Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can you tell hospital staff to place a patient under DNR (Do Not Resuscitate)?

Can you tell hospital staff to place a patient under DNR (Do Not Resuscitate)?

Salaams Mufti Saheb:

I have questions regarding hospital treatment and whether the below stated are akin to suicide: 

Is it OK for someone NOW to write down on a health will that they want to deny certain treatments that may be more harmful than beneficial such as chemotherapy, life support? Can you tell hospital staff to place a patient under DNR (Do Not Recussitate) because recussitation is harmful to an elderly person?

Can you write that a person would prefer to die at home instead of receiving treatment in a hospital? 

If someone have brain issues, is denying food for the elderly person since there is no treatment for diseases such as dementia or brain alzheimers?

Are any of the above akin to suicide?

Jazakallah Khair. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is our belief that shifaa (cure) is in the hands of Allah. In the Qur’aan, Allah Ta’ala refers to the expression of Ibrahim (Alaihis Salaam):

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الشعراء: 80] 

Translation: And when I fall ill, He cures me.”

Every soul will get death on his/her appointed time. We should try to use all means at our disposal to remedy our situation.

In this world of asbaab (means) we have to adopt means for our cure. We should adopt all possible and effective means for our cure and place our trust in Allah. Consider the following Hadith:

“Some Bedouins asked: ‘O Messenger of Allah shall we treat (our ill)?’ He said: ‘Yes, O worshipers of Allah! Use remedies. For indeed Allah did not make a disease but He made a cure for it’ – or – ‘a remedy. Except for one disease.’ They said: ‘O Messenger of Allah ! What is it?’ He said: ‘Old age.'” [Abu-Daud: 6/5] [1]

If Allah wills, He will put cure in the means we adopt. Allah has also decreed death for every person in his appointed time. [2] No medication will be able to override Allah Ta’ala’s decree of death for any person.

Our Fuqaha have deduced from the teachings of Qur’aan and Ahadith that:

–        Those things which are known to avert destruction/harm with certainty cannot be forsaken. For example, drinking of water and eating of food are known to quench one’s thirst and satiate hunger. Any harm caused by abandoning them may make a person sinful.

–        Medication doesn’t haven’t the certainty/guarantee of curing a person, thus one may choose to refrain from adopting available means of treatment. A person will not be sinful if one dies in his/her ailment.

In principle:

–        One may deny being given treatment or may discontinue receiving medication if the doctors advise that there is no hope of recovery and there is more discomfort by receiving medication.

–        If there is hope of recovery, then it is advised to go with the treatment and use all means available.

–        If one is certain that one will be cured, then it is necessary to receive treatment. [3] [4] [5] [6]

In light of the above and in response to your specific query:

  • Chemotherapy, life-support can be refused, likewise one may adopt DNR.
  • Food cannot be denied in any circumstance. [3] [4] [5] [6]

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_________________________

 

[1]سنن أبي داود ت الأرنؤوط (6/ 5) – دار الرسالة العالمية

 باب الرجل يتداوى

3855 – حدَّثنا حفصُ بنُ عَمَرَ النَّمريُّ، حدَّثنا شُعبةُ، عن زياد بنِ عِلاقة عن أسامةَ بنِ شَريكٍ، قال: أتيتُ رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلم – وأصحابُه كأنما على رؤوسِهُم الطيرُ، فَسَلَّمتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فجاء الأعرابُ مِن هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلم -، أنتداوى؟ فقال: “تَدَاوَوْا، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يَضَعْ دَاءً إلا وضع له دَوَاءً غيرَ داءٍ واحدٍ الهرَمُ” (1).

__________

(1) إسناده صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (3436)، والترمذي (2159)، والنسائي في “الكبرى” (7511) و (7512) من طريق زياد بن علاقة، به.

وهو في “مسند أحمد” (18454)، و”صحيح ابن حبان” (6061).

قال ابن القيم في “زاد المعاد” 4/ 15 بعد أن ذكر حديث أسامة بن شريك هذا، وحديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بدَّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً.

وفيها رد على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر، فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قدر فكذلك. وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله، وقدر الله لا يدفع = = ولا يُرد، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله – صلَّى الله عليه وسلم -، وأما أفاضل الصحابة، فأعلم باللهِ وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذا، وقد أجابهم النبي – صلَّى الله عليه وسلم – بما شفى وكفى، فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى، هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، وكلٌّ من قدر الله الدافع والمدفوع والدفع.

 

شرح معاني الآثار (4/ 323) – عالم الكتب

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لكل داء دواء , فإذا أصيب دواء الداء برأ , بإذن الله» فأباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتداووا , والكي مما كانوا يتداوون به. وقد اكتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده.

 

سنن الترمذي ت بشار (3/ 468) – دار الغرب الإسلامي – بيروت

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

 

صحيح ابن حبان – محققا (2/ 510) – مؤسسة الرسالة، بيروت

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلُ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ قال: “اعقلها وتوكل” 1.

__________

1 حديث حسن، يعقوب بن عبد الله: هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله، ذكره المؤلف في “الثقات” 7/640، وروى عنه اثنان، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في “المستدرك” 3/623، والقضاعي في “مسند الشهاب” “633” من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد، بلفظ، “قيدها وتوكل”، قال الذهبي: سنده جيد.

وأورده الهيثمي في “المجمع” 10/303، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح، غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، وهو ثقة. وأورده أيضاً 10/291، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، وفي أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وفي الباب عن أنس عند الترمذي “2517” في صفة القيامة، و5/762 في آخر كتابه “العلل” الملحق بسننه، والبيهقي في “التوكل” ص 12، وسنده ضعيف، فيه المغيرة بن أبي قرة السدوسي، قال الحافظ: مستور. ونقل الترمذي عن يحيى القطان قوله: وهذا عندي حديث منكر. ثم قال الترمذي: وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا

 

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ : الأعراف من الآية: 34[2]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (آل عمران: 185)

 

[3] منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 471) –  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر

قوله: (ولو مرض فترك المعالجة توكلاً على الله فمات: لم يمت عاصياً) لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس، لأنه ربما يصح من غير معالجة، وربما لا تنفعه المعالجة.

ثم التداوي جائز، لقوله عليه السلام: “تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم” رواه أبو داود. وقال عليه السلام: “ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء” رواه ابن ماجة.

 

فتح باب العناية بشرح النقاية – المكتبة الشاملة (5/ 190)

ثم التداوي بالحلال جائز لا واجب، فمن ترك المعالجة فمات لم يمت عاصيا لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس، إذ ربما يصح من غير معالجة وربما لا تنفعه المعالجة.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (6/ 338)

[رد المحتار]

فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة وإنه منهي عنه في محكم التنزيل اهـ بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات إذ لا يتيقن بأنه يشفيه كما في الملتقى وشرحه

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (6/ 389)

[رد المحتار]

ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الأكل مع القدرة عليه حتى يموت بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه تأمل

 

ملتقى الأبحر (ص: 179) – دار الكتب العلمية – لبنان/ بيروت

وَمن امْتنع عَن أكل الْميتَة حَال المخصمة أَو صَامَ وَلم يَأْكُل حَتَّى مَاتَ أَثم، بِخِلَاف من امْتنع من التَّدَاوِي حَتَّى مَاتَ

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – دار إحياء التراث العربي (2/ 525)

 (بخلاف من امتنع من التداوي حتى مات) فإنه لا يأثم لأنه لا يقين أن هذا الدواء يشفيه ولعله يصح من غير علاج كما في الاختيار.

 

الاختيار لتعليل المختار – مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها) (4/ 173)

ومن امتنع من أكل الميتة حالة المخمصة، أو صام ولم يأكل حتى مات أثم؛ ومن امتنع من التداوي حتى مات لم يأثم

•———————————•

[الاختيار لتعليل المختار]

قال: (ومن امتنع من أكل الميتة حالة المخمصة، أو صام ولم يأكل حتى مات أثم) لأنه أتلف نفسه لما بينا أنه لا بقاء له إلا بأكل، والميتة حالة المخمصة إما حلال أو مرفوع الإثم فلا يجوز الامتناع عنه إذا تعين لإحياء النفس. وروي ذلك عن مسروق وجماعة من العلماء والتابعين، وإذا كان يأثم بترك أكل الميتة فما ظنك بترك الذبيحة وغيرها من الحلالات حتى يموت جوعا.

قال: (ومن امتنع من التداوي حتى مات لم يأثم) لأنه لا يقين بأن هذا الدواء يشفيه ولعله يصح من غير علاج.

 

البناية شرح الهداية – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (12/ 271)

[البناية]

وفي ” خلاصة الفتاوى ” رجل استضعف بدنه ورمدت عيناه فلم يعالج حتى أضعفه ومات لا إثم عليه بخلاف ما إذا صام ولم يأكل وهو قادر حتى مات فإنه يأثم وذلك لأن الأكل قدر قوته فرض فإذا ترك متلفا نفسه والصحة بالمعالجة غير معلومة لا يقال: إن التداوي ينافي التوكل، ونحن أمرنا بالتوكل، لأنا نقول الأمر بالتوكل محمول على اكتساب الأسباب. قال الله سبحانه وتعالى: {وهزي إليك بجذع النخلة} [مريم: 25] والله سبحانه وتعالى يقدر على أن يرزقها من غير هذا، وإلى هذا المعنى…

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي –  المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة (6/ 33)

والتداوي لا يمنع التوكل، ولو أخبره طبيب بالدواء فلم يتداو حتى مات لا يأثم بخلاف ما إذا جاع، ولم يأكل مع القدرة عليه حتى مات حيث يأثم؛ لأن زوال الجوع بالأكل متيقن به باعتبار العادة فإن الله أجرى العادة بإزالة الجوع، وخلق الشبع عند الأكل لا يتخلف عنه أصلا بخلاف المرض عند التداوي فإنه في حيز التردد،

•———————————•

[حاشية الشلبي]

(قوله: والتداوي لا يمنع التوكل) قال فخر الإسلام البزدوي وغيره المذهب عند أهل السنة والجماعة، وأئمة الفتوى أن التوكل المأمور به بعد كسب الأسباب ثم التوكل بعده على الله تعالى دون الأسباب يعني أن التوكل مع مراعاة الأسباب لا مع قطع الأسباب لكن بعد مراعاة الأسباب يعتمد على الله تعالى لا على الأسباب، والحقنة من هذا القبيل. اهـ أتقاني.

 

[4] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 355)

ولو أن رجلا ظهر به داء فقال له الطبيب قد غلب عليك الدم فأخرجه فلم يفعل حتى مات لا يكون آثما لأنه لم يتيقن أن شفاءه فيه كذا في فتاوى قاضي خان … مرض أو رمد فلم يعالج حتى مات لا يأثم كذا في الملتقط والرجل إذا استطلق بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى أضعفه ذلك وأضناه ومات منه لا إثم عليه فرق بين هذا وبينما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة حتى مات حيث يأثم والفرق أن الأكل مقدار قوته مشبع بيقين فكان تركه إهلاكا ولا كذلك المعالجة والتداوي كذا في الظهيرية…اعلم بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهل وسائر أبواب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ومعالجة الحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب وإلى موهوم كالكي والرقية أما المقطوع به فليس تركه من التوكل بل تركه حرام عند خوف الموت وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله المتوكلين وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظورا بخلاف المقطوع به بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي حق بعض الأشخاص فهو على درجة بين الدرجتين كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 373) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

وفي «النوازل»: الرجل إذا ظهر به داء، فقال له الطبيب: قد غلبك الدم فأخرجه، فلم يخرجه حتى مات لا يكون مأخوذاً؛ لأنه لا يعلم يقيناً أن الشفاء فيه، وفيه أيضاً: استطلق بطنه، أو رمدت عينه، فلم يعالج حتى أضعفه ومات بسببه لا إثم عليه؛ فرق بين هذا وبينما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة على الأكل حتى مات فإنه يأثم، والفرق: أن الأكل قدر قوته فيه شفاء يتعين، فإذا تركه صار مهلكاً نفسه، ولا كذلك المعالجة.

 

[5] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 360)

لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الآكلة لئلا تسري كذا في السراجية لا بأس بقطع اليد من الآكلة وشق البطن لما فيه كذا في الملتقط إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم لا يضمن ولهما ولاية المعالجة وهو المختار ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا والأب والأم إنما يملكان ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن في اليد كذا في الظهيرية من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به كذا في خزانة المفتين جراح اشترى جارية رتقاء فله شق الرتق وإن ألمت كذا في القنية ولا بأس بشق المثانة إذا كانت فيها حصاة وفي الكيسانيات في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة في المثانة ونحوها إن قيل قد ينجو وقد يموت أو ينجو ولا يموت يعالج وإن قيل لا ينجو أصلا لا يداوى بل يترك كذا في الظهيرية

 

فتاوى قاضيخان (3/ 251) – المكتبة الشاملة

 و لا بأس بشق المثانة إذا كان فيها حصاة و في الكيسانيات في الجراحات المخوفة و القروح العظيمة و الحصاة الواقعة في المثانة و نحوها من العلل إن قيل قد ينجو و قد يموت أو ينجو و لا يموت تعالج * و إن قيل لا ينجو أصلا لا تداوى بل تترك و يباح قطع اليد للاكلة * رجل له سلعة أو حجر فأراد أن يستخرجه و يخاف منه الموت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان فعله أحد فنجا فلا بأس بأن يفعل لأنه يكون معالجة و لا يكون تعريضا للهلاك * و في الفتاوي إذا أراد أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل لأنه تعريض النفس للهلاك * و إن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك *

 

[6] منتخبات نظام الفتاوی (390-393) – مکتبہ رحمانیہ

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: