Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Losing The Qurbaani Animal and Finding it After Purchasing Another

Losing The Qurbaani Animal and Finding it After Purchasing Another

Q: A person purchased an animal for Qurbaani. Before the day of qurbaani, the animal got lost. After purchasing the second animal the first animal was found. Which of the two animals should he slaughter?

A: If qurbaani was waajib upon the one who purchased the animal, then he has a choice to slaughter any animal. However, if he slaughters the second animal and the value of the second animal was less than the first animal, he should give the difference in charity. If qurbaani was not waajib upon the one who purchased the animal, then both the animals will have to be slaughtered.

ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما و على الفقير كلاهما شمني قال في الشامية: لو ضحى بالأولى أجزأه و لا يلزمه شيء ولو قيمتها أقل وإن ضحى بالثانية و قيمتها أقل تصدق بالزائد (رد المحتار 6/326)

رجل اشترى شاة للاضحية و اوجبها بلسانه ثم اشترى اخرى جاز له بيع الاولى فى قول ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وان كانت الثانية شرا من الاولى و ذبح الثانية فانه يتصدق بفضل ما بين القيمتين لانه لما اوجب الاولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الاولى لله تعالى فلا يكون له ان يستفضل لنفسه شيئا ولهذا يلزمه التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا هذا اذا كان الرجل فقيرا فان كان غنيا فليس عليه ان يتصدق بفضل القيمة قال الامام شمس الائمة السرخسى الصحيح ان الجواب فيهما على السواء يلزمه التصدق بالفضل غنيا كان او فقيرا لان الاضحية وان كانت واجبة على الغنى فى الذمة فانما يتعين المحل بتعيينه فتعين هذا المحل بقدر المالية لان التعيين يفيد فى ذلك (فتاوى هندية ص295 ج5)

و قال الامام الكاسانى رحمه الله تعالى وان كان معسرا فاشترى شاة للاضحية فهلكت فى ايام النحر او ضاعت سقطت عنه و ليس عليه شيئ اخر لما ذكرنا ان الشراء من الفقير للاضحية بمنزلة النذر فاذا هلكت فقد هلك محل اقامة الواجب فيسقط عنه و ليس عليه شيء اخر بايجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب و هو اليسار ولو اشترى الموسر شاة للاضحية فضلت فاشترى شاة اخرى ليضحى بها ثم وجد الاولى فى الوقت فالافضل ان يضحى بهما فان ضحى بالاولى اجزأه و لاتلزمه التضحية بالاخرى ولا شيء عليه غير ذلك سواء كانت قيمة الاولى اكثر من الثانية او اقل والاصل فيه ما روى عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها انها ساقت هديا فضاع فاشترت مكانه اخر ثم وجدت الاولى فنحرتهما ثم قالت الاول كان يجزئ عنى فثبت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها رضى الله تعالى عنها ولان الواجب فى ذمته ليس الا التضحية بشاة واحدة وقد ضحى وان ضحى بالثانية اجزأه وسقطت عنه الاضحية وليس عليه ان يضحى بالاولى لان التضحية بها لم تجب بالشراء بل كانت الاضحية واجبة فى ذمته بمطلق الشاة فاذا ضحى بالثانية فقد ادى الواجب بها بخلاف المتنفل بالاضحية اذا ضحى بالثانية انه يلزمه التضحية بالاولى ايضا لانه لما اشتراها للاضحية فقد وجب عليه التضحية بالاولى ايضا بعينها فلا يسقط بالثانية بخلاف الموسر فانه لايجب عليه التضحية بالشاة لمشتراة بعينها وإنما الواجب في ذمته وقد أداه بالثانية فلا تجب عليه التضحية بالأولى وسواء كانت الثانية مثل الأولى في القيمة أو فوقها أو دونها لما قلنا غير أنها إن كانت دونها في القيمة يجب عليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين لأنه بقيت له هذه الزيادة سالمة من الأضحية فصار كاللبن ونحوه ولو لم يتصدق بشيء ولكنه ضحى بالأولى أيضا وهو في أيام النحر أجزأه وسقطت عنه الصدقة لأن الصدقة إنما تجب خلفا عن فوات شيء من شاة الأضحية فإذا أدى الأصل في وقته سقط عنه الخلف وأما على قول أبي يوسف رحمه الله فإنه لا تجزيه التضحية إلا بالأولى لأنه يجعل الأضحية كالوقف. بدائع 66-5 (احسن الفتاوى 492-7)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: