Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Sharing news of death

Sharing news of death

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Sharing news of death

My question is about the ḥadīth which forbids from announcing someone’s death. Imam Tirmidhī writes, النعي عند أهل العلم أن ينادي في الناس بأن فلانا مات ليشهدوا جنازته (Announcement of death according to scholars is that he calls out amongst the people that such a person has died, so they participate in his burial).

What are the limits to this? There are some people in the community who send text messages for every death they hear about, whether the person they are sending to know them or not.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answers

According to the vast majority of scholars, including the ḥanafī scholars, informing people of someone’s death is permissible.  There are several evidences of permissibility such as the Prophet ﷺ announcing the demise of Najāshī (d. 7/628 or before), and also on another occasion the demise of Zayd ibn Ḥārithah (d. 8/629) and Jaʿfar (d. 8/629) (may Allah be pleased with them all).

Scholars have clarified that the prohibited announcement is the announcement that was prevalent in jāhiliyyah, which would entail a person being dispatched to the market places, saying inappropriate things combined with screaming and wailing and other unlawful practices. Therefore, if sharing information on someone’s demise does not entail anything unlawful, it is permitted and in fact recommended. A person will be rewarded for this because it will lead to others partaking in the Janāzah and also praying for the deceased.

In so far as the quotation from Imam Tirmidhī is concerned, the full text is below, the selected part is based on the explanation of the minority of scholars who dislike making such announcements. Imam Tirmidhī has also mentioned the alternative view.

Finally, one should exercise caution in relation to mass messages and only share with those who will not be inconvenienced.

روى البخاري في الصحيح (١٢٤٥) في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا. ثم روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ثم خرج (١٢٤٧) في الباب بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه۔

وقال الترمذي (٩٨٥): وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته، وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه، وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته، انتهى. وخرج الترمذي عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. وخرج عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال الترمذي: هذا حديث حسن۔

قال ابن بطال في شرح البخاري (٣/٢٤٤): وحديث النجاشي أصح من حديث حذيفة، وإنما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهو نعي الجاهلية وأفعالها، انتهى. وقال الباجي في المنتقى (٢/١١): وهذا النعي غير محظور، فأما النعي الذي يكون معه الصياح والضجيج فإنه محظور، ولذلك كره مالك أن تدار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق، لأنه من النعي، انتهى۔

وقال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (٤/٢٠٦): تبينت من ذلك ثلاث حالات: الأولى أن إعلام الأهل والقرابات والصالحين بموته سنة، وأن الجفلى والخزي طلب المفاخرة والمباهاة بموته، وأن نعي الغائب جائز، انتهى۔

وقال عياض في شرح مسلم (٣/٤١٢): احتج بذلك أئمتنا في جواز الإعلام بموت الميت، وأن هذا ليس من النعي الذى نهي عنه، خلاف ما روي عن حذيفة ألا يؤذن به أحد وقال: أخاف أن يكون نعيا، ونحوه عن ابن المسيب، وقال به بعض السلف الكوفيين من أصحاب ابن مسعود، وحمل الأول النهي عن النعي فيما كان على عادة الجاهلية، إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل نعاء فلانا أو يا نعايا العرب، أى هلكت بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء، وكره مالك الإنذار بذلك على أبواب المساجد والأسواق، ورآه من النعي، وقول النبي عليه السلام في الحديث الآخر: هلا آذنتموني، ونعيه أهل مؤتة يصحح القول الأول، انتهى۔

وقال ابن قدامة في المغني (٢/٤٢٦): وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت فيكم أحد إلا آذنتموني به، أو كما قال، ولأن في كثرة المصلين عليه أجرا لهم، ونفعا للميت، فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلا أوجب، وقد ذكرنا هذا. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي المليح، أنه صلى على جنازة، فالتفت فقال: استووا ولتحسن شفاعتكم، ألا وإنه حدثني عبد الله بن سليط، عن إحدى أمهات المؤمنين، وهي ميمونة، وكان أخاها من الرضاعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه، فسألت أبا المليح عن الأمة؟ فقال: أربعون، انتهى۔

وقال النووي في شرح المهذب (٥/٢١٦): فأما تعريف أهله وأصدقائه بموته فلا بأس به، وقال ابن الصباغ في آخر كتاب الجنائز: قال أصحابنا: يكره النداء عليه، ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: لا بأس به، ونقل العبدري عن مالك وأبي حنيفة وداود أنه لا بأس بالنعي. ثم ذكر النووي الأحاديث الثلاثة المذكورة، وقال: والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه، فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها، وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين، انتهى۔

ووقع في بعض نسخ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: لا بأس بالأذان، قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير (ص ١٩٤): أن يعلم الناس بعضهم بعضا، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (١/٩١): أي الإعلام، وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه، انتهى۔

وقال السمرقندي في التحفة (١/٢٣٩): ولا بأس بإعلام الناس بموته، لأن فيه تحريض الناس إلى الطاعة، وحثا على الاستعداد لها، فيكون سببا إلى الخير ودلالة عليه، والنبي عليه السلام قال: الدال على الخير كفاعله، انتهى۔

قال الكاساني في البدائع (١/٢٩٩): إلا أنه يكره النداء في الأسواق والمحال، لأن ذلك يشبه عزاء أهل الجاهلية، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٢٠٠): لا بأس بالإعلام في صلاة الجنازة، ولأن في الإعلام إعانة وحث على الطاعة فلا بأس به لهذا. وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ رحمهم الله أنه يكره النداء في الأسواق أن فلانا مات، لأنه من أفعال الجاهلية، وبنحوه ذكر الكرخي رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينبغي أن يؤذن بالجنازة إلا أهلها وجيرانها ومسجد حيها، وكثيرا من مشايخ بخارى رحمهم الله لم يروا به بأسا إذ ليس المقصود منه الترسم برسم أهل الجاهلية، وإنما المقصود به الإعلام حثا على الطاعة، ألا ترى أن النداء الخاص لا يكره، وكذا لا يكره العام أيضا، انتهى. وقال الموصلي في الاختيار (١/٩١): وكره بعضهم النداء في الأسواق، والأصح أنه لا يكره لأنه فيه إعلام الناس فيؤدون حقه، وفيه تكثير المصلين عليه والمستغفرين، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/١٢٧): وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق، لأنه نعي أهل الجاهلية، والأصح أنه لا يكره بعد إن لم يكن مع تنويه بذكره وتفخيم بل أن يقول: العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان، لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين، وليس مثله نعي الجاهلية، بل المقصود بذلك الإعلام بالمصيبة بالدوران مع ضجيج ونياحة كما يفعله فسقة زماننا، انتهى. وقال ابن عابدين (٢/١٩٣): قال في النهاية: فإن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو الأصح اهـ ولكن لا يكون على جهة التفخيم، وتمامه في الإمداد، انتهى۔

Allah know best

Yusuf Shabbir

13 Rajab 1441 / 7 March 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: