Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Toilets facing the Qiblah

Toilets facing the Qiblah

Question

Assalamualaykum mufti saab,

Pray you’re doing well

We wanted to find out if there’s any rule/ hadith regarding toilets facing the Qiblah. There’s a family building a new house and we wanted to know if its forbidden for toilet seats facing Qiblah or the backs of the seats facing the Qiblah

Please advise

Answer

<strong> In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh. <strong>

In principle, it is prohibited to face the Qiblah whilst relieving oneself. [1]

This is understood from the following hadeeth:

“‏ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا ‏

Translation: When any one amongst you sits to relieve himself, he should neither turn his face towards the Qiblah nor turn his back towards it.

(Saheeh Al-Muslim, Kitaab Al-Tahaarah)

When building a house, precaution should be taken by building the toilets towards the right or left of the Qiblah.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 65) [1]

ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء ” لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم ولا يكره في رواية لأن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة وما ينحط منه ينحط إلى الأرض بخلاف المستقبل لأن فرجه موازلها وما ينحط منه ينحط إليها

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 27)

ويكره تحريما استقبال القبلة” بالفرج حال قضاء الحاجة واختلفوا في استقبالها للتطهير واختار التمرتاشي عدم الكراهة “و” يكره “استدبارها” لقوله عليه السلام: “إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا” وهو بإطلاقه منهي عنه “ولو في البنيان” وإذا جلس مستقبلا ناسيا فتذكر وانحرف إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له كما أخرجه الطبراني مرفوعا

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 66)

وَكُرِهَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا لِبَوْلٍ وَنَحْوِهِ) وَلَكِنْ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» وَلِهَذَا كَانَ الْأَصَحُّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ كَرَاهَةَ الِاسْتِدْبَارِ كَالِاسْتِقْبَالِ، وَالْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةٌ

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَلَوْ نَسِيَ فَجَلَسَ مُسْتَقْبِلًا فَذَكَرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الِانْحِرَافُ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ،

 

حلبي صغير (ص: 7)

( وأما ) بيان ( المناهي ) مما يحرم أو يكره وقوله ( فهو ) راجع إلى بيان إذا لا بد من تقديره ليصح قوله ( أن لا يستقبل القبلة ) وما عطف عليه وقوله ( وقت الاستنجاء ) وقع سهوا والصواب وقت قضاء الحاجة لأنه قد تقدم أن ترك استقبال القبلة وقت الاستنجاء أدب وإنما المنهي استقبالها وقت البول والتخلي فإنه مكروه كراهة تحريم سواء كان في الصحراء أو في البناء لإطلاق النهي في قوله عليه السلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 341)

(كما كره) تحريما (استقبال قبلة واستدبارها ل) أجل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن جلس مستقبلا لها) غافلا (ثم ذكره انحرف) ندبا لحديث الطبري «من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» (إن أمكنه وإلا فلا) بأس

(قوله: استقبال قبلة) أي: جهتها كما في الصلاة فيما يظهر. ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها وبال لم يكره بخلاف عكسه. اهـ. أي: فالمعتبر الاستقبال بالفرج، وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير ” يكره أن يستقبل القبلة بالفرج في الخلاء ” وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهر نعم، ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن؛ لأن الاستقبال أفحش – والله أعلم -. (قوله: واستدبارها) هو الصحيح. وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار. (قوله: لم يكره) أي: تحريما، لما في المنية أن تركه أدب، ولما مر في الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة؛ لأنه يكون غالبا مع كشف العورة، حتى لو كانت مستورة لا بأس به، ولقولهم يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدا، وكذا في حال مواقعة أهله. مطلب القول المرجح على الفعل (قوله: لإطلاق النهي) وهو قوله: – صلى الله عليه وسلم – «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» رواه الستة، وفيه رد لرواية حل الاستدبار، ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من «قول ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه الشيخان. ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل، والقول أولى؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك، وبأنه محرم وهذا مبيح، والمحرم مقدم. وتمامه في شرح المنية. (قوله: قبالة) بضم القاف بمعنى تجاه قاموس. اهـ. ط

فتاوی رحیمیہ جلد 9 ص181

 

 

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: