Home » Hanafi Fiqh » Darul Iftaa Chicago » Is Dog Saliva Considered Najis in Islam?

Is Dog Saliva Considered Najis in Islam?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darul Iftaa Chicago
If one is a Hanafi and works as a vet, can he take the Maliki position regarding dog’s saliva while at work? Otherwise it would be too difficult for him to make wudhu and be clean for salah during work.
الجواب حامدا ومصليا

The saliva of dogs is deemed ritually impure (najas) and must be washed or removed from the body or clothing before performing prayers. Additionally, the saliva does not invalidate one’s wuḍūʾ or require its repetition.[1] Typically, veterinarians don protective attire such as medical scrubs or lab coats while working, so one may bring a spare set of clothes to change into for prayer.

Furthermore, one may not abandon their madhhab (school of jurisprudence) unless compelled by a genuine necessity or widespread need, which should be verified by a scholar and should not be self-assessed. No such need exists in the case of the veterinarian.[2]

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]قال أبو جعفر: وسؤر الدواب المحرم أكلها، وهو الخنازير، والكلاب: حرام. قال أبو بكر أحمد: الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [طهور إناء أحدكم أذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا] وتطهير الاواني – في الأصول – لا يجب إلا من النجاسات؛ لأنها لا عبادة عليها… قال أبو بكر: الاسار عندهم على أربعة انحاء: … ٣- ومنها: نجس مقطوع بنجاسته، وهو سؤر الكلب والخنزير، وسائر سائر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطهارة: ٢٨٣-١/٢٧٦؛ السراج)

وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس.
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة: ص ٦٥؛ ابن كثير)

وسؤر الكلب والخنزير سباع البهائم نجس لأن لعابها نجس
(الفقه النافع، كتاب الطهارة: ١/١١٢؛ العبيكان)

وسؤر الخنزير والكلب نجس… لنا قوله صلى الله عليه وسلم [يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا]. وغسل الإناء لا يكون تعبدا؛ فدل ذلك على نجاسته، ولأن عامة مأكولاته نجاسة، واللعاب يتولد من رطوبة المأكولات فكان نجسا ضرورة.
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/١٣٤؛ العلمية)

وسؤر نجس: وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع الوحش
(فتاوى قاضي خان، كتاب الطهارة؛ ١/١٤؛ الفكر)

وسؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم [يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا] ولسانه يلاقي الماء دون الإناء، فلما تنجس الإناء فالماء أولى، وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل
(الهداية، كتاب الطهارة، باب الماء الذي به الوضوء وما لا يجوز به: ١/٧٥؛ البشرى)

وفي الاستحسان فرق بين سباع البهائم، وبين سباع الطيور. والفرق من وجهين: أحدهما: أن سؤر سباع الوحش إنما كان نجسا؛ لأن سباع الوحش تثرب بلسانها، ولسانها مبتل بلعابها، ولعابها متولد من لحمها، ولحمها نجس، فيسيل شيء من لعابها إلى الماء وإنه نجس، فيوجب تنجس الماء
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل الرابع في المياه: ١/٢٨٥؛ إدارة القرآن)

وأما سؤر الكلب فنجاسة في مذهبنا … وعندنا لحمه نجس، فلعابه كذلك، فيكون سؤره نجسا.
(المرجع السابق: ١/٢٨٨)

وسؤر خنزير وكلب … نجس مغلظ
(الدر الختار المطبوع برد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب: في السؤر: ١/٤٢٥؛ المعرفة)

[2]الحالة الأولى: الإفتاء بمذهب آخر لضرورة أو حاجة عامة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة مخصوصة حرج شديد لا يطاق، أو حاجة واقعية لا محيص عنها، فيجوز أن يعمل بمذهب آخر دفعا للحرج وإنجازا للحاجة. وهذا كما أفتى علماء الحنفية بمذهب الشافعية في جواز الاستئجار على تعليم القرآن… وكذلك يدخل في هذا النوع ما عمت فيه البلوى… فينبغي للمفتي أن يسهل على الناس الأخذ بما هو أرفق فيما تعم به البلوى، سواء كان في مذهبه أو في غير مذهبه من المذاهب الأربعة… ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب آخر بسبب الحاجة أو عموم البلوى أن تتحقق الشروط الآتية: شروط الإفتاء بمذهب آخر بسبب الحاجة أو عموم البلوى: الأول: أن تكون الحاجة شديدة، ولبلوى عامة في الأمر نفسه، لا مجرد الوهم بذلك. الثاني: أن يتأكد المفتي من مسيس الحاجة، وذلك بمشارة غيره، من أصحاب الفتوى وأصحاب الخبرة في ذلك المجال.
(أصول الإفتاء وآدابه، الفصل الخامس: الإفتاء بمذهب آخر: ص
٢٤٦-٢٤٤؛ معارف القرآن)

This answer was collected from Darul Iftaa Chicago’s official website, which is managed under the supervision of Mufti Abrar Mirza. He spent over 12 years researching and writing fatwas under the guidance of the world-renowned jurist Mufti Ebrahim Desai (may Allah have mercy on him).