Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » Photos And Videos Of Animate Objects For Deeni Education

Photos And Videos Of Animate Objects For Deeni Education

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

Please inform me if picture images of humans or animate objects in cartoon forms without the eyes nose and mouth are permissible to view and create if it is shown for Deeni educational purposes in pictures or videos.

Answer:

This will not be permissible. 

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 87 عالم الكتب)

وإذا كان رأس الصورة مقطوعا فليس بتمثال

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 529 دار السراج)

وما كان من التماثيل مقطوع الرأس: فليس بتماثيل

 

المبسوط للسرخسي ط- أخرى (ص: 186 دار الفكر)

قال: “ولا بأس بالصلاة في بيت في قبلته تماثيل مقطوعة الرأس” لأن التمثال تمثال برأسه فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالا بيانه فيما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثوب عليه تمثال طائر فأصبحوا وقد محا وجهه وروى أن جبريل صلوات الله عليه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فقال: “كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تمثال خيول ورجال فإما أن تقطع رؤسها أو تتخذ وسائد فتوطأ”. ولأن بعد قطع الرأس صار بمنزلة تماثيل الشجر وذلك غير مكروه إنما المكروه تمثال ذى الروح هكذا روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الإشجار

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 127 دار الكتب لعلمية)

ولو لم يكن لها رأس فلا بأس لأنها لا تكون صورة بل تكون نقشا فإن قطع رأسه بأن خاط على عنقه خيطا فذاك ليس بشيء

 

فتاوى قاضيخان (1/ 57 الشاملة الذهبية)

فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 309 دار الكتب العلمية)

إلا إذا كانت مقطوعة الرأس، فحينئذٍ لا تكره؛ لأن بدون الرأس لا تعبد، وتفيسر قطع الرأس في هذا الباب أن يمحي رأس الصورة بخيط يخاط عليها، بحيث لا يبقي للأصل أثراً أصلاً، أو يطلي على رأسه شيئاً بحيث لا يبقي للرأس أثراً أصلاً

 

لمحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 309 دار الكتب العلمية)

وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها؛ لأن هذا مما لا يعبد، وقد صح أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان، وكان على خاتم أبي موسى الأشعري كركيان، وكان على خاتم دانيال صلوات الله عليه صورة الأسد، وإن كانت الصورة كبيرة بحيث تبدو للناظر من بعد؛ يكره إمساكها والصلاة إليها؛ لأن إمساك الصورة تشبه بمن يعبد الصنم، والصلاة إليها يشبه تعظيمها وعبادتها فتكره، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس، فحينئذٍ لا تكره؛ لأن بدون الرأس لا تعبد، وتفيسر قطع الرأس في هذا الباب أن يمحي رأس الصورة بخيط يخاط عليها، بحيث لا يبقي للأصل أثراً أصلاً، أو يطلي على رأسه شيئاً بحيث لا يبقي للرأس أثراً أصلاً.

 

العناية شرح الهداية (1/ 416 دار الفكر)

(وإذا كان التمثال مقطوع الرأس: أي ممحوه) إنما فسره بهذا إشارة إلى أنه لو قطع رأسه بخيط من الحلقوم كانت الكراهة باقية؛ لأن من الطير ما هو مطوق، أما ما حمى رأسه بحيث لا يرى لا يكره لما ذكر أنه لا يعبد بلا رأس فكان كالجمادات

 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 160 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر)

قوله: (إلا ممحوة الرأس) لأن الصورة لا تعبد بلا رأس وممحوة الرأس: أن تكون مقطوعة الرأس، أو يمحى رأسها بخيط يخاط عليها، حتى لم يبق للرأس أثر أصلاً، ولو خيط ما بين الرأس والجيد: لا يعتبر، لأن من الطيور ما هو مطوق.

 

البناية شرح الهداية (2/ 458 دار الكتب العلمية)

(ولو كان التمثال مقطوع الرأس أي ممحو الرأس فليس بتمثال فلا يكره) ش: قال الأترازي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: وإنما فسره بممحو الرأس؛ لأنها إذا لم تكن ممحوة الرأس بل لو قطع بخيط ما بين الرأس والجسد لا ترفع الكراهة؛ [لأنه] كالطوق له فيشبه حيوانا مطوقا قلت: هذا لا يدل على هذا، وكذا تفسير السغناقي بقوله: إنما فسر بها؛ لئلا يتوهم أن لو قطع رأسه بخيط من الحلقوم ورأسه ظاهر، فإن الكراهة فيه باقية أيضا، لأن من الطير ما هو مطوق، والأكمل نقله منه كذلك، والصواب ما قاله قاضي خان: وقطع الرأس أن يمحو رأسه حتى لا يبقى له أثر. وقال في ” المحيط “: وقطعه أن يمحوه بخيط يخيط عليه حتى لا يبقى للرأس أثر ويصلي.

قلت: الذي دل عليه حديث أبي هريرة ما ذكره الشراح أن قطع الرأس بالكلية أو يجعل بساطا . م: (لأنه لا يعبد بدون الرأس) ش: أي لأن التمثال لا يعبد إذا كان بلا رأس؛ لأنه حينئذ يصير كغيره من الجمادات م: (وصار كما إذا صلى إلى شمع أو سراج) ش: أي صار حكم التمثال الذي يمحى رأسه في الصلاة إليه كالصلاة إلى شمع أو سراج أمامه؛ لأنهما لا يعبدان م: (على ما قالوا) ش: أشار به إلى أن فيه اختلاف المشايخ، حيث قيل يكره التوجه إلى الشمس أو السراج أو [الشمع] ، والمختار أنه لا يكره

 

حلبي صغير (ص: 91 )

و محا وجه الصورة فهو قطع رأسها بخلاف قطع يديها ورجليها ولو خط على عنقها بخيط وفي الخلاصة أن المختار أن الصورة إذا كانت على وسادة أو بساط لا بأس باستعمالهما وإن كان يكره اتخاذهما

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ط-أخرى (2/ 50)

قوله (أو مقطوع الرأس) أي سواء كان من الاصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق لها أثر أو يطليه بمغرة ونحوها أو بنحته أو بغسله

 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (3/ 177 مطبعة الحلبي)

وقيل لا بأس بتصوير ذي الروح إذا كان مقطوع الرأس انتهى إذ علة الكراهة جارية هنا

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 648 دار الفكر)

(قوله أو مقطوعة الرأس) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر، أو بطليه بمغرة أو بنحته، أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك، وقيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين

 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 283)

ولبس ثوب فيه تصاوير،  وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة  أو مقطوعة الرأس، أو لغير ذي روح

——————-

(و) كره أيضًا (لبس ثوب فيه تصاوير) لأنه يشبه حامل الصنم والصورة عام في ذي الروح وغيره والتمثال خاص بذي الروح وتمثال الشجر مجاز إن صح كذا في (المغرب) والمراد ذو الروح لعدم الكراهة في غيره عملاً بقول ابن عباس (إن كنت ولابد فاعلاً فعليك بتمثال غير ذي روح) وفيه إيماء إلى أن تمثال ذي الروح ممنوع ومن ثم قال في (الخلاصة) ويكره التصاوير على الثوب صلى أم لم يصل ولولا أن الباب معقود لما يكره في الصلاة لأمكن إجراء كلامه على عمومه أعني سواء أكان في الصلاة أو خارجها، وفي (المحيط) صلى بالناس وفي يده تصاوير لا يكره إمامته لأنه مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين وهذا يفيد تقييد الإطلاق بما إذا كان الثوب مكشوفًا قال في (البحر): ويفيد أيضًا عدم الكراهة مع  صورة فيها دنانير عليها صور صغار لاستتارها وغير خاف أن عدم الكراهة في الصغار غني عن التعليل بالاستتار بل مقتضاه ثبوتها إذا كانت منكشفة وسيأتي أنها لا تكره الصلاة لكن تكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت لخبر (أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة).

(و) كذا يكره (أن يكون فوق رأسه) في السقف (أو بين يديه أو بحذائه) يمنة أو يسرة (صورة) قيد بذلك لأنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا يكره الصلاة لكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت لخبر (أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة) كذا في (شرح عتاب) لكنه مخالف لقولهم: أشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم بحذائه ثم خلفه ومقتضى كراهتها مطلقًا على بساط مفروش وسيأتي أنه إذا لم يسجد عليها لم يكره وحقق في (فتح القدير) ثبوتها في التي خلفه باعتبار المكان كالصلاة في الحمام أم التي تحت قدمه فلا يكره جعلها في المكان ليتعدى إلى الصلاة وخبر جبريل بخصوص ذلك لما أخرجه ابن حبان: (استأذن جبريل في الدخول على النبي – صلى الله عليه وسلم – فأذنه فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لابد فاعلاً فاقطع رأسها أو اقطعها أو اجعلها بسطًا) انتهى.

وجعل في (المحيط) عدم الكراهة في التي خلفه رواية (الأصل) وفي (الجامع الصغير) وصرح بالكراهة وفي (العناية) أنه تنزيه المكان عما يمنع دخول الملائكة مستحب وفيه تنبيه على أن الكراهة باعتباره تنزيهية ثم قيل: المراد بالملائكة غير الحفظة إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا عند الجماع والخلاء كذا في (البخاري) وينبغي أن يراد بالحفظة ما مر أعم من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن هذا واختلف المحدثون في امتناعهم بما على الدنانير فنفاه عياض وأثبته النووي والمراد ملائكة الرحمة (إلا أن تكون صغيرة) لا تبدو للناظرين على بعد لأنها لا تعبد عادة في هذه الحالة والكراهة باعتبارها وفي كراهية (الخلاصة) صلى ومعه دراهم فيها تماثيل  ملك لا بأس بها لصغرها (أو) تكون الصورة (مقطوعة الرأس) أي: ممحوة إما بنحت أو بخيط خيط على جميعه حتى لو لم يبق لها أثرًا أو يصلي بمفرده ونحوها لأنها لا تعبد عادة في هذه الحالة، ومحو وجه الرأس كمحو الرأس/ كذا في (الخلاصة) بخلاف ما إذا قطعها بخيط من الحلقوم حيث لا تنتفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق قيد بالرأس لأن قطع الحاجبين أو العينين أو اليدين أو الرجلين لا يعدمها.

(أو) تكون الصورة (لغير ذي روح) لما مر عن ابن عباس ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره في قول (الكافي) خلافًا لمجاهد وجوز في (الخلاصة) لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها ويجب عليه، ولو استأجر مصورًا فلا أجر له لأن عمله معصية كذا عن محمد ولو هدم بيتًا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليًا عنها.

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني (13/ 478)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: “مَن صور صورة؛ كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ”.

ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- في ذلك أيضًا ما يدل علي هذا المعنى: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا أبي، قال: لما قدم مجاهد الكوفي أتيته أنا وأبى، فحدثنا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: “أتاني جبريل -عليه السلام- فقال: يا محمَّد إني جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت؛ لأنه كان في البيت تمثال رجل، فَمُرْ بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة”.

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: “استأذن جبريل -عليه السلام- علي رسول الله -عليه السلام- فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإما أن تقطع رءوسها، وإما أن تجعلها بساطًا، فإنَّا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تماثيل”.

فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رءوسها الذي لو قطع من ذي الروح لم يبق؛ دلَّ ذلك علي إباحة تصوير ما لا روح له، وعلي خروج ما لا روح لمثله من الصور، مما قد نهي عنه في الآثار التي ذكرنا في هذا الباب.

ش: أي قد روي عن النبي -عليه السلام- في حكم الصورة ما يدل على المعنى الذي قاله ابن عباس، وهو ما رواه أبو هريرة.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيي بن صالح الوحاظي الشامي شيخ البخاري، عن عيسى بن يونس عن أبيه يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن مجاهد – رضي الله عنه -.

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن علي بن معبد بن شداد الرقي، عن أبي بكر بن عياش الحناط -بالنون- المقرئ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن مجاهد.

وأخرجه النسائي أنا هناد بن السري، عن أبي بكر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: “استأذن جبريل -عليه السلام- على النبي -عليه السلام- فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟! فإما أن تقطع رءوسها، أو تجعل بساطًا توطأ؛ فإنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير”…..ص: وقد روي عن عكرمة في هذا أيضًا: ما حدثنا محمَّد بن النعمان، قال: ثنا أبو ثابت المدني، قال: ثنا حماد بن زيد، عن رجل، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: “إنما الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة”.

وفي قول جبريل -عليه السلام- لرسول الله -عليه السلام- في حديث أبي هريرة: “إما أن تجعلها بساطًا وإما أن تقطع رءوسها دليل علي أنه لم يُبَحْ من استعمال ما فيه تلك الصور إلا بأن تبسط”.

ش: أي وقد روي عن عكرمة في هذا المعنى الذي ذكره، وهو أن الصورة إنما تكره إذا كانت صورة ذي روح، أما إذا كانت صورة غير ذي روح فلا بأس بها، وكذلك إذا كانت صورة ذي روح ولكن قطعت صورتها، ألا ترى إلى ما روي عكرمة عن أبي هريرة قال: “إنما الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة”، وعن هذا قالت أصحابنا: الصورة إذا كانت ممحوة الرأس فلا بأس بها.

فالحاصل هاهنا أن الممنوع هو الصورة التي تشبه ذا الروح، وأما الصورة التي لا تشبه ذا الروح، أو الممحوة الرأس، أو التي مما توطأ وتمتهن فلا بأس بها، ثم إسناد ما رواه عكرمة عن أبي هريرة مجهول

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics: