Do I need to make up all the prayers as my prior ghusl would not have counted. This is a pretty common occurrence (our family has been in the hospital a lot), and the question arises if this is umum al-balwa (over 100 million EKGs are done yearly) or takleef fawq al-Taaqah (like super glue)? Or is treated like nail polish and prayers will need to be repeated?
الجواب حامدا ومصليا
We pray Allah ﷻ grants you and your family good health and alleviates all difficulties.
When performing wuḍūʾ or ghusl, one must ensure that water flows on the necessary limbs. One must remove, to the best of their ability, anything that prevents the water from reaching the skin. Any amount beyond one’s ability that is difficult to remove will be overlooked. As you had exhausted multiple methods to remove the sticker and the glue, the residuals are overlooked, and your ghusl and subsequent prayer(s) are complete.[1]
And Allah knows best.
Mf. Mahdi I. Chowdhury
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ٣١- وفي فوائد القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله تعالى إذا كان على بعض أعضاء وضوئه خرء ذباب أو برغوث فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته جاز لأن التحرز عنه غير ممكن. ولو كان جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز لأن التحرز عنه ممكن. وقد قيل إذا كان على أعضاء وضوئه أوساخ ولا يصل الماء إلى ما تحته فتوضأ كذلك يجوز لأنه يتولد من البدن فهو بمنزلة الدرن
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل الأول في الوضوء، نوع منه في فرائضه: 1/168؛ إدارة القرآن)
[امرأة اغتسلت وقد كان] الشأن [بقي في أظفارها عجين قد جف لم يجز غسلها وكذا الوضوء] لا فرق بين المرأة والرجل لأن في العجين لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء وقال بعضهم يجوز الغسل لأنه لا يمنع والأول أظهر [ولو بقي الدرن] أي الوسخ [في الأظفار جاز الغسل] والوضوء لتولده من البدن [يستوي فيه] أي في الحكم المذكور [المدني] أي ساكن المدينة [والقروي] أي ساكن القرية لما قلنا [وقال بعضهم يجوز] الغسل [للقروي] لأن درنه من التراب والطين فينفذه الماء [ولا يجوز للمدني] لأنه من الودك فلا ينفذه الماء والأول هو الصحيح قاله الدبوسي وقال الصفار يجب الإيصال إلى ما تحته إن طال الظفر وهو حسن…[وقال في الذخيرة في مسألة الحناء] بأن خلطته أو اختضبت به وبقي من جرمه على بدنها [والطين والدرن] إذا بقيا على البدن [يجزئ وضوؤهم للضرورة] ولأن الماء ينفذه لتخلخله وعدم لزوجته وصلابته [وعليه الفتوى] إذ المعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن
(غنية المتملي، شرائط الصلاة، الشرط الأول الطهارة من الحدث: 1/101؛ العلمية)
وفي الفتاوى العجين في الظفر يمنع تمام الطهارة والوسخ والدرن لا يمنع وكذا التراب والطين فيه لا يمنع والخضاب إذا تجسد يمنع كذا في الذخيرة وقشرة القرحة إذا ارتفعت ولم يصل الماء إلى ما تحتها لا يمنع
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة: 1/4؛ ديوبند)
وهو تطهير جميع البدن واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن قضية النص وكذا ما يتعسر لأن المتعسر منفي كالمتعذر كداخل العينين فإن في غسلهما من الحرج ما لا يخفى
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: 1/87؛ العلمية)
والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع تمام الاغتسال وكذا جلد السمك والوسخ والدرن لا يمنع والتراب والطين في الظفر لا يمنع لأن الماء ينفد فيه وما على ظفر الصباغ يمنع وقيل لا يمنع للضرورة قال في المضمرات وعليه الفتوى والصحيح أنه لا فرق بين القروي والمدني ولو بقي على جسده خرء برغوث أو ونيم ذباب أي ذرقه لم يصل الماء تحته جازت طهارته
(المرجع السابق، كتاب الطهارة: 1/88؛ العلمية)
وفي الجامع الصغير سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التي صبغت أصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغ قال كل ذلك سواء يجزيهم وضوءهم إذ لا يستطاع الامتناع عنه إلا بحرج والفتوى على الجواز من غير فصل بين المدني والقروي كذا في الذخيرة وكذا الخباز إذا كان وافر الأظفار كذا في الزاهدي ناقلا عن الجامع الأصغر والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الوجيز
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول: 1/6؛ العلمية)
والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع والقروي والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع
الضرورة مستثناة عن قواعد الشرح كذا في الظهيرية وإن كان علي ظاهر بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز ولو كان مكانه خرء ذباب أو برغوث جاز في المحيط ولو كان به جدري ارتفع قشرها وجوانبها متصلة ولم يصل الماء إلى ما تحت القشرة لا بأس به فلو زالت القشرة لا يعيد الغسل كذا في الظهيرية
(المرجع السابق، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الأول: 1/16؛ العلمية)
[ولا يمنع الطهارة ونيم أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته] لأن الاحتراز عنه غير ممكن حلية [وحناء ولو جرمه بجرمه به يفتى] صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين الدرن معللا بالضرورة قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة ولكن قد يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا تأمل قال الرافعي تحت هذا القول الأخير: فيه أنه لا يقال ذلك مع وجود النص بخلافه وإنما يلزم التأمل في وجه الفرق ويظهر أن علة عدم منع الطهارة في هذه الأشياء الضرورة مع وجود وصول الماء ولو بدون التقاطر بخلاف درن الأنف فإن الضرورة وجدت فيه إلا أن الوصول لم يوجد وهذا هو الفرق وأيضا قد اكتفوا بتحريك نحو الخاتم الضيق مع أنه يمنع الإسالة تحته انتهى [ودرن ووسخ عطف تفسير وكذا دهن ودسومة وتراب وطين ولو في ظفر مطلقا أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عجين] أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد جوهرة لكن في النهر ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر قرويا كان مدنيا اهـ ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته قال في الحلية وهو أثبت [ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف به يفتي وقيل إن صلبا] بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد حلية أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية [منع وهو الأصح] صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج اهـ ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله فافهم
(رد المحتار مع الدر المختار، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل: 1/316؛ المعرفة)
المشقة تجلب التيسير لأن الحراج مدفوع بالنص ولكن جلبها التيسير مشروط بعدم مصادمتها نصا فإذا صادمت نصا روعي دونها الأشباه والنظائر لابن نجيم. المراد بالمشقة الجالبة للتيسير المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف… سادسها العسر وعموم البلوى
(شرح الواعد الفقهية، القاعدة السادسة عشرة المادة 17: ص 157-161؛ القلم)
المشقة تجلب التيسير لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، البقرة ولقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحج وفي الحديث: أحب الأمور إلى الله تعالى الحنيفية السمحة، وأسباب التخفيف في العبادة وغيرها أمور… السادس العسر السابعة عموم البلوى… ويتفرع عليه مسائل عفي عن الصلاة مع النجاسة المعفو عنها ونجاسة المعذور ودم البراغيث في الثوب وإن كثر ودم القملة وجلدها وبول السنور في غير أواني الماء وعليه الفتوى وخراء الطير ولو محرما وإن كثر
(ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر، القاعدة الثانية والعشرون: ص 593-595؛ ابن حزم)
قاعدة المشقة تجلب التيسير كذا في الأشباه ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته كترك الجمعة… بسبب العسر وعموم البلوى وأشباه ذلك كذا في الأشباه بتصرف
(الفرائد البهية، في القواعد الفقهية، مطلب المشقة تجلب التيسير: ص 18-19؛ العلمية)