء بدر، وفي التابعين أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قاضي الكوفة، اسمه عامر، وقيل الحارث، وذكرت الشافعية في الفصل بين القليل والكثير أربعة أقوال: الأول: الكثير ما يسع زمانه فعل ركعة حكاه الرافعي. قال النووي: وهو ضعيف أو غلط

الثاني: ما يحتاج في عمله إلى بدنه كتكوير عمامته وعقد إزاره وسراويله، حكاه الرافعي

الثالث: ما يظن للثاني نظر إليه أنه كثير في الصلاة وضعفوه كقتل الحية وحمل الصبي

الرابع: وهو المشهور أن الرجوع إلى العرف في القلة والكثرة، ذكر هذا الأقوال النووي في ” شرح المهذب”

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 102)

المشي في الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم يكن متلاحقا ولم يخرج من المسجد وفي الفضاء ما لم يخرج من الصفوف كذا في المنية وإذا استدبر القبلة فسدت كذا في الظهيرية ولو مشى في صلاته مقدار صف واحد لم تفسد صلاته ولو كان مقدار صفين إن مشى دفعة واحدة فسدت صلاته وإن مشى إلى صف ووقف ثم إلى صف لا تفسد كذا في فتاوى قاضي خان


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: