Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible for a woman to be appointed as a judge?

Is it permissible for a woman to be appointed as a judge?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Can women become leaders and muftis? “Ibn Jarir at-Tabari states the following regarding the issue (d. 310/922): It is permissible for a woman to be a judge regarding every issue because since it is permissible for a woman to become a mufti, it should be permissible for her to become a judge, too.” (az-Zuhayli, VI, 483). ” Is this correct?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The issue in reference involves many technical academic issues and can only be appreciated by academics, for example:

  • The obligation and importance of taqlīd
  • The aspect of Al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu by Imām Wahba Az-Zuhaylī
  • Scrutinizing the statement of Imām Ibn Jarīr At-Tabrī Rahimahullah

Furthermore, having the capability (Ahliyyat) to do something does not necessarily indicate towards the permissibility (Ibāhat) of that action.

For the benefit of the ‘Ulamā, we have provided references for the third issue in the footnotes.[1] The first two issues are well known to the ‘Ulamā.

To simplify the issue for general benefit, a woman should not be appointed as a judge. The Fuqahā (jurists) have differentiated between having the capability to do something and the permissibility to do so. For example, once a boy attains puberty, he has the capability to get married. However, if he cannot support his wife and there will be negative consequences in him getting married, then in spite of the capability (ahliyyat) to do so, it will not be permissible (ibāhat) for the boy to get married.

And Allah Ta’āla Knows Best

AbdulMannan Nizami

Student Darul Iftaa
Chicago, IL, USA
 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1]  ثم مقصودهما (امام ابو حنيفة و ابن جرير الطبري) ان المرأة اهل لذلك لا انه يجوز تفويض ذلك لها لان الاهلية لا تستلزم الاباحة كما لا يخفي، فلا يرد عليهما ما اورد فتنبه له. ولا يبعد ان يكون مبني الاجماع علي انه لا يجوز تولية المرأة للامارة هو ترتيب المفاسدعلي امارتها لا كونها غير اهل ذلك اذ لم يظهر لي دليل علي عدم اهليتها…فان كان كذلك فلو ولوا امرأة، او تغلبت بشوكتها، ينبغي ان يصح امارتها ولكن يجب عليها ان تولي من يصلح لها في امور لا تصلح المرأة لها بنفسها كالامامة في الصلاة والقضاء في الحدود والقصاص، ولكن لا ينبغي ان يفعل ذلك للمفاسد التي تترتب علي امارتها

[إعلاء السنن، اقسام القضاء، ج١٥، ص٣٤، ادارة القرآن]

[وكذا في تحقيق البناية، باب كتاب القاضي الي القاضي، ج١١، ص٢٦٢، المكتبة الحقانية]

وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة، إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة

[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب آداب القاضي، ج٩، ٨٦، دار الكتب العلمية]

 (وأما) الذي يرجع إلى المكان فواحد وهو مجلس القضاء ومنها الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاص فلا تقبل فيها شهادة النساء؛ لما روي عن الزهري – رحمه الله – أنه قال: مضت السنة من لدن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والخليفتين من بعده – رضوان الله تعالى عليهما – أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص،؛ ولأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات، وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين، فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام؛ لأنها تجب مع الشبهة؛ ولأن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال، والإبدال في باب الحدود غير مقبول، كالكفالات والوكالات

[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الشهادة، فصل في ركن الشهادة]

وَمَا كَانَ من ذَلِك فِيهِ قصاص فشهادتهن فِيهِ بَاطِل لَا يجوز وَلَا يجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْقصاص وَإِن كَانَ مَعَهُنَّ رجل وَلَا يجوز فِيهِ شَهَادَة على شَهَادَة وَلَا كتاب قَاضِي إِلَى قَاض وَالنَّفس وَمَا دون النَّفس فِي ذَلِك سَوَاء

[الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، باب الشهادات في الديات، ج٤، ص٤٧٢، ادارة القرآن]

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْخُصُومَةِ مَعَ الرِّجَالِ فِي مَحَافِلِ الْخُصُومِ، قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ) يَعْنِي وَجْهَ جَوَازِ قَضَائِهَا، وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ كَالشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَتَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ. وَقِيلَ هُوَ قَوْلُهُ قَبْلُ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَخُصُّ وَجْهَ اسْتِثْنَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا، وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَنْصِبْ الْخِلَافَ لِيَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا ذَكَرَ غَايَةُ مَا يُفِيدُ مَنْعُ أَنْ تَسْتَقْضِيَ وَعَدَمُ حِلِّهِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا لَوْ وُلِّيَتْ وَأَثِمَ الْمُقَلِّدُ بِذَلِكَ أَوْ حَكَّمَهَا خَصْمَانِ فَقَضَتْ قَضَاءً مُوَافِقًا لِدِينِ اللَّهِ أَكَانَ يَنْفُذُ أَمْ لَا؟ لَمْ يَنْتَهِضُ الدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِهِ بَعْدَ مُوَافَقَتِهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا أَنْ يَثْبُتَ شَرْعًا سَلْبَ أَهْلِيَّتِهَا، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ سِوَى نُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ سَلْبِ وِلَايَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَصْلُحُ شَاهِدَةً وَنَاظِرَةً فِي الْأَوْقَافِ وَوَصِيَّةً عَلَى الْيَتَامَى وَذَلِكَ النُّقْصَانُ بِالنِّسْبَةِ وَالْإِضَافَةِ، ثُمَّ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى الْجِنْسِ فَجَازَ فِي الْفَرْدِ خِلَافُهُ؛ أَلَا تَرَى إلَى تَصْرِيحِهِمْ بِصِدْقِ قَوْلِنَا: الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ مَعَ جَوَازِ كَوْنِ بَعْضِ أَفْرَادِ النِّسَاءِ خَيْرًا مِنْ بَعْضِ أَفْرَادِ الرِّجَالِ، وَلِذَلِكَ النَّقْصِ الْغَرِيزِيِّ نَسَبَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِمَنْ يُوَلِّيهِنَّ عَدَمَ الْفَلَاحِ، فَكَانَ الْحَدِيثُ مُتَعَرِّضًا لِلْمُوَلِّينَ وَلَهُنَّ بِنَقْصِ الْحَالِ، وَهَذَا حَقٌّ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ وُلِّيَتْ فَقَضَتْ بِالْحَقِّ لِمَاذَا يَبْطُلُ ذَلِكَ الْحَقُّ

[فتح القدير للكمال ابن الهمام، كتاب آداب القاضي، فصل آخر، ج٦، ص٣٩١، المكتبة الحقانية]

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: