AOA,
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Brother in Islaam,
The answers to your queries are as follows:
1. In principle, zihaar refers to when a man compares his wife to his mother with the intention of divorce[1], for example, the husband tells his wife: you are haraam to me like the back of my mother. In the enquired situation, the words sharam and hayaa does not constitute zihaar.
2. Dreams do not have any effect on reality. Your nikaah is intact[2].
Furthermore, even if you were to utter the words of divorce while you were sleeping, then too, it would not constitute divorce[3].
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 229)
والأصل فيه قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، يقال: ظاهر الرجل من امرأته وظاهر وتظاهر وأظهر وتظهر أي قال لها: أنت علي كظهر أمي، ويلحق به قوله أنت علي كبطن أمي أو فخذ أمي أو فرج أمي، ولأن معنى الظهار تشبيه الحلال بالحرام؛ ولهذا وصفه الله تعالى بكونه منكرا من القول وزورا فقال سبحانه وتعالى في آية الظهار {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] .
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 428)
يجب أن تعلم بأنّ ركن الظهار تشبيه منكوحته بظهر أمّه، بأن يقول لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمّي، فإنه لا يصح الظاهر؛ لأنّ حكم الظاهر ثبت بالنصّ والنصّ خاص في حقّ المنكوحات، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُمْ مّن نّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَتِهِمْ إِنْ أُمَّهَتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (المجادلة: 2) وأن تكون المشبه بها محرّمة حرمة مؤبدة، حتّى لو شبّهها بالمحرمة حرمة مؤقتة كالمطلقة ثلاثاً لا يصحّ الظهار؛ لأنّ الأصل في هذا الباب التشبيه بالأم، وحرمة الأمّ ثابتة على سبيل التأبيد، وإذا شبّهها بذوات محارمة كالعمّة والخالة والأخت أو أشبّاههن ممن حرمت عليه برضاع أو صهرية، كأم المرأة وامرأة الأب كان مظاهراً لأن حرمة هؤلاء مؤبّدة.
[2] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 53)
وأصل آخر يجب اعتباره في ذلك: وهو أنه لا يجوز إيقاع الطلاق بنية لا لفظ معها، وكذلك البينونة المتعلقة بالطلاق لا يجوز إيقاعها بنية عارية من لفظ يقتضيها ويوجبها. والدليل على صحة هذا الأصل: حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت
به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم به
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 98)
(فصل) وأما بيان ركن الطلاق فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية والإرسال ورفع القيد في الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 51)
الواو وفي المغرب رجل موسوس بالكسر ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي ملقى إليه الوسوسة وقال الليث: حديث النفس وإنما قيل موسوس؛ لأنه يحدث بما في ضميره وعن أبي الليث لا يجوز طلاق الموسوس يعني المغلوب في عقله عن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم تكلم بغير نظام.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 230)
(قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي. وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره، وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 29)
قالوا : إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 219(
لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع
صحيح مسلم (1/ 116)
202 – (127) حدثنا عمرو الناقد، وزهير بن حرب قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ح، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، وعبدة بن سليمان، ح، وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به»
[3] المبسوط للسرخسي (6/ 176)
ثم طلاق النائم لا يقع
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 347)
مطلب من لا يقع طلاقه وان طلق: قال ومن لا يقع طلاقه وان طلق عشرة انفس عند ابي عبد الله خمس لا اختلاف فيها وخمس مختلف فيها
فالخمسة المتفق عليها: احدها طلاق الصبي والثاني طلاق المجنون والثالث طلاق المعتوه في حال عتهه والرابع طلاق المبرسم والخامس طلاق النائم
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 206)
وكذلك طلاق النائم غير واقع، وإذا طلق النائم امرأته في حالة النوم ثم قال بعدما انتبه: أجزت ذلك الطلاق لا يقع شيء، ولو قال: أوقعت ذلك يقع تطليقه، ولو قال أوقعت ما تلفظت به في حالة النوم لا يقع شيء، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله المعروف بخواهر زاده في آخر باب الطلاق.