Home » Hanafi Fiqh » FatwaCentre.org » Small Girls in revealing Clothing

Small Girls in revealing Clothing

Answered as per Hanafi Fiqh by FatwaCentre.org
Question

Assalamu alaikum. Is it permissible to dress small girls in revealing clothing or should we dress them modestly so they get used to modesty? Struggling with this since the weather is hotter. Jazak Allah khair


Answer

When dressing children there are two points to take into consideration. One is the legal framework of what is permissible and impermissible. The second is the best way to nurture a child and bring them up with Islamic values.

As for the legal framework there is a difference of opinion as to when exactly a child must start complying with the rules of covering their nakedness, with some jurists stating the age of seven, and others associating it with how the body of the child develops. Based on this, technically, a parent will not be sinful if they dress their child in revealing clothes provided the child has not reached the age of seven.

Along with this, the second point, of nurturing and bringing a child up according to Islamic values, must also be taken into consideration. The society we live in today does not encourage people to cover themselves as Islam encourages, rather the customary method of dressing always tends to be more revealing. For this reason, it becomes the parents responsibility to ensure that the child grows up practising the way of Islam and understanding the importance of the Islamic way.

The earlier a parent starts dressing their child appropriately the sooner the child will start becoming used to the Islamic way. At a certain point a child will reach an age where they feel shy to expose certain parts of their body. If the parents have kept the child dressed modestly before this age, then the child will feel uncomfortable in exposing certain parts of their body such as their legs. However, if the parents do not pay much attention to this and allow their child to wear revealing clothing, then the child will become accustomed to not having parts of their body covered and will become used to wearing more revealing clothing.

For this reason we would advise that as early as possible, you should start dressing your children in a modest manner so that it positively impacts their spiritual development.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 407)
وفي السراج: لا عورة للصغير جدا، ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تغلظ إلى عشر سنين، ثم كبالغ. وفي الأشباه: يدخل على النساء إلى خمسة عشر سنة حسب

قوله لا عورة للصغير جدا) وكذا الصغيرة كما في السراج، فيباح النظر والمس كما في المعراج. قال ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها، ولم أدر لمن عزاه. اهـ أقول: قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه: وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم. اه

قوله ثم تغلظ) قيل المراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من الأليتين، والقبل وما حوله، يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير، ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد، وليحرر ط

قوله ثم كبالغ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين. وفي النهر: كان ينبغي اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن. اهـ. ط. أقول: سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيع في إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة اهـ فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة. واختلفوا في تقدير حد الشهوة، فقيل سبع، وقيل تسع وسيأتي في باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره بالسن بل المعتبر أن تصلح للجماع، بأن تكون عبلة ضخمة، وهذا هو المناسب اعتباره هنا فتدبر

قوله إلى خمسة عشر) صوابه خمس عشرة لأن المعدود مؤنث مذكور. اهـ. ح. ولا يخفى أن الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ بالسن فلا يحل له النظر والدخول لأنه مكلف كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك. [تتمة] سيأتي في الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح، فلا تنظر إلى بدن المسلمة، وإن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر عانته وشعر رأسها، وعظم ذراع حرة ميتة، وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها، وأن النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام وسيأتي تمام الفوائد المتعلقة بذلك هناك

المبسوط للسرخسي (10/ 155)
وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ فِي حَدِّ الشَّهْوَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَمَنْ مَسِّهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبَدَنِهَا حُكْمُ الْعَوْرَةِ وَلَا فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ مَعْنَى خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُقَبِّلُ زُبَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – وَهُمَا صَغِيرَانِ» وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَجُرَّهُ وَالصَّبِيُّ يَضْحَكُ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ الظَّاهِرَةَ تَرْكُ التَّكَلُّفِ لِسَتْرِ

المبسوط للسرخسي (2/ 73)
وَتُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِفَرْجِهِ حُكْمُ الْعَوْرَةِ حَتَّى لَا يَجِبْ سَتْرُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِعَوْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ

المبسوط للسرخسي (10/ 162)
وَأَمَّا الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ إذَا مَاتَ مَعَ النِّسَاءَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَسِّلْنَهُ وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ مَعَ الرِّجَالِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِعَوْرَتِهِ حُكْمُ الْعَوْرَةِ فِي الْحَيَاةِ حَتَّى لَا يَجِبَ سُتْرَةٌ وَيُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَعْتُوهَةُ كَالْعَاقِلَةِ لِأَنَّهَا تُشْتَهَى

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 306)
وَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتَهَى لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إذَا مَاتَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، ثُمَّ إذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ يُكَفَّنُ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 160)
وتغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم؛ لأنه ليس لفرجه حكم العورة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 335)
وإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها، فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها؛ لأنه ليس لبدنها حكم العورة، ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة، والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يقبل زب الحسن والحسين في صغرهما» ، وروي: أنه كان يأخذ ذلك من أحدهما، فيجره والصبي يضحك

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 573)
ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا” لأنهما ليس لأعضائهما حكم العورة وعن أبي يوسف أنه قال أكره أن يغسلهما الأجنبي

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 364)
فصل في النظر والمس (وينظر الرجل من الرجل) ومن غلام بلغ حد الشهوة مجتبى ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة

قوله بلغ حد الشهوة) أي بأن صار مراهقا فالمراد حد الشهوة الكائنة منه ط. أقول: وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ، وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة اهـ فتأمل

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

This answer was collected from FatwaCentre.org, which is overseen by Dr. Mufti Abdur-Rahman Mangera.

Read answers with similar topics: