Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Sajdah Tilaawat after reading few Aayats

Sajdah Tilaawat after reading few Aayats

Question

Asalamualaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Hope mufti sahib is well. An imam leading taraweeh and recited the verses of sajdatul tilawaat in surah al haj (the first one) and only made sajdatul tilawaat after ayah 21. What is the ruling? Jazakumullah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, when a verse of Sajdah Tilaawat is read in Salaah, the Sajdah should be made immediately. The Fuqaha have granted concession to delay the Sajdah Tilaawat to two to three verses after the verse of Sajdah. One should not delay the Sajdah Tilaawat to more than three verses. If the Sajdah Tilaawat is delayed to after more than three verses, a Sajdah-e-Sahw would be necessary due to the delay. [i]

Accordingly, since, the Sajdah was made after three verses, the Salaah and Sajdah Tilawaat are both valid.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

 Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

 [i]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 191)

وَأَمَّا مَا وَجَبَ أَدَاؤُهَا فِي الصَّلَاةِ فَوَقْتُهَا فَوْرُ الصَّلَاةِ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ وُجُوبَهَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ أَنْ لَا تَطُولَ الْمُدَّةُ بَيْنَ التِّلَاوَةِ وَبَيْنَ السَّجْدَةِ، فَأَمَّا إذَا طَالَتْ فَقَدْ دَخَلَتْ فِي حَيِّزِ الْقَضَاءِ وَصَارَ آثِمًا بِالتَّفْوِيتِ عَنْ الْوَقْتِ، ثُمَّ الْأَمْرُ فِي مِقْدَارِ الطُّولِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ اخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 109)

(وهي على التراخي) على المختار ويكره تأخيرها تنزيها، ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا وتسقط بالحيض والردة (إن لم تكن صلوية) فعلى الفور لصيرورتها جزءا منها ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام فتح ثم هذه النسبة هي الصواب، وقولهم صلاتية خطأ قاله المصنف لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر

 

(قوله فعلى الفور) جواب شرط مقدر تقديره فإن كانت صلوية فعلى الفور ح ثم تفسير الفور عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث على ما سيأتي حلية

(قوله ويأثم بتأخيرها إلخ) لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة. وهو القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقا كما في البدائع ولذا كان المختار وجوب سجود للسهو لو تذكرها بعد محلها كما قدمناه في بابه عند قوله بترك واجب فصارت كما لو أخر السجدة الصلبية عن محلها فإنها تكون قضاء،

 

(2/ 111)

(على الفور من قراءة آية) أو آيتين وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر

 

(قوله على الفور إلخ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها ما دام في حرمة الصلاة وعلله في البدائع بأنها صارت دينا والدين يقضى بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين. اهـ

(قوله على الظاهر كما في البحر) أي عن البدائع والمتبادر من عبارته أنه استظهار من صاحب البدائع، لا أنه ظاهر الرواية وفي الإمداد الاحتياط قول شيخ الإسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث. وقال شمس الأئمة الحلواني: لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث وقال الكمال بن الهمام: قول الحلواني هو الرواية. اهـ

قلت: وصرح في شرح المنية بأنه الأصح رواية، فإن محمدا نص على أنه إذا بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة أي كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل إن شاء ختم السورة وركع لها وإن شاء سجد لها ثم قام فأكمل السورة ثم ركع اهـ ومثله في الفتح. لكن في البحر عن المجتبى أن الركوع ينوب عنها بشرط النية وأن لا يفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاث من آخر السورة. اهـ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 18)

وقدرنا وقت الأداء بثلاث آيات؛ لأن وقت أدائها يمضي بآيات كثيرة، ولا يمضي بقراءة آية أو آيتين فقدرنا الكثرة بالثلاث، لأنه أول الجمع الصحيح، فما لم يقرأ ثلاث آيات كان وقت الأداء باقياً وكان وقتها

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 487)

وانقطاعه “ب” أن يقرأ “أكثر من آيتين” بعد آية سجدة التلاوة بالإجماع وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع الفور ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات وقال الكمال أن قول شمس الأئمة هو الرواية

تنبيه مهم إذا انقطع فور التلاوة صارت دينا فلا بد من فعلها بنية فيأتي لها بسجود أو ركوع خلص

 

قوله: “إذا لم ينقطع” مرتبط بالركوع والسجود جميعا قوله: “بأن يقرأ أكثر من آيتين” اعلم أن الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقا وينقطع بأربع اتفاقا واختلف في الثلاث فقيل ينقطع واختاره خواهر زاده وقيل لا واختاره الحلواني وهو أصح من جهة الرواية كما في الحلبي والأول أصح من جهة الدراية لأنه أحوط كما ذكره المؤلف وفي البدائع وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديرا فكان الظاهر أنهم يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع وهو الأوجه أو يعتبر ما يعد طويلا اهـ

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 133)

وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ بَعْدَ آيَةِ السَّجْدَةِ ثَلَاثَ آيَاتٍ يَنْقَطِعُ الْفَوْرُ وَلَا يَنُوبُ الرُّكُوعُ عن السَّجْدَةِ وقال شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ لَا يَنْقَطِعُ ما لم يَقْرَأْ أَكْثَرَ من ثَلَاثِ آيَاتٍ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

 

فتاویٰ حقانیہ جلد ٣ صفحہ ٣٤٨

 

فتاویٰ حکمت جلد ١ صفحہ١٥٤

 

فتاویٰ رحیمیہ جلد ٥ صفحہ ٢٠١

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: