Home » Hanafi Fiqh » FatwaCentre.org » Regarding women I’tikaf at home

Regarding women I’tikaf at home

Answered as per Hanafi Fiqh by FatwaCentre.org
Question

Assalamu alaykum,

I pray everyone is in the best of health and imaan.
I’m sitting in the sunnah i’tikaf in my home whilst alone and I have been leaving the room in which I’m performing I’tikaf to prepare my meals (including washing up used dishes whilst cooking) and to use the washroom. Today the electricity circuit breaker tripped (I lost electricity) so I went to reset it. However the circuit breaker is located away from the room i’m performing i’tikaf and also away from the kitchen/washroom. After I rested the electricity, on my way returning to the i’tikaf room (without stopping), I picked something up from the shelf.

Is my i’tikaf broken? If so, do I change intention to nafl and do I make qadha?

Jazakumullahu khayran.


Answer

It is only permissible for a person to leave their i’tikaf space for a need. The jurists have defined a need as something which a person cannot do without and cannot be fulfilled within the designated i’itkaf space. They have included acts like going to the bathroom, performing wudu etc as a need, as a person cannot continue their i’tikaf without going to the bathroom and similarly they cannot continue praying salat without performing wudu.

As for leaving the i’tikaf space to reset the electricity this will not be considered a need which permits one to leave the i’tikaf space, hence, if you left just for this, your i’tikaf will be broken and you will have to make up that one day of i’tikaf.

If however, your primary reason for leaving was a need like going to the bathroom and then subordinately you reset your electricity or picked something up from the shelf then your i’tikaf will not be broken.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 444)

وحرم عليه أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه لا مبطل كما مرالخروج إلا لحاجة الإنسان

(قوله الخروج)

أي من معتكفه ولو مسجد البيت في حق المرأة ط فلو خرجت منه ولو إلى بيتها بطل اعتكافها لو واجبا وانتهى لو نفلا بحر

واختلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما قيل فسد وقيل: لا – ينبغي أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيته نهر ولا يبعد الفرق بين الخلافية وهذه لأن الإنسان قد لا يألف غير بيته رحمتي أي فإذا كان لا يألف غيره بأن لا يتيسر له إلا في بيته فلا يبعد الجواز بلا خلاف وليس كالمكث بعدها ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع

قوله طبيعية) حال أو خبر لكان محذوفة أي سواء كانت طبيعية أو شرعية وفسر ابن الشلبي الطبيعية بما لا بد منها وما لا يقضى في المسجد

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 447)
(فلو خرج) ولو ناسيا (ساعة) زمانية لا رملية كما مر (بلا عذر فسد) فيقضيه إلا إذا أفسده بالردة واعتبرا أكثر النهار قالوا: وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال
قوله وبحث فيه الكمال) حيث قال قوله وهو استحسان يقتضي ترجيحه لأنه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان ثم منع كونه استحسانا بالضرورة بأن الضرورة التي يناط بها التخفيف هي الضرورة اللازمة أو الغالبة الوقوع مع أنهما أي الإمامين يجيزان الخروج بغير ضرورة أصلا لأن فرض المسألة في خروجه أقل من نصف يوم لحاجة أو لا بل للعب، وأنا لا أشك في أن من خرج من المسجد إلى السوق للعب واللهو والقمار إلى ما قبل نصف النهار ثم قال يا رسول الله أنا معتكف قال ما أبعدك عن المعتكفين. اهـ.
ملخصا وقد أطال في تحقيق ذلك كما هو دأبه في التحقيق – رحمه الله تعالى – وبه علم أنه لم يسلم كونه استحسانا حتى يكون مما رجح فيه القياس على الاستحسان كما أفاده الرحمتي فافهم

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 115)
وَأَمَّا اعْتِكَافُ التَّطَوُّعِ فَهَلْ يَفْسُدُ بِالْخُرُوجِ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَالْخُرُوجِ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَا يَفْسُدُ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَفْسُدُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ اعْتِكَافَ التَّطَوُّعِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَوْ نِصْفَ يَوْمٍ أَوْ مَا شَاءَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، أَوْ يَخْرُجُ فَيَكُونُ مُعْتَكِفًا مَا أَقَامَ تَارِكًا مَا خَرَجَ وَعَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ هُوَ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ كَالصَّوْمِ وَلِهَذَا قَالَ: إنَّهُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الصَّوْمِ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ بِدُونِ الصَّوْمِ.
وَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الشُّرُوعَ فِي التَّطَوُّعِ مُوجِبٌ لِلْإِتْمَامِ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا صِيَانَةً لِلْمُؤَدَّى عَنْ الْبُطْلَانِ كَمَا فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى صِيَانَةِ الْمُؤَدَّى هَهُنَا؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْمُؤَدَّى انْعَقَدَ قُرْبَةً فَيَحْتَاجُ إلَى صِيَانَةٍ، وَذَلِكَ بِالْمُضِيِّ فِيهِ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ.
وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لُبْثٌ وَإِقَامَةٌ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِيَوْمٍ كَامِلٍ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ فِعْلٍ تَامٍّ بِنَفْسِهِ فِي زَمَانٍ: اعْتِبَارُهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقِفَ اعْتِبَارُهُ عَلَى وُجُودِ غَيْرِهِ.

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

This answer was collected from FatwaCentre.org, which is overseen by Dr. Mufti Abdur-Rahman Mangera.

Read answers with similar topics: