Gold watch for men
Question
I want to purchase a watch for my husband which is fully 18-carat gold plated. I do not think its real gold. If I gift him this, can he use it from an Islamic perspective?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
18 carat gold is 75% gold therefore the rules of gold apply. Men are not allowed to wear gold, and therefore if the watch is made from or plated with 18 carat gold, it is not permissible for men to wear it. If, however, only the hands (markers on the dial that indicate time) and hour markers are gold, this is permitted.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود (٤٠٥٧) وابن ماجه (٣٥٩٥) والنسائي (٥١٤٤) وصححه ابن حبان (٥٤٣٤) وحسنه ابن المديني، حكاه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/١٨٤) وعنه الزيلعي في نصب الراية (٤/٢٢٣)، وحسن النووي في رياض الصالحين (٨٠٧) سند أبي داود. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/٢١٢): وبيَّن النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب وهو اختلاف لا يضر، انتهى۔
وقال القدوري في مختصره (ص ٥٦): وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة، وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض، انتهى. قال المرغيناني في شرحه (١/١٠٢): لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش، لأنها لا تنطبع إلا به، وتخلو عن الكثير، فجعلنا الغلبة فاصلة، وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة، انتهى۔
وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٦٣): (ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة، والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة) ومعناه: يتقي موضع الفم، وقيل: هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس. وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة، أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا، وهذا الاختلاف فيما يخلص، فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع. لهما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره، كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره، كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص۔
وقال محمد في الجامع الصغير (ص ٤٧٧): ولا يتختم إلا بالفضة، ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص، انتهى. قال المرغيناني (٤/٣٦٧): أي في ثقبه، لأنه تابع كالعلم في الثوب، فلا يعد لابسا له، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
19 Shaʿbān 1442 / 2 April 2021
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir