Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Sin for Abortion

Sin for Abortion

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

When you kill a Muslim you get a sin and when you do abortion you also get  a sin so my Question is is it the same sin you get in doing abortion which you get in killing a Muslim because in both cases you are killing a Muslim.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is impermissible to carry out an abortion without any valid Shar’i reason during any stage of pregnancy. If an abortion is carried out after 120 days have elapsed, then this is tantamount to murder. However, if the foetus is aborted before that period, then the sin incurred will be of a lesser degree than murder but the pregnancy will still be Haraam to abort.[i]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[i]   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 176)

 وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج (وعن أمته بغير إذنها) بلا كراهة

قال ابن عابدين: مطلب في حكم إسقاط الحمل

(قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها اهـ قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ. وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه، والله تعالى الموفق اهـ كلام النهر ح.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 429)

ويكره أن تسقى لإسقاط حملها … وجاز لعذر حيث لا يتصور

قال ابن عابدين: (قوله ويكره إلخ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي خانية

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 591)

وفي الخانية قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال – رضي الله عنه -: ولا أقول به إذ المحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن؛ لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل اهـ ولا يخفى أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها.

 

امداد الفتاوى،جلد 4 – ص202-205 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: