Home » Hanafi Fiqh » Darulfiqh.com » Is it permissible to wear silk shirts, ties & suits for men?

Is it permissible to wear silk shirts, ties & suits for men?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulfiqh.com

Question:

Is it permissible to wear silk clothing; shirts, ties, suits etc.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Simplicity is a hallmark of a believer.  The Prophet salallahu alayhi wasallam said,
“Verily simplicity is a sign of Imān (belief).”[1]

A Muslim should be clean and pleasant yet abstain from over indulgence and extravagance is his attire. In another Hadīth, the Prophet salallahu alayhi wasallam once emerged whilst holding a piece of silk in his right hand and clutching onto a piece of gold in his left hand. Thereafter he proclaimed,
“Verily these two items are forbidden upon the males of my Ummah.”[2]

Thus, the Fuqahā’ (jurists) state that for men to wear clothing made from pure silk is impermissible.  A shirt, trouser, blazer, suit or anything else made purely from real silk is impermissible.

However, if there is a strip of silk on one’s clothing no wider than four fingers, it will be permissible to wear regardless of the length of the strip of silk.  For example, a strip of silk around the cuffs equivalent to four fingers in width will be permissible. 

Likewise, to have a band of silk around the collar equivalent to four fingers in width is allowed.[3]

Hats and hoods with silk embroidery and design less than four fingers in width will also be permissible.[4]

A tie made of pure silk is not permitted.[5]

Clothes which are not made of pure silk but fabric resembling silk or synthetic silk will be permissible to wear.[6]


[1]  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ، أَلَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ» يَعْنِي التَّقَحُّلَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هُوَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ» (سنن أبي داود رقم الحديث 4161)

[2]  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي الْغَافِقِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» (سنن أبي داود رقم الحديث 4057)

[3]  (قَوْلُهُ إلَّا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إلَخْ) لِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – إنَّمَا «نَهَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ» فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْمُصْمَتُ الْخَالِصُ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «نَهَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ» وَهَلْ الْمُرَادُ قَدْرُ الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ طُولًا وَعَرْضًا بِأَنْ لَا يَزِيدَ طُولُ الْعَلَمِ وَعَرْضُهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ الْمُرَادُ عَرْضُهَا فَقَطْ، وَإِنْ زَادَ طُولُهُ عَلَى طُولِهَا الْمُتَبَادِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ الثَّانِي، وَيُفِيدُهُ أَيْضًا مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَنْ الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ وَعَلَمُ الثَّوْبِ رَقْمُهُ وَهُوَ الطِّرَازُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ مِنْ خَالِصِ الْحَرِيرِ نَسْجًا أَوْ خِيَاطَةً، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُطَرَّفِ، وَهُوَ مَا جُعِلَ طَرْفُهُ مُسَجَّفًا بِالْحَرِيرِ فِي أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَيَّدُوا الْمُطَرَّزَ بِالْأَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَبَنَوْا الْمُطَرَّفَ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَإِنْ جَاوَزَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَالْمُرَادُ بِالْعَلَمِ عِنْدَنَا مَا يَشْمَلُهُمَا، فَيَدْخُلُ فِيهِ السِّجَافُ وَمَا يُحِيطُ عَلَى أَطْرَافِ الْأَكْمَامِ وَمَا يُجْعَلُ فِي طَوْقِ الْجُبَّةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى قُبَّةً وَكَذَا الْعُرْوَةُ وَالزِّرُّ كَمَا سَيَأْتِي،. وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ طُرَّةُ الطَّرْبُوشِ: أَيْ الْقَلَنْسُوَةُ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى عَرْضِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَكَذَا بَيْتُ تِكَّةِ السَّرَاوِيلِ، وَمَا عَلَى أَكْتَافِ الْعَبَاءَةِ وَعَلَى ظَهْرِهَا وَإِزَارُ الْحَمَّامِ الْمُسَمَّى بِالشِّطْرَنْجِيِّ، وَمَا فِي أَطْرَافِ الشَّاشِ سَوَاءٌ كَانَ تَطْرِيزًا بِالْإِبْرَةِ أَوْ نَسْجًا وَمَا يُرَكَّبُ فِي أَطْرَافِ الْعِمَامَةِ الْمُسَمَّى صجقا فَجَمِيعُ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ عَرْضَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَإِنْ زَادَ عَلَى طُولِهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ، وَمِثْلُهُ لَوْ رَقَعَ الثَّوْبَ بِقِطْعَةِ دِيبَاجٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلَهَا حَشْوًا. (حاشية ابن عابدين ج 6 ص 351-352 أيج أيم سعيد)

[4]  وَبِهِ يُعْلَمُ حُكْمُ الْعَرَقِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِالطَّاقِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ مُنَقَّشَةً بِالْحَرِيرِ وَكَانَ أَحَدُ نُقُوشِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ لَا تَحِلُّ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ تَحِلُّ، وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُ نُقُوشِهَا عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَمْعِ الْمُتَفَرِّقِ (حاشية ابن عابدين ج 6 ص 354 أيج أيم سعيد)

[5]  (قَوْلُهُ وَالْكِيسُ الَّذِي يُعَلَّقُ) أَيْ يُعَلِّقُهُ الرَّجُلُ مَعَهُ لَا الَّذِي يُوضَعُ وَلَا الَّذِي يُعَلِّقُهُ فِي الْبَيْتِ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الَّذِي لَا يُعَلَّقُ وَالظَّاهِرُ فِي وَجْهِهِ أَنَّ التَّعْلِيقَ يُشْبِهُ اللُّبْسَ، فَحَرُمَ لِذَلِكَ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الشُّبْهَةَ فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ مُلْحَقَةٌ بِالْيَقِينِ رَمْلِيٌّ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِيسِ الْمُعَلَّقِ نَحْوُ كِيسِ التَّمَائِمِ الْمُسَمَّاةِ بِالْحَمَائِلِ، فَإِنَّهُ يُعَلَّقُ بِالْعُنُقِ بِخِلَافِ كِيسِ الدَّرَاهِمِ إذَا كَانَ يَضَعُهُ فِي جَيْبِهِ مَثَلًا بِدُونِ تَعْلِيقٍ. وَفِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى: وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى سَجَّادَةٍ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ، لِأَنَّ الْحَرَامَ هُوَ اللُّبْسُ أَمَّا الِانْتِفَاعُ بِسَائِرِ الْوُجُوهِ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجَوَاهِرِ وَأَقَرَّهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ. قُلْت: وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكْمُ مَا كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ بَنْدِ السُّبْحَةِ فَلْيُحْفَظْ اهـ فَقَوْلُهُ هُوَ اللُّبْسُ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِمَا فِي الْقُنْيَةِ اسْتِعْمَالُ اللِّحَافِ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ نَوْعُ لُبْسٍ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي بَنْدِ السَّاعَةِ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ، وَيُعَلِّقُهُ الرَّجُلُ بِزِرِّ ثَوْبِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَبَنْدِ السُّبْحَةِ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ تَأَمَّلْ، وَمِثْلُهُ بَنْدُ الْمَفَاتِيحِ وَبُنُودُ الْمِيزَانِ وَلَيْقَةُ الدَّوَاةِ وَكَذَا الْكِتَابَةُ فِي وَرَقِ الْحَرِيرِ وَكِيسُ الْمُصْحَفِ وَالدَّرَاهِمِ، وَمَا يُغَطَّى بِهِ الْأَوَانِي وَمَا تُلَفُّ فِيهِ الثِّيَابُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بقجة وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ انْتِفَاعٌ بِدُونِ لُبْسٍ أَوْ مَا يُشْبِهُ اللُّبْسَ. (حاشية ابن عابدين ج 6 ص 354 أيج أيم سعيد)

[6]  أحسن الفتاوى ج 8 ص 66 أيج أيم سعيد 

This answer was collected from DarulFiqh.com, which is operated under the supervision of Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi, the student of world renowned Mufti Ebrahim Desai (Hafizahullah).

Read answers with similar topics: