Home » Hanafi Fiqh » Darul Iftaa Chicago » The Islamic Ruling on Delayed Cord Clamping

The Islamic Ruling on Delayed Cord Clamping

Answered as per Hanafi Fiqh by Darul Iftaa Chicago

Is there any guidance in Islam about delayed cord clamping? It is circulating on the internet that blood needs to get transferred to the baby fully before the cord is clamped or cut. What does our religion say about that?

الجواب حامدا ومصليا

Early cord clamping is the idea of severing the umbilical cord from the child right after birth, whereas delayed cord clamping is to sever it after a period of time, with some experts suggesting up to a delay of five minutes.

Modern Obstetricians differ on what exactly defines a delay in cord clamping, and they differ on the efficacy of it, as well. The World Health Organizations suggests that there be a delay of 30-120 seconds for clamping the cords for pre-term infants, whereas for term infants, it can be done following the uterine contraction at around three minutes after birth. The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada suggest that for pre-term infants, there be a delay of 60 seconds. The International Liaison Committee on Resuscitation recommend up to a minute of a delay for all newborn infants. This is, yet, considered after proving the efficacy of a delay in cord clamping.[1]

The Sharia strives to preserve life and health. The life and health of the people is seen as precious, and so is its upkeep. The Sharia substantiates positive law with principles, and leaves matters without a necessity of restriction as unrestricted. Hence, as long as something does not go against the Sharia according to what the jurists have expounded, then that matter will be permissible for a people to engage in. The matter of delayed cord clamping is one such matter. It is related to the field of medicine that is subject to the authority and sincerity of expert doctors who are informed of the boundaries of the Sharia. And so, if one’s doctor suggests that it is more beneficial to delay the cord clamping, then one may, at their volition, accept their advice.[2]

And Allah knows best.

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] National Library of Medicine. Optimal Timing for Clamping the Umbilical Cord After Birth, Tonse N. K. Raju. Accessed October 7, 2024.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3835342/

[2] ذكر محمد في السير في باب دواء الجراحة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوى وجهه بعظم بال في الحديث دليل على أنه لا بأس بالتداوي وبه نقول ومن الناس من كره ذلك ويروى آثارا تدل على كراهته ونحن نستدل بما روينا لقوله عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا وقد خلق له دواء إلا السام والهرم ولكن ينبغي لمن يشتغل بالتداوي أن يرى الشفاء من الله تعالى لا من الدواء ويعتقد أن الشافي هو الله تعالى دون الدواء وتأويل ما روي من الأخبار إذا كان يرى الشفاء من الله تعالى لا من الدواء ويعتقد أن الشافي هو الله تعالى دون الدواء
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات وفيه العزل والإسقاط، ٨/٨١؛ إدارة القرآن)

ولو أن مريضا أشار إليه الطبيب بشرب الخمر روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول وقال الفقيه عبد الملك رحمه الله تعالى حاكيا عن أستاذه إنه لا يحل له التناول
(المرجع السابق، ٨/٨٣)

الضرر يزال أي تجب إزالته لأن الأخبار في كلام الفقهاء للوجوب وهذه هي القاعدة الثانية من القواعد الثلاث الأصول المسوقات بشأن الضرر من حظر إيقاعه ووجوب إزالته بعد الوقوع كما ذكرناه تحت القاعدة السابقة وهذه في المسوقة لبيان وجوب إزالته إذا وقع
(شرح القواعد الفقهية، القاعدة التاسعة عشرة، ص ١٧٩؛ دار القلم)

التداوي بلبن أتان لا بأس به إن أشار الطبيب إليه يجوز الحقنة لدفع الهزال رجل استطلق بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى أضعفه ومات لا إثم عليه وجل قال له الطبيب قد غلب عليك الدم فأخرجه وإلا ليقتلك فلم يخرجه حتى مات لم يأثم
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب التداوي والعلاج، ص ٣٣٢؛ العلمية)

[ولو أقطر في إحليله لم يفطر] عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله يفطر وقول محمد رحمه الله مضطرب فيه فكأنه وقع عند أبي يوسف رحمه الله أن بينه وبين الجوف منفذا ولهذا يخرج منه البول ووقع عند أبي حنيفة رحمه الله أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه وهذا ليس من باب الفقه
(الهداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، ١/٣٤٩؛ البشرى)

[وهذا ليس من باب الفقه] يعني ليس هذا الخلاف لهذه الصورة متعلقا بباب الفقه بل هو متعلق باصطلاح أهل تشريح الأبدان من الحكماء فلذلك توقف محمد لأنه أشكل عليه أمره فاضطرب قوله فيه
(البناية شرح الهداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، ٤/٦٧؛ العلمية)

وذكر في الجامع الصغير رجل أرسل أجيرا له مجوسيا فاشترى لحما ثم قال اشتريته من مسلم أو يهودي أو نصراني وسعه أكله لأن خبر الكافر في المعاملات حجة مقبولة بحجة الناس وذبيحة المسلمين وأهل الكتاب حلال وخبر الذمي والصبي والمعتوه في المعاملات حجة بأن أخبر أنه ذبيحة مسلم أو أهل الكتاب أو ذبيحة مجوسي أو وكلني فلان ببيعه ونحو ذلك يقبل قوله
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب خبر الواحد في أمور الدين والمعاملة:٥/٥٣-٥٤؛ العلمية)

يجب أن يعلم بأن قول الواحد العدل حجة في المعاملات استحسانا والقياس أن لا يكون إلا أنه يشترط أن يكون المخبر عدلا الهداية ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا العدل لأن المعاملات يكثر وجودها في الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدى إلى الحرج فيقبل الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا كان أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو انثى دفعا للحرج أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل إلا قول المسلم العدل
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، العمل بخبر الواحد:١٨/٢٤؛ ديوبند زكريا)

[ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة] وهذا سهو لأن الحل والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة… وأصله أن المعاملات يقبل فيها خبر كل مميز حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط اشراط العدالة… فإذا قبل فيها قول المميز وكان في ضمن قبول قوله فيها قبوله في الديانات يقبل قوله في الديانات ضمنا لما ذكرنا حتى إذا قال مميز هذا أهدى إليك قلان أو قالت جارية لرجل يعثني مولاي إليك هدية وسعة الأخذ والاستعمال حتى جاز له الوطء بذلك الخبر لأن الحل والحرمة وإن كانت من الديانات صارت تبعا للمعاملات فيثبت بثبوت المعاملات ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم يقبل فيها في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج وكان ينسد باب المعاملات بالكلية وهو مفتوح فيقبل قول المميز فيها ضرورة بخلاف الديانات المقصودة لأنها لا يكثر وقوعها كالمعاملات فلا حرج في اشتراط العدالة ولا حاجة إلى قول الفاسق
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية:٧/٢٧-٢٨؛ العلمية)

[وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان] … والأصح أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء فأي مقدار قالا إنه في البئر ينزح ذلك القدر وهو أشبه بالفقه إذ الرجوع إلى أهل البصر أصل في كثير من الصور كما في الحكمين والشاهدين وتقويم المتلف قال الله تعالى فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
(الكافي شرح الوافي، كتاب الطهارة، فصل في الآبار، ١/١١٣؛ دار المنهاج)

This answer was collected from Darul Iftaa Chicago’s official website, which is managed under the supervision of Mufti Abrar Mirza. He spent over 12 years researching and writing fatwas under the guidance of the world-renowned jurist Mufti Ebrahim Desai (may Allah have mercy on him).