Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Selling Dogs: Halal or Not?

Selling Dogs: Halal or Not?

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q:

1. Can we sell dogs? 

2. Is the money earned from selling dogs halaal?

Bismillaah

A:

1. It is permissible. However, it is undesirable.

2. The money earned through selling dogs is halaal. However, it should be borne in mind that Shari’ah has granted permission to keep dogs in order to fulfil certain needs e.g. keeping dogs for security reasons, hunting, or to assist one as in the case of a blind person. As far as keeping dogs as pets is concerned then it is not permissible. It causes one’s rewards to decrease and prevents the angels of mercy from entering one’s home. Hence, if one is selling dogs then he should sell them to people who are purchasing them for permissible reasons.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

واعلم أنه (ليس الكلب بنجس العين) عند الإمام وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة، فيباع ويؤجر ويضمن، ويتخذ جلده مصلى ودلوا، ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا، وشرط الحلواني شد فمه. ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره.(الدر المختار 1/208)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله ليس الكلب بنجس العين) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولا يظهر حكمها وهو حي ما دامت في معدنها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات (قوله وعليه الفتوى) وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب بدائع وهو ظاهر المتون بحر. ومقتضى عموم الأدلة فتح (قوله فيباع إلخ) هذه الفروع بعضها ذكرت أحكامها في الكتب هكذا وبعضها بالعكس، والتوفيق بالتخريج على القولين كما بسطه في البحر، وما في الخانية من تقييد البيع بالمعلم فالظاهر أنه على القول الثاني، بدليل أنه ذكر أنه يجوز بيع السنور وسباع الوحش والطير معلما كان أو لا. تأمل.(رد المحتار 1/208)

صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير. (كنز الدقائق 442)

بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز عندنا معلما كان أو لم يكن كذا في فتاوى قاضي خان وبيع الكلب غير المعلم يجوز إذا كان قابلا للتعليم وإلا فلا وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي. (الفتاوى الهندية 3/ 114)

فصل وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع  منها أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال بعت ولد ولد هذه الناقة وكذا بيع الحمل لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم وإن باع الحمل فله خطر المعدوم وكذا بيع اللبن في الضرع لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع وكذا بيع الثمر والزرع قبل ظهوره لأنهما معدوم وإن كان بعد الطلوع جاز وإن كان قبل بدو صلاحهما إذا لم يشترط الترك ومن مشايخنا من قال لا يجوز إلا إذا صار بحال ينتفع به بوجه من الوجوه فإن كان بحيث لا ينتفع به أصلا لا ينعقد  واحتجوا بما روي عن النبي أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولأنه إذا لم يبد صلاحها لم تكن منتفعا بها فلا تكون مالا فلا يجوز بيعها وهذا خلاف الرواية فإن محمدا ذكر في كتاب الزكاة في باب العشر أنه لو باع الثمار في أول ما تطلع وتركها بأمر البائع حتى أدركت فالعشر على المشتري ولو لم يجز بيعها حين ما طلعت لما وجب عشرها على المشتري والدليل على جواز بيعه ما روي عن النبي أنه قال من باع نخلا مؤبرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما إذا بدا صلاحها أو لا دل أنها محل البيع كيف ما كان والمعنى فيه وهو أنه باع ثمرة موجودة وهي بعرض أن تصير منتفعا بها في الثاني وإن لم يكن منتفعا بها في الحال فيجوز بيعها كبيع جرو الكلب على أصلنا. (بدائع الصنائع 5/ 139)

وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية الأصل فيجوز بيعه كيف ما كان  وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور (بدائع الصنائع 5/ 142)

قوله (صح بيع الكلب والفهد والسباع والطيور) لما رواه أبو حنيفة – رضي الله تعالى عنه – «أنه – صلى الله عليه وسلم – رخص في ثمن كلب الصيد» ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فصح بيعه كالبازي بدليل أن الشارع أباح الانتفاع به حراسة واصطيادا فكذا بيعا وهذا على القول المفتى به من طهارة عينه بخلاف الخنزير فإنه نجس العين، وأما على رواية أنه نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير، ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فإن ثبت شرعا إطلاق الانتفاع بها مخلوطة بالتراب، ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز بيع ذلك التراب التي هي في ضمنه وبه قال مشايخنا وإنما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو الحديث أن «الذي حرم شربها حرم بيعها».اهـ.( البحر الرائق 6/ 187)

(يصح بيع الكلب والفهد وسائر السباع علمت) الكلب والفهد والسباع (أو لا) عندنا لحصول الانتفاع بهم حراسة أو اصطيادا وعن أبي يوسف لا يصح بيع الكلب العقور لأنه لا ينتفع به حراسة كالهوام المؤذية، وذكر في المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم، وقال هذا هو الصحيح من المذهب، وهكذا يقول في الأسد – إذا كان يقبل التعليم ويصاد به -: إنه يجوز بيعه، وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز.(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر2/ 107)

وبيع الكلب حرام في قول الشافعي وفي قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لا بأس بذلك اذا كان الكلب صيادا أو حارسا كثمن الهرة وهي من السباع بلا خلاف.(النتف في الفتاوى للسغدي 1/ 491)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: