Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Dead Sea Fatwa

Dead Sea Fatwa

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Many people visit Palestine and visit various different places. What is the ruling on the following?

  1. Visiting the Dead Sea
  2. Swimming in the Dead Sea
  3. Performing ablution from Dead Sea
  4. Using medicines made from the Dead Sea water or its salt.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The rulings pertaining to the Dead Sea depend on whether this is the location of the punishment of the people of Prophet Lūṭ (peace be upon him). Whilst it is difficult to conclude with certainty that this is the location, many scholars and geologists suggest that this is the location. This is a strong possibility based on their research and evidences. Accordingly, one should exercise caution.

When the Prophet ﷺ passed by the dwellings of Thamūd he said, “Do not enter the dwelling places of those people who were unjust to themselves unless you enter in a weeping state lest the same calamity as of theirs should befall you.” Then he covered his head and made his speed fast till he crossed the valley (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 4419). The Prophet ﷺ also ordered the companions to pour out the water they had taken from their wells and feed the animals the dough as they had kneaded the flour with it (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 3379).

Your specific queries are now addressed:

(1) It is disliked to visit the Dead Sea without a need due to the strong possibility of it being a place of punishment. In addition, it is a tourist attraction with many sins occurring and is therefore to be avoided. If a person has to use the Dead Sea to cross the sea or pass by the area, he should do so quickly in a weeping state.

(2) Swimming in the Dead Sea without a need is also disliked.

(3) Performing ablution from the Dead Sea is also disliked, however, the water is pure and the ablution is valid.

(4) Using the water or salt of the Dead Sea is permissible for medical purposes if there are no other alternatives.

ههنا أمران: الأول: هل البحر الميت ويسمى البحيرة الميتة وبحر لوط مكان قوم لوط، والثاني الأحكام المتعلقة بموضع العذاب۔

فأما الأول في البحر الميت

فالمشهور أنه مكان قوم لوط، ويسمى ميتا لأنه لا حياة فيه۔

قال الشريف الإدريسي في نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق (١/٣٥٥): بحيرة زغر وتسمى بحيرة سادوم وغاموراء، وهما كانتا مدينتين لقوم لوط، فغرقهما الله تعالى فعاد مكانهما بحيرة منتنة، وسميت البحيرة الميتة لأن ما فيها شيء له روح لا حوت ولا دابة، انتهى۔

وقال ابن بطوطة في رحلته (١/٤١): هنالك بحيرة لوط وهي أجاج يقال: إنها موضع ديار قوم لوط، انتهى۔

وقال جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل (٥/١٤٣): قد صار موضع تلك المدن بحر ماء أجاج، لم يزل إلى يومنا هذا، ويعرف بالبحر الميت أو بحيرة لوط، والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئا. قال في مرشد الطالبين: بحر لوط، هو بحر سدوم، ويدعى أيضا البحر الميت، وهو بركة مالحة في فلسطين، طولها خمسون ميلا وعرضها عشرة أميال، وهي أوطأ من بحر الروم بنحو ١٢٥٠ قدما، وموقعها في الموضع الذي كانت عليه سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم، انتهى. وقال (٦/١٢٢): قد صار موضع تلك المدن بحر ماء أجاج لم يزل إلى يومنا هذا، ويعرف بالبحر الميت لأن مياهه لا تغذي شيئا من جنس الحيوان، وببحر الزفت أيضا، لأنه ينبعث من عمق مقرّه إلى سطحه فيطفو فوقه، وببحيرة لوط، والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئا، انتهى۔

وقال المراغي في تفسيره (١٩/٩٦): كتبت مجلة السياسية الأسبوعية فصلا قالت فيه: روت الكتب المنزلة أن الله أهلك مدينتي سذوم وعمورة وثلاث مدن أخرى بجوارهما بأن أمطر عليهم نارا وكبريتا من السماء، فلم ينج من سكانها سوى إبراهيم الخليل وأهل بيته ولوط وابنتيه ولم يكن إبراهيم من أهل تلك المدن، بل نزح إليها من الشمال طلبا للكلأ والمرعى بحسب عادة القبائل الرحّل في ذلك الزمن. وكان كثير من المؤرخين يرى أن هذه قصة خرافية، وبعضهم يقول إنها قصة واقعية كما يشهد بذلك آثار البلاد المجاورة للبحر الميت بحيرة لوط. وقد قام الدكتور أولبرابط بمباحث واسعة في وادي نهر الأردن وعلى سواحل البحر الميت حيث يظن أن سذوم وعمورة والثلاثة المدن الأخرى كانت فيها، فاستبان له أن هذه القصة حقيقية بجميع تفاصيلها، وعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انحدر حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد من بلاد ما بين النهرين إلى فلسطين ومعه أهل بيته وابن أخيه لوط وأهله ومعهما أنعام كثيرة، فحدث نزاع وشجار بين الرعاة فرأى لوط حفظا للسلام أن يفترق عن إبراهيم واختار منطقة وادي الأردن التي كانت فيها سذوم وعمورة وأقام بسذوم، واختار إبراهيم المرتفعات التي في الشمال وضرب خيامه هنالك. وكشف الدكتور آثارا تدل على صدق هذه القصة، إذ وجد هناك آثار حصن قديم يعلو سطح البحر بنحو خمسمائة قدم، وبجواره المذبح هو حجارة منصوبة على شكل أعمدة يرجح أن الوثنيين في ذلك الزمن كانوا يقدّمون عليها قرابينهم، ويرجح أن البحر الميت طغا على المدن الخمس التي كانت في منطقة الأردن، اهـ وبعض علماء الجيولجيا (طبقات الأرض) يؤكدون أن هذا البحر يغمر اليوم بلادا كانت آهلة بالسكان. وقال المراغي بعد أسطر: والخلاصة أن هذه المدن كانت قاعدة لملوك جبارين، وكانت ذات رياض غناء وغياض غنيه بوفرة مائها وحيراتها، وشمل أهلها الفساد ورتعوا فى شهواتهم البهيمية، ولم يبق فيها بر إلا لوط وأهله، فانتقم الله منهم فأمطر عليهم نارا وكبريتا من السماء، فألهب البراكين النارية التي فيها، فعجلت دمارهم وخسفت الأرض بهم، وظهرت البحيرة على ما يراه الآن، انتهى۔

وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير (٨/٢٣٠): والقوم الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام هم أهل قرية سدوم وعمورة من أرض كنعان، وربما أطلق اسم سدوم وعمورة على سكانهما. وهو أسلاف الفنيقيين وكانتا على شاطىء السديم، وهو بحر الملح، كما جاء في التوراة، وهو البحر الميت المدعو بحيرة لوط بقرب أرشليم. وقال (٢٣/١٧١): قراهم غمرها البحر الميت وآثارها باقية تحت الماء، انتهى۔

وقال الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنير (٢٠/٣٣): صار مكان قريتهم بحيرة لوط البحر الميت، انتهى۔

وجزم الدكتور شوقي أبو الخليل أنه في جنوب البحر الميت، قال في أطلس القرآن (ص ٦١): نزل في أقصى جنوب البحر الميت (بحيرة لوط) حيث سدوم وعامورة دمرتا بزلزال جعل عالي البلاد سافلها، ولم تصب صوغر بضرر حيث التجأ قوم لوط إليها، انتهى. وفيه الخريطة التالية:۔

لكن قال محمد رشيد رضا في تفسير المنار (٨/٤٥٣) وتبعه المراغي في تفسيره (٨/٢٠٤): كان في ذلك المكان المسمى بعمق السديم بقرب البحر الميت الذي سمي ببحر لوط أيضا القرى أو المدن الخمس: سدوم وعمورة وأدمة وصبوبيم وبالع، التي سميت بعد ذلك صوغر لصغرها، فسكن لوط عليه السلام في عاصمتها سدوم التي كانت تعمل الخبائث، ولا يعلم أحد الآن أين كانت تلك القرى من جوار بحر لوط، إذ لو لم يوجد من الآثار ما يدل عليها، فمن المؤرخين من يظن أن البحر غمر موضعها ولا دليل على ذلك، انتهى۔

وقال أبو عبد الله الحميري في الروض المعطار في خبر الأقطار (ص ٣٠٨): سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط، وهي وما حولها المؤتفكات وكانت خمس قريات، وسدوم هي القرية العظمى، وهي كلها خراب لا أنيس بها، وإلى أهلها أرسل الله سبحانه نبيه لوطا عليه السلام، والحجارة الموسومة موجودة فيها يراها السفر سوداء براقة، انتهى. وهذا يدل على أن البحر الميت ليس موضع العذاب، والله أعلم۔

وهل هو سدوم بالدال المهملة أم سذوم بالدال المعجمة، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (٣/٢٠٠): قال أبو حاتم في كتاب المزال والمفسد: إنما هو سذوم، بالذال المعجمة، قال: والدال خطأ، قال الأزهري: وهو الصحيح وهو أعجمي، انتهى۔

وأما الثاني في الأحكام المتعلقة بمواضع العذاب

فالأصل فيه حديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، رواه البخاري (٣٣٧٩)، وحديث ابن عمر قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، رواه البخاري (٤٤١٩)۔

أقوال الشافعية: قال الخطابي في شرح البخاري (١/٣٩٤): فيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطنا، لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكيا أبدا، وقد نهي أن يدخل دورهم إلا بهذه الصفة، ففيه المنع من المقام والاستيطان، انتهى. وقال (٣/١٥٤٨): وفي معناهم سائر الأمم التي نزلت بها مثلات الله عز وجل، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم (١٨/١١١): فيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب، ومثله الإسراع في وادي محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم، وأن يستعيذ بالله من ذلك. وقال: في هذا الحديث فوائد، منها النهى عن استعمال مياه بئار الحجر الابئر الناقة، ومنها لو عجن منه عجينا لم يأكله بل يعلفه الدواب، ومنها أنه يجوز علف الدابة طعاما مع منع الآدمي من أكله، ومنها مجانبة آبار الظالمين والتبرك بآبار الصالحين. وقال في المجموع (١/٩٢): استعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة، لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها. وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيمنع استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة، ولا يحكم بنجاستها لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة والماء طهور بالأصالة. وقال في فتاويه (ص ١٥): من المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها مياه بئار الحجر منازل ثمود إلا بئر الناقة. ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/٩): (و) تكره (مياه ثمود) وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وماء ديار بابل (لا) ماء (بئر الناقة) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس النازلين على الحجر أرض ثمود بأن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من بئر الناقة، رواه الشيخان، وقوله ومياه ثمود لا بئر الناقة من زيادته أخذا من المجموع وغيره، انتهى. وقال الحافظ في الفتح (٦/٣٨٠): وفي الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود، ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره، واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم، وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا، انتهى. ونحوه في عمدة القاري (١٥/٢٧٥) للعيني الحنفي وزاد: والظاهر لا يمتنع، انتهى۔

أقوال المالكية: قال ابن بطال في شرح البخاري (٢/٨٧) وتبعه العيني في عمدة القاري (٤/١٩١) وغيره: إباحة الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار يدل أن من صلى هناك لا تفسد صلاته، لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع وخشوع واعتبار، فإن صلى هناك غير باك لم تبطل صلاته، وذكر بعض أهل الظاهر أن من صلى فى الحجر بلاد ثمود وهو غير باك، فعليه سجود السهو إن كان ساهيا، وإن تعمد ذلك بطلت صلاته، انتهى. وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم (٧/٣٥٤): ويستفاد منه كراهة دخول أمثال تلك المواضع والمقابر، فإن كان ولا بد من دخولها فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتبار والخوف والإسراع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة. وأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة ما استقوا من بئر ثمود وعلف العجين الذي عجن به للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة، إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسة أو كان نجسا، ولولا نجاسته لما أتلف الطعام المحترم شرعا من حيث إنه مالية وإنه غذاء الأبدان وقوامها، انتهى. لكن خالفه غيره من المالكية. وقال الحطاب في مواهب الجليل (١/٤٩): ويستثنى من الآبار آبار ثمود، فلا يجوز الوضوء بمائها ولا الانتفاع به، كما ذكره القرطبي في شرح مسلم وابن فرحون في ألغازه ناقلا له عن ابن العربي في أحكام القرآن، ونقله غير واحد. وقال: وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به. قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. قالوا: قد استقينا وعجنا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا الماء وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، وذلك لأجل أنه ماء سخط فلم يجز الانتفاع به فرارا من سخط الله، انظر أحكام القرآن لابن العربي عند قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهو مذهب الشافعي، ولا نحكم بنجاسته لأن الحديث ليس فيه تعرض للنجاسة، وإنما هو ماء سخط وغضب، انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: ذكر ابن العربي في الأحكام عند قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين منع الوضوء من بئر ثمود، لأنها بئر غضب، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بطرح ما عجن منها وبالتيمم وترك استعمالها، فهي مستثناة من الآبار، وهو خلاف ما هنا من العموم يعني قول الرسالة وماء الآبار. قلت: والظاهر ما قاله ابن فرحون والشيخ زروق أنه لا يحكم بنجاسة الماء، وإنما يمنع من استعماله فقط، لأنه ماء سخط وغضب، لأنه لم يروا أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بغسل أوعيتهم وأيديهم منه وما أصابه من ثيابهم، ولو وقع ذلك لنقل على أنه لو نقل لما دل على النجاسة لاحتمال أن يكون ذلك مبالغة في اجتناب ذلك الماء، وهو الذي يؤخذ من كلام الفاكهاني في شرح الرسالة فإنه لما ذكر الآبار قال: إلا مياه أبيار الحجر فإنه نهى عن شربها والطهارة بها إلا بئر الناقة ثبت ذلك في الصحيح، انتهى. وقد صرح النووي في شرح المهذب بعدم نجاسته، ولا إشكال في منع الوضوء منها على ما قاله القرطبي، والله أعلم، انتهى كلام الحطاب وهو تحقيق نفيس، وعلى هذا قال الخرشي في شرح مختصر خليل (١/٦٤): يستثنى من الآبار آبار ثمود فلا يجوز الوضوء بمائها ولا الانتفاع به، لأنه ماء عذاب لا لنجاسته، انتهى۔

أقوال الحنابلة والظاهرية: قال ابن هبيرة الوزير في الإفصاح (٤/٣٤): فيه من الفقه أنه إذا مر إنسان بدار قوم كانوا قد عذبوا أسرع هاربا عنهم لئلا يتأدى إليه شيء من العذاب الذي هم فيه، فأن من ذلك استمرار لعنة الله عز وجل لمن عذبه، فإذا أقام عليهم رجل من غيرهم لم يأمن أن يشتمله شر جوارهم، فيخسر دنياه وأخراه. ومن مفهوم هذا الخطاب أن المسلم إذا مر بأرض مباركة قد كان الله تعالى رحم أهلها، فأنه يستحب له المكث بها والوقوف على أطلالها والتمسح بها، رجاء أن يصيبه من البركة المتصلة على أهلها والرحمة المستمرة نزولها على سكانها نصيب أيضا، انتهى. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١/٢٦١): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهمز ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم، انتهى. وقال ابن القيم في زاد المعاد (٣/٤٩٠): ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا يرد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، آثار العتق عليها بادية، لا تشتبه بغيرها. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا، انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع (١٠/٣٧٨): وسأله مهنا عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟ قال: لا، إلا من ضرورة ولا يقيم بها. ثم قال بعد ذكر حديث ابن عمر: ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله على إباحته مع الخبر ونص أحمد رحمه الله. ونقل جماعة تحريم علفها مأكولا، وقيل: يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح، وخصهما في الترغيب بطاهر محرم، انتهى. وقال ابن رجب في شرح البخاري (٣/٢٣٧): هذا الحديث نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب، إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار، وهو البكاء من خشية الله وخوف عقابه الذي نزل بمن كان في تلك البقعة، وأن الدخول على غير هذا الوجه يخشى منه إصابة العذاب الذي أصابهم. وفي هذا تحذير من الغفلة عن تدبر الآيات، فمن رأى ما حل بالعصاة ولم يتنبه بذلك من غفلته، ولم يتفكر في حالهم، ويعتبر بهم فليحذر من حلول العقوبة به، فإنها إنما حلت بالعصاة لغفلتهم عن التدبر وإهمالهم اليقظة والتذكر. وهذا يدل على أنه لا يجوز السكنى بمثل هذه الأرض ولا الإقامة بها، وقد صرح بذلك طائفة من العلماء منهم الخطابي وغيره، ونص عليه أحمد. قال مهنا: سألت أحمد عمن نزل الحجر: أيشرب من مائها ويعجن به؟ قال: لا، إلا لضرورة، ولا يقيم بهاوقال الحجاوي في الإقناع (١/٤): ولا يباح ماء آبار ثمود غير بئر الناقة. قال الشيخ تقي الدين: وهي البئر الكبيرة التي يزدها الحجاج في هذه الأزمنة، انتهى، فظاهره لا تصح الطهارة به كماء مغصوب أو ثمنه المعين حرام فيتيمم معه لعدم غيره، انتهى. وقال ابن حزم في المحلى (١/٢٠٩): ولا يحل الوضوء من ماء بئار الحجر وهي أرض ثمود ولا الشرب حاشا بئر الناقة فكل ذلك جائز منها، انتهى۔

أقوال الحنفية: قال الملا علي القاري في المرقاة (٨/٣٢٠١): فيه تنبيه نبيه على أن الأماكن لها تأثير من عند الله تعالى بالنسبة إلى سكانها محنة ومنحة كما في الأزمنة من موسم الطاعات وساعات الإجابة، ومنه ما روي أن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، وقد تقدم أن أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق، ونظير ذلك تأثير صحبة الأخيار والأشرار على ما ورد به الأخبار وأثار الأبرار، انتهى. وقال الكشميري في فيض الباري (٢/٦٥): واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار هود وصالح عليهما الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يعجنوا ببئر صالح عليه الصلاة والسلام، ففعل بعضهم فأمره أن يطعمه دابته، وفيه دليل على الفرق بين الحيوان والإنسان في مثل هذه الأحكام، وما في الفقه يخالفه شيئا فليحرره. وقال (٤/٣٧٧): فيه دليل على أن الشيء إذا كان فيه نوع خبث يجوز له أن يدفعه عن نفسه ويؤكله حيوانا، انتهى. وقال ابن عابدين (١/١٣٣): ينبغي كراهة التطهير أيضا أخذا مما ذكرنا، وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليها إلا بئر الناقة بأرض ثمود، فقد صرح الشافعية بكراهته ولا يباح عند أحمد. قال في شرح المنتهى الحنبلي: لحديث ابن عمر: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، حديث متفق عليه. قال: وظاهره منع الطهارة به، وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة اهـ، انتهى۔

وعدم الحكم بنجاسة الماء موافق لأصول الحنفية كالماء المغصوب، وصرح به العيني كما تقدم، وبه قال الشافعية وأكثر المالكية، وهو ظاهر كلام أحمد بن حنبل المذكور، فالحاصل أنه طاهر لا مطهر عند الحنابلة، وطاهر مطهر عند الحنفية والشافعية وأكثر المالكية مع كراهة استعماله، ونجس عند أبي العباس القرطبي. ثم الذي يغلب على الظن أن ماء البحر الميت طاهر مطهر عندهم جميعا لأن اليقين لا يزول بالشك، وكونه موضع العذاب ليس بمتيقن، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

28 Jumādā al-Ūlā 1440 / 3 February 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir.