Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Is it necessary to perform Jumua Salaah in the Masjid?

Is it necessary to perform Jumua Salaah in the Masjid?

Question

We are intending to conduct a one of Muslim students meet with lectures etc.

My question is can we have jumma salah at the venue for all the people or do we have to go to the masjid? It might be on a Friday. For about 3000 to 4000 people.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The following are the pre-requisites for the validity of the Jumu’ah Salaah according to the Hanafi school of thought:[1]

(1) City: The place Jumuah is performed has to be a city or a big town in which all essential necessities are found.[2]

(2) Time: Jummah Salaah should be performed at the time of dhur Salaah.[3]

(3) Jamaa’ah/Number of people: There should be a minimum of four people.[4]

(4) Khutbah: Khutbah is necessary before the Jumua Salaah.[5]

(5) Sultan: There has to be a king/ruler or an ameer. However, this is not applicable in today’s time.[6]

(6) General permission: Applicable in general situations, e.g. applicable to public Masajid. And not applicable to places like prisons where Jummah takes place and general permission is not granted due to administrative issues.[7]

If the above conditions are found, it will be permissible to perform Jumuah Salaah at the venue. The Jumua Salaah will be valid.

However, if the above conditions are not found, then Dhur Salaah will have to be performed, instead of Jumua Salaah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

_____________________

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 90) [1]

واما صَلَاة الْجُمُعَة فانها لَا تجوز الا بِخَمْسَة شَرَائِط

أَحدهَا الْمصر الْجَامِع وَالثَّانِي أَمر السُّلْطَان وَالثَّالِث الْوَقْت وَالرَّابِع الْقَوْم وَالْخَامِس الْخطْبَة

المبسوط للسرخسي (2/ 23)

فَأَمَّا الشَّرَائِطُ فِي غَيْرِ الْمُصَلَّى لِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ فَسِتَّةٌ الْمِصْرُ وَالْوَقْتُ وَالْخُطْبَةُ وَالْجَمَاعَةُ وَالسُّلْطَانُ وَالْإِذْنُ الْعَامُّ

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 345) [2]

قلت أَرَأَيْت الْجُمُعَة هَل تجب على أهل السوَاد وَأهل الْجبَال قَالَ لَا تجب الْجُمُعَة إِلَّا على أهل الْأَمْصَار والمدائن قلت أَرَأَيْت قوما من أهل السوَاد اجْتَمعُوا فِي مَسْجِدهمْ فَخَطب لَهُم بَعضهم ثمَّ صلى بهم الْجُمُعَة قَالَ لَا تجزيهم صلَاتهم وَعَلَيْهِم أَن يُعِيدُوا الظّهْر قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانُوا مسافرين قَالَ نعم

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 91)

فَأَما الْمصر فان فِيهِ خَمْسَة أقاويل

قَالَ بعض الْفُقَهَاء الْمصر هُوَ الَّذِي فِيهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء السُّوق الْقَائِم وَالسُّلْطَان وجري الاحكام وَالْحُدُود

وَقَالَ بَعضهم الْمصر هُوَ الَّذِي لَهُ رساتيق لِأَن الْمصر يُقَال لَهُ القصبة والقصبة انما تكون ذَات اغصان كَذَلِك الْمصر يكون ذَا رساتيق

وَقَالَ بَعضهم الْمصر الَّذِي لَا ينْسب الى غَيره وَلَا يُضَاف الى مَكَان بل يكون لَهُ اسْم بِذَاتِهِ فَحسب وَقَالَ بَعضهم الْمصر الَّذِي يُوجد فِيهِ جَمِيع الْحَرْف

وَقَالَ بَعضهم الْمصر الَّذِي لَا يَتَّسِع اكبر مساجدها الْعَامَّة لاهلها وعَلى هَذَا أَكثر الْفُقَهَاء

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 147) [3]

(و) الثالث (وقت الظهر فتبطل) الجمعة (بخروجه) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح 

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 92)

واما الْوَقْت فأوله الزَّوَال وَآخره اذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله فِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة اذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 151) [4]

(و) السادس: (الجماعة) وأقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثلاثة الذين حضروا) الخطبة (سوى الإمام) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص – {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]- (فإن نفروا قبل سجوده) وقالا قبل التحريمة (بطلت وإن بقي ثلاثة) رجال ولذا أتى بالتاء (أو نفروا بعد سجوده) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا الخطبة وصلى بآخرين (لا) تبطل (وأتمها) جمعة

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 92)

وَفِي قَول أبي حنيفَة لَا تجوز بِأَقَلّ من أَرْبَعَة رجال قَالَ لانها مَخْصُوصَة من بَين الْجَمَاعَات كَمَا ان شَهَادَة الزِّنَا مَخْصُوصَة من بَين الشَّهَادَات وَهِي لَا تقوم الا بأَرْبعَة من الرِّجَال فَكَذَلِك الْجُمُعَة 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 147) [5]

(و) الرابع: (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 93)

وَأما الْخطْبَة فَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْخطْبَة لَا تكون الا بِكَلِمَات تشبه الاذان والاقامة وَالتَّشَهُّد

وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله جَازَت الْخطْبَة بِكَلِمَة وَاحِدَة وَلَو قَالَ سُبْحَانَ الله أَو قَالَ الْحَمد لله أَو قَالَ لَا اله الا الله جَازَت لَان اشتقاق الْخطْبَة من الْخطاب واذا كلمت احدا بِكَلِمَة فقد خاطبته وايضا المُرَاد بِالْخطْبَةِ العظة وَفِي كلمة وَاحِدَة عظة بليغة

وَالْخطْبَة عِنْد ابي عبد الله فَرِيضَة وبمقدارها الِاسْتِمَاع فَرِيضَة 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 139) [6]

(و) الثاني: (السلطان) ولو متغلبا أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها (أو مأمورة بإقامتها) ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 151) [7]

(و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح فليحفظ (فلو دخل أمير حصنا) أو قصره (وأغلق بابه) وصلى بأصحابه (لم تنعقد) ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره، فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة محتاج، فسبحان من تنزه عن الاحتياج

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 174)

( قَوْلُهُ حَتَّى إنَّ أَمِيرًا لَوْ أَغْلَقَ إلَخْ ) يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا مَنَعَ النَّاسَ مِنْ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَالْإِذْنُ الْعَامُّ يَحْصُلُ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْجَامِعِ لِلْوَارِدِينَ كَمَا عَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ إلَى الْكَافِي وَفِيهِ عَنْ مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ مَعْزِيًّا إلَى شَرْحِ عُيُونِ الْمَذَاهِبِ لَا يَضُرُّ غَلْقُ بَابِ الْقَلْعَةِ لِعَدُوٍّ أَوْ لِعَادَةٍ قَدِيمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْعَامَّ مُقَرَّرٌ لِأَهْلِهِ وَغَلْقُهُ لِمَنْعِ الْعَدُوِّ لَا الْمُصَلِّي نَعَمْ لَوْ لَمْ يُغْلَقْ لَكَانَ أَحْسَنَ ا هـ

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – ث (1/ 246)

والإذن العام وهو أن يفتح أبواب الجامع للواردين قالوا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره فإن فتح الباب وأذن إذنا عاما جازت الصلاة ولكن يكره وإلا لم يجز كما في الكافي وما لا يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفا من الأعداء أو كانت له عادة قديمة عند حضور الوقت فلا بأس به لأن إذن العام مقرر لأهله ولكن لو لم يكن لكان أحسن كما في شرح عيون المذاهب

 وفي البحر والمنح خلافه لكن ما قررناه أولى لأن الإذن العام يحصل بفتح باب الجامع وعدم المنع ولا مدخل في غلق باب القلعة وفتحه ولأن غلق بابها لمنع العدو لا لمنع غيره تدبر وعند الأئمة الثلاثة لا يشترط الإذن العام والمصر كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود هذا عند أبي يوسف في رواية وهو ظاهر المذهب على ما نص عليه السرخسي وهو اختيار الكرخي والقدوري

     فتاؤي عثماني جلد 1  ص523 

جیلوں، چہانیوں اور ائیرپورٹ پر نماز جمعہ…

تو ان تمام جگہوں پر جمعہ جائز ہو گا بشرطیکہ وں شہر میں داخل ہو اور اس جیل چھاونی بری فیکٹری ائیرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن کے تمام افراد کو نماز کی جگہ آکر نماز جمعہ پڑھنے کی کھلی اجازت ہو

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: