Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Understanding Waqf and its violation

Understanding Waqf and its violation

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I want to understand the concept of Waqf in Islam:

a.] What is the definition of Waqf according to the Shariah?

b.] If a building (for example a Masjid) is Waqf, how would the rights of this Waqf be violated (by visitors)?

c.] Would it be allowed to use the electricity of a Masjid to charge your phone?

d.] Would it be allowed to use the water from the Wudhukhana to boil (tea) water?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

1) The literal meaning of waqf is “to stop” and in Shariah it means to assign a property in the ownership of Allah in which the benefits are spent on those whom the waqf is assigned for.[1]

2) In principle, the rights relating to the use of the waqf property may be separated into three categories:

  1. Rights given by the Wāqif[2]: This refers to all rights, verbal or written, conferred by the Waqif himself. Examples of this would be the appointment of an Imam, appointment of a muazzin, and instructions on how to use the waqf property itself.
  2. Rights given to the managers (mutawallīs) of the Masjid[3]: In simple terms, this refers to all rights handed over to the managers of the Masjid by the Wāqif himself. This may include all rights mentioned under number one or anything relating to the general use of the waqf property, its equipment, and the revenue generated by the use of a waqf property.
  3. Rights relating to common practice (‘urf)[4]: This includes general use of the Masjid as is common amongst the people of the area. Simple examples of this would be the right to pray during the five times of prayer, the use of the wudu station for ablution, and the use of the restroom. This category differs from region to region as common practice is defined by the people themselves. For example, if it is the norm in a certain area to allow the musallīs to use the masjid during the nights of Ramadan for ‘Ibādah, then using the lights, electricity, air conditioner/heating, etc. during these nights will not be regarded as being against the rights of the waqf.

In summary, any use of the Masjid that is neither sanctioned by the Wāqif and the managers of the Masjid nor conforms to the general use of the Masjid will be in violation of the waqf property. It goes without saying that such use means that one utilizes the property of the Masjid with moderation without any form of isrāf (e.g. not using an excessive amount of water for wudu, etc.).

3) As explained under answer number two, any usage of the Masjid property explicitly allowed by the wāqif, the managers of the Masjid, or any usage of the Masjid regarded to be the norm in a certain area will be permitted as long as it does not lead to abuse. In regards to your specific query, using the Masjid’s electricity for the purpose of charging one’s cell phone does not fall under any of these categories. As such, it is best to avoid using the Masjid’s electricity for such a purpose.[5]

It is important to take note that if one is residing in the Masjd (such as an Imam, a traveller, a person performing i’tikāf, etc.) and uses the electricity for such a purpose, then he should discharge a certain portion of his wealth for the donation of the Masjid. While doing so, one should estimate the cost of electricity for his specific usage and pay accordingly. [6]

4. The purpose of the Wudu station is specifically for ablution only. As such, it will be against the rights of the Masjid to use such water to make tea.[7] Furthermore, many Masājid contain separate kitchens specifically meant for such purposes. One may utilize the water in the kitchen for such needs if the managers of the Masjid allow him to do so.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Mohammad

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] [قال الحصكفي] (هو) لغة الحبس. وشرعا (حبس العين على) حكم (ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ولو في الجملة…(وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ابن الكمال وابن الشحنة

[قال ابن عابدين] (قوله على حكم ملك الله تعالى) قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه،…

قلت: وظاهر أن هذا مراد شمس الأئمة السرخسي حيث عرفه بأنه حبس المملوك عن التمليك من الغير، فإن الحبس يفيد أنه باق على ملكه كما كان وأنه لا يباع ولا يوهب

(قوله: وصرف منفعتها على من أحب) عبر به بدل قوله والصدق بالمنفعة لأنه أعم، وإلى التعميم أشار بقوله ولو غنيا أفاده ح، لكن علمت أن الوقف على الأغنياء وحدهم لا يجوز؛ فالمناسب التعبير بالتصدق بالمنفعة إلا أن يراد صرف منفعتها على وجه التصدق

(قوله وعليه الفتوى) أي على قولهما يلزمه. قال في الفتح: والحق ترجح قول عامة العلماء بلزومه؛ لأن الأحاديث والآثار متظافرة على ذلك، واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلذا ترجح خلاف قوله اهـ ملخصا.

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٤، ص ٣٣٧-٣٣٩، ايج ايم سعيد كمبني)

[2] Fatawa ‘Uthmani, vol. 2, pg. 513, Maktabah Ma’ariful Quran;

مَطْلَبٌ فِي قَوْلِهِمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ

(قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ) فِي الْخَيْرِيَّةِ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الشُّرُوطِ لِمَا هُوَ الْوَاقِعُ لَا لِمَا كُتِبَ فِي مَكْتُوبِ الْوَقْفِ، فَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ لِمَا لَمْ يُوجَدْ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ عُمِلَ بِهَا بِلَا رَيْبٍ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ خَطٌّ مُجَرَّدٌ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ. اهـ.

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٤، ص ٤٣٣، ايج ايم سعيد كمبني)

مَطْلَبٌ مَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَالْحُكْمُ بِهِ حُكْمٌ بِلَا دَلِيلٍ وَمَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ نَصُّهُ فِي الْوَقْفِ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا اهـ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ مَشَايِخِنَا كَغَيْرِهِمْ، شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ.

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٤، ج ٤٩٥، ايج ايم سعيد كمبني)

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتْرُكَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ في الْمَسْجِدِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يَتْرُكُ أَكْثَرَ من ذلك إلَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ ذلك أو كان ذلك مُعْتَادًا في ذلك الْمَوْضِعِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

(الفتاوي الهندية، ج ١، ص ١١٠، مكتبة رشيدية)

[3] Fatawa Mahmudiyyah, vol. 14. pg. 628, Darul Iftaa Jami’ah Faruqiyyah;

وَفِي سَائِرِ الْوَقْفِ لِلْمُتَوَلِّي تَدْبِيرٌ فِي ذَلِكَ فَجُعِلَ التَّسْلِيمُ إلَى الْمُتَوَلِّي مُتَمِّمًا لِلصَّدَقَةِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي سَائِرِ الْوَقْفِ مَنْفَعَةُ الْعِبَادِ فَيُمْكِنُ جَعْلُ يَدِ الْمُتَوَلِّي فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ يَدِهِمْ

(المبسوط للسرخسي، ج ١٢، ص ٣٦، دار المعرفة، المكتبة الشاملة)

مَسْجِدٌ له مُسْتَغَلَّاتٌ وَأَوْقَافٌ أَرَادَ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ من غَلَّةِ الْوَقْفِ لِلْمَسْجِدِ دُهْنًا أو حَصِيرًا أو حَشِيشًا أو آجُرًّا أو جِصًّا لِفَرْشِ الْمَسْجِدِ أو حَصًى قالوا إنْ وَسَّعَ الْوَاقِفُ ذلك لِلْقَيِّمِ وقال تَفْعَلُ ما تَرَى من مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ كان له أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمَسْجِدِ ما شَاءَ وَإِنْ لم يُوَسِّعْ وَلَكِنَّهُ وَقْفٌ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ ليس لِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ما ذَكَرْنَا وَإِنْ لم يَعْرِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ في ذلك يَنْظُرُ هذا الْقَيِّمُ إلَى من كان قَبْلَهُ فَإِنْ كَانُوا يَشْتَرُونَ من أَوْقَافِ الْمَسْجِدِ الدُّهْنَ وَالْحَصِيرَ وَالْحَشِيشَ وَالْآجُرَّ وما ذَكَرْنَا كان لِلْقَيِّمِ أَنْ يَفْعَلَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

(الفتاوي الهندية، ج ٢، ص ٤٦٢، مكتبة رشيدية)

[4] Fatawa Uthmani, vol. 2, pg. 513, Maktabah Ma’ariful Quran;

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتْرُكَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ في الْمَسْجِدِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يَتْرُكُ أَكْثَرَ من ذلك إلَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ ذلك أو كان ذلك مُعْتَادًا في ذلك الْمَوْضِعِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

(الفتاوي الهندية، ج ١، ص ١١٠، مكتبة رشيدية)

فَأَفَادَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي جَعْلِهِ مَسْجِدًا إلَى لِهِ وَقَفْتُهُ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِالْإِذْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ وَالتَّخْلِيَةِ بِكَوْنِهِ وَقْفًا عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ فَكَانَ كَالتَّعْبِيرِ بِهِ فَكَانَ كَمَنْ قَدَّمَ طَعَامًا إلَى ضَيْفِهِ أَوْ نَثَرَ نُثَارًا كَانَ إذْنًا فِي أَكْلِهِ وَالْتِقَاطِهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ فِيهِ بِالتَّخْلِيَةِ وَالْإِذْنِ بِالِاسْتِغْلَالِ وَلَوْ جَرَتْ بِهِ فِي عُرْفٍ اكْتَفَيْنَا بِذَلِكَ كَمَسْأَلَتِنَا

(البحر الرائق، ج ٥، ص ٢٤٩، ايج ايم سعيد كمبني)

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ آخِرِ الْوَقْفِ بَعَثَ شَمْعًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إلَى مَسْجِدٍ فَاحْتَرَقَ وَبَقِيَ مِنْهُ ثُلُثُهُ أَوْ دُونَهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَ بِغَيْرِ إذْنِ الدَّافِعِ وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُؤَذِّنَ يَأْخُذُهُ مِنْ غَيْرِ صَرِيحِ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ

(البحر الرائق، ج ٥، ص ٢٥٠، ايج ايم سعيد كمبني)

وَفِي الْإِسْعَافِ وَلَيْسَ لِمُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَنْ يَحْمِلَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ إلَى بَيْتِهِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتْرُكَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ فِيهِ مِنْ الْمَغْرِبِ إلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَ فِيهِ كُلَّ اللَّيْلِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِذَلِكَ

(البحر الرائق، ج ٥، ص ٢٥٠، ايج ايم سعيد كمبني)

وَلَوْ وَقَفَ على دُهْنِ السِّرَاجِ لِلْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ وَضْعُهُ جَمِيعَ اللَّيْلِ بَلْ بِقَدْرِ حَاجَةِ الْمُصَلِّينَ وَيَجُوزُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أو نِصْفِهِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِلصَّلَاةِ فيه كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ فيه كُلَّ اللَّيْلِ إلَّا في مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ فيه بِذَلِكَ كَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أو شَرَطَ الْوَاقِفُ تَرْكَهُ فيه كُلَّ اللَّيْلِ كما جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ في زَمَانِنَا كَذَا في الْبَحْرِ الرَّائِقِ إنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَدْرُسَ الْكِتَابَ بِسِرَاجِ الْمَسْجِدِ إنْ كان سِرَاجُ الْمَسْجِدِ مَوْضُوعًا في الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ قِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كان مَوْضُوعًا في الْمَسْجِدِ لَا لِلصَّلَاةِ بِأَنْ فَرَغَ الْقَوْمُ من صَلَاتِهِمْ وَذَهَبُوا إلَى بُيُوتِهِمْ وَبَقِيَ السِّرَاجُ في الْمَسْجِدِ قالوا لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْرُسَ بِهِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَفِيمَا زَادَ على الثُّلُثِ لَا يَكُونُ له حَقُّ التَّدْرِيسِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

(الفتاوي الهندية، ج ٢، ص ٤٥٩، مكتبة رشيدية)

[5] Ahsanul Fatawa, vol. 6, pg. 445, H.M. Saeed Company;

Jami’ul Fatawa, vol. 9, pg. 74, Idarah Taleefat-e-Ashrafiyyah;

إنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَدْرُسَ الْكِتَابَ بِسِرَاجِ الْمَسْجِدِ إنْ كان سِرَاجُ الْمَسْجِدِ مَوْضُوعًا في الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ قِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كان مَوْضُوعًا في الْمَسْجِدِ لَا لِلصَّلَاةِ بِأَنْ فَرَغَ الْقَوْمُ من صَلَاتِهِمْ وَذَهَبُوا إلَى بُيُوتِهِمْ وَبَقِيَ السِّرَاجُ في الْمَسْجِدِ قالوا لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْرُسَ بِهِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَفِيمَا زَادَ على الثُّلُثِ لَا يَكُونُ له حَقُّ التَّدْرِيسِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

(الفتاوي الهندية، ج ٢، ص ٤٥٩، مكتبة رشيدية)

[6]Fatawa Mahmudiyyah, vol. 15, pg. 238 & vol. 14, pg. 641, Darul Iftaa Jami’ah Faruqiyyah;

Fatawa Rahimiyyah, vol. 9, pg. 112, Darul Isha’at;

Khairul Fatawa, vol. 2, pg. 751, Maktabah Imdadiyyah;

Fatawa Mufti Mahmud, vol. 1, pg. 795 & vol. 11, pg. 108, Jami’ah Publications;

وَلَوْ جَمَعَ مَالًا لِيُنْفِقَهُ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَنْفَقَ بَعْضَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ رَدَّ بَدَلَهُ فِي نَفَقَةِ الْمَسْجِدِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَهُ وَكَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ ضَمِنَ لَهُ بَدَلَهُ أَوْ اسْتَأْذَنَهُ فِي صَرْفِ عِوَضِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُهُ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَهُ بِإِنْفَاقِ بَدَلِهِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إلَيْهِ قَالُوا نَرْجُو لَهُ فِي الِاسْتِحْسَانِ الْجَوَازَ إذَا أَنْفَقَ مِثْلَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.

(البحر الرائق، ج ٥، ص ٢٥١، ايج ايم سعيد كمبني)

[7] Fatawa Mahmudiyyah, vol. 14, pg. 651, Darul Iftaa Jami’ah Faruqiyyah;

Kifayatul Mufti, vol. 3, pg. 151-152, Darul Isha’at;

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ الْحَوْضِ وَالْبِئْرِ وَيَسْقِيَ دَابَّتَهُ وَيَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِي التَّوَضُّؤِ مِنْ السِّقَايَةِ إذَا اتَّخَذَهَا لِلشُّرْبِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَلَوْ اتَّخَذَهَا لِلتَّوَضُّؤِ لَا يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الِاسْتِقَاءِ مِنْ السِّقَايَةِ وَإِسْقَاءِ الدَّوَابِّ اخْتِلَافٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا الِاسْتِقَاءُ لِلشُّرْبِ إذَا كَانَ قَلِيلًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشُّرْبِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ جَوَازِ أَخْذِ الْجَمْدِ إلَى بَيْتِهِ لِأَنَّ الْجَمْدَ لِتَبْرِيدِ مَاءِ السِّقَايَةِ لَا لِلْأَخْذِ

(البحر الرائق، ج ٥، ص ٢٥٥، ايج ايم سعيد كمبني)

وإذا وَقَفَ لِلْوُضُوءِ لَا يَجُوزُ الشُّرْبُ منه وَكُلُّ ما أُعِدَّ لِلشُّرْبِ حتى الْحِيَاضُ لَا يَجُوزُ منها التَّوَضُّؤُ كَذَا في خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ

(الفتاوي الهندية، ج ٢، ص ٤٦٥، مكتبة رشيدية)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: