Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Divorce issued in the English language

Divorce issued in the English language

Question

Salaams, Please I need some advice regarding a divorce    

Does divorce stand if said in English language

I divorce you 3 times

Or it stands only if said as talaak 3 times.

 

In other words the word does the language used matter.   English or Gujarati.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Talaaq issued in the English language is valid. A statement of divorce does not have to be in the Arabic language.

The statement ‘I divorce you’ is clear, hence the Talaaq will be considered. [1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

[1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 247)

(قوله ما لم يستعمل إلا فيه) أي غالبا كما يفيده كلام البحر. وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية، وأراد بما اللفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة فلا يقع بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقا كما قدمناه لأن ركن الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر (قوله ولو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية، وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر. وفي حاشية للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية معناه إن فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 252)

(قوله فيقع بلا نية للعرف) أي فيكون صريحا لا كناية، بدليل عدم اشتراط النية وإن كان الواقع في لفظ الحرام البائن لأن الصريح قد يقع به البائن كما مر، لكن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات، وإنما كان ما ذكره صريحا لأنه صار فاشيا في العرف في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال، وقد مر أن الصريح ما غلب في العرف استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أي لغة كانت، وهذا في عرف زماننا كذلك فوجب اعتباره صريحا كما أفتى المتأخرون في أنت علي حرام بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه عند المتقدمين توقفه على النية، ولا ينافي ذلك ما يأتي من أنه لو قال: طلاقك علي لم يقع لأن ذاك عند عدم غلبة العرف

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 353)

وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولا يعلم معنى قوله أنت طالق فإنه يقع الطلاق وإذا قال لامرأته أنت طالق ولا يعلم أن هذا القول طلاق طلقت في القضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى هكذا في الذخيرة

 

فتاوی عثمانی جلد  ص530

 

محقق و مدلل جدید مسائل جلد1 ص229

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: