Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Should one pour water or use a wet cloth to remove najasah off the floor?

Should one pour water or use a wet cloth to remove najasah off the floor?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamualaikum Sheikh I have questions relating to “Najasath” 1. When najasath (Ex blood or urine) fall on ground. Is it enough to wipe using a wet cloth? Or do we need to pour water so that the flowing water carries away the Najasath 2. If the najasath fell on a carpet. Is it enough if we dry it in fan or Sun? Or do we have to wash the carpet Please help us with these queries Jazakallah

Answer

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the ground is sand and the najasah on the ground becomes dry without leaving a trace of the najasah, then the ground will become pure.[1] However, if there are traces of najasah remaining on the ground, then it will become pure by pouring water and removing the traces of najasah.[2]

If the ground is a smooth surface like tiles, then it will suffice to merely wipe the najasah with a wet cloth.[3]

If najasah soiled the carpet, then wash the soiled section and dry the carpet with a fan or carpet cleaner.[4]

And Allah Ta‘āla Knows Best

Mehrazur Rahman

Student Darul Iftaa        

Brooklyn, NY, USA

Checked and Approved by:

Mufti Ebrahim Desai.

____


[1] (نور الايضاح ونجاة الارواح، ص ٣٥)  

وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها

 

(درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج ١، ص ٢٠٠)  

( وَ ) تَطْهُرُ ( الْأَرْضُ بِالْيُبْسِ وَذَهَابِ الْأَثَرِ لِلصَّلَاةِ لَا لِلتَّيَمُّمِ ) لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقْتَضِي صَعِيدًا طَيِّبًا وَفِي الصَّلَاةِ تَكْفِي الطَّهَارَةُ

 

(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج ١، ص ٧٢)  

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَالْأَرْض بِالْيُبْسِ) لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَفَافِ بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ أَوْ الرِّيحِ اهـ كَمَالٌ

 

(البناية شرح الهداية، ج ١، ص ٧١٩) 

م: (وإن أصابت الأرض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها) ش: قيد الجفاف بالشمس وقع اتفاقاً، لأن الغالب جفاف الأرض بالشمس، وليس باحتراز على الجفاف بأمر آخر، لأن الأرض إذا جفت بالنار أو بالريح م: (جازت الصلاة على مكانها)

 

(النتف في الفتاوى للسغدي، ج ١، ص ٣٣)

وكل نَجَاسَة تصيب ارضا فانها تطهر بِثَلَاثَة اشياء بِمَا اجرى عَلَيْهَا اَوْ صب وبريح جرت عَلَيْهَا وبشمس طلعت عَلَيْهَا حَتَّى جَفتْ

 

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج ١، ص ٣١١)

(و) تطهر (أرض) بخلاف نحو بساط (بيبسها) أي: جفافها ولو بريح (وذهاب أثرها كلون) وريح (ل) أجل (صلاة) عليها (لا لتيمم) بها؛ لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية.

(و) حكم (آجر) ونحوه كلبن (مفروش وخص) بالخاء تحجيرة سطح (وشجر وكلأ قائمين في أرض كذلك) أي: كأرض، فيطهر بجفاف وكذا كل ما كان ثابتا فيها لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير، إلا حجرا خشنا كرحى فكأرض

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ج ١، ص ٢٣٧)

ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب وغيره ما دام قائما عليها فيطهر بالجفاف وهو المختار، كذا في الخلاصة

 

(أحسن الفتاوى، ج ٢، ص ٨٨)

 

(فتاوى محمودية، ج ٨، ص ٣٣١)

 

[2] (المحيط البرهاني، ج ١، ص ٣٨٢، ادارة القران)

وإن لم يفعل كذلك، ولكن صب عليه ماءً كثيراً حتى عرف أنه زالت النجاسة، ولا يوجد في ذلك لون ولا ريح ثم تركه حتى تنشفه الأرض كان طاهراً،

 

[3]

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج ١، ص ٣١٠)

و) يطهر (صقيل) لا مسام له (كمرآة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ج ١، ص ٢٣٦)

(قوله ونحو السيف بالمسح) أي يطهر كل جسم صقيل لا مسام له بالمسح جديدا كان أو غيره فخرج الجديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج الثوب الصقيل لوجود المسام ودخل الظفر إذا كان عليه نجاسة فمسحها وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء أعني المدهونة والخشب الخراطي والبوريا القصب كما في فتح القدير وزاد في السراج الوهاج العظم والآبنوس وصفائح الذهب والفضة إذا لم تكن منقوشة

[4] (الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص ١٦٢، دار الكتب العلمية)

( قوله : ووضعه في الماء الجاري الخ ) يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إنما هو إذا غمسه في إجانة أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثير بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثا فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتجفيف وتكرار غمس ، هو المختار

 

(أحسن الفتاوى، ج ٢، ص ٩٢، سعيد)

 

(فتاوى محمودية، ج ٥، ص ٢٥٧، فاروقية)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: