Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » My question is regarding making an auth under the following circumstances:

My question is regarding making an auth under the following circumstances:

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

My question is regarding making an auth under the following circumstances:

My friend’s  sister’s husband will not allow his wife to visit her parents and family. At times he goes to extreme lengths to ensure this does not happen and asks her to take auth that she has not met them when she returns from work or anywhere outside.

My question is that if she does visit her parents, is she allowed to take false auth as this is an injustice upon her? She is scared of her husband and also thinks about the children hence does not speak out regarding this. Also what if she meets her parents outdoors like whilst shopping etc or after work?

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatoh

At the outset, it is essential to identify the motive and reason for the husband denying the wife the right of visiting her parents. If he feels that perhaps, the parents will influence their daughter to carry out wrong, then he has valid grounds for issuing such a prohibition. Furthermore, if he only prohibits his wife from visiting her parents, without prohibiting his wife’s parents from visiting their daughter (his wife) he cannot be held accountable.

If none of the above cases apply, and the husband really is prohibiting his wife from visiting her parents on no valid grounds, then we suggest that the wife take this matter to some reliable Alim of the community. Merely taking a false oath will not solve the problem. Imagine if the husband later learns of these false oaths, there will be endless miseries and problems. Alternatively, get a senior member from the wife’s family and a senior member from the husband’s family to arbitrate this matter.

As for the ruling of taking oaths in this last situation, the woman could take the oath adopting ‘tawriyyah’. Effectively, this means that she should take the oath intending something different from what is in the mind of her husband. The husband might compel her to take an oath that she did not visit her parents last night; she could take a vague oath (by only saying, ‘By Allah I did not visit my parents) and make an intention that she is referring to a time besides last night (e.g. this morning). In this case there will be no sin or kaffarah on her. ‘Tawriyyah’ is permissible only to avert oppression.

البحر الرائق – (ج 4 / ص 301 دار المعرفة)

 قوله ( فحلفه على ماض كذبا عمدا غموس ) بيان لأنواعها وهي ثلاثة كما في أكثر الكتب الأول الغموس وهو أن يحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الذنب ثم في النار وسيأتي حكمها      

البحر الرائق – (ج 4 / ص 310 دار المعرفة)

 وقيد بكونه علقه على فعل في المستقبل لأنه لو قال ذلك لشيء قد فعله في الماضي كان قال إن كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم أنه قد فعل فهو يمين الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار

 وهل يكفر حتى تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفرة ( ( ( الكفر ) ) ) وتجديد الإسلام قيل لا

 وقيل نعم لأنه تنجيز معنى لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر والصحيح أنه إن كان عالما أنه يمين إما منعقدة أو غموس لا يكفر بالماضي

الفتاوى الهندية – (ج 2 / ص 52  دار الفكر)

 غموس وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الاستغفار والتوبة دون الكفارة

الدر المختار – (ج 3 / ص 718 مكان النشر بيروت)

 أما الماضي عالما بخلافه فغموس

 واختلف في كفره ( و ) الأصح أن الحالف ( لم يكفر ) سواء ( علقه بماض ) أو آت

البحر الرائق – (ج 4 / ص 304 دار المعرفة)

قوله ( ولو مكرها أو ناسيا ) أي في المنعقدة كفارة إذا حنث ولو كان حلف مكرها أو ناسيا لقوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين

 كذا استدل مشايخنا وتعقبهم في فتح القدير بأنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لأن المذكور فيه جعل الهزل

مصنف ابن أبي شيبة – (ج 3 / ص 462 الدار السلفية)

12734- حدثنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إذا كان مظلوما فله أن يورك بيمين ، فإن كان ظالما فليس له أن يورك.

مصنف عبد الرزاق – (ج 8 / ص 493  المكتب الإسلامي – بيروت)

16025 – عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا حلف مظلوما فالنية نيته وإذا حلف ظالما فالنية نية الذي أحلفه

المبسوط للسرخسي – (ج 30 / ص 383 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان)

وذكر عن إبراهيم، رحمه الله قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف وبه نأخذ ويقول المظلوم يتمكن من دفع الظلم عن نفسه بما تيسر له شرعا في وإنما يحلف له ليدفع الظلم عن نفسه فتعتبر نيته في ذلك والظالم مأمور شرعا بالكف عن الظلم واتصال الحق إلى المستحق فلا تعتبر نيته في اليمين وإنما تعتبر نية المستحلف، وهذا لأن المدعي إذا كان محقا فاليمين مشروعة لحقه حتى يمتنع الظالم عن اليمين لحقه فيخرج من حقه أو يهلك إن حلف كاذبا كما أهلك حقه فيكون أهلاكا بمقابلة إهلاك بمنزلة القصاص وإنما يتحقق هذا إذا اعتبرنا نية المستحلف.

فأما إذا كان الحالف مظلوما فاليمين مشروعة لحقه وهذا رجحان جانب الصدق في حقه وانقطاع منازعة المدعي معه بغير حجة فتعتبر نية الحالف في ذلك

المبسوط للسرخسي – (ج 30 / ص 402 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان)

فإن أراد القاضي أن يستحلفه ما قضيت دينا ولا وصل إليك تركة ولا أمرت بشيء منها يباع ولا وكلت به فإذا كان الوصي وضع التركة مواضعها على حقوقها فهو مظلوم في هذه اليمين فيسعه أن يحلف وينوي غير ما استحلف عليه لأنه إذا كان مظلوما فيمينه معتبرة شرعا ليتمكن بها من دفع الظلم عن نفسه

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة – (ج 4 / ص 658 دار إحياء التراث العربي)

قال الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: وهذا الذي ذكرنا في اليمين بالله، فأما إذا استحلف بالطلاق والعتاق فهو ظالم أو مظلوم فنوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوثاق أو نوى العتاق عن عمل كذب أو نوى الإخبار فيه كاذباً فإنه يصدق فيما بينه وبين ربه حتى لا يقع الطلاق ولا العتاق فيما بينه وبين ربه لأنه نوى ما يحتمله لفظه فالله مطلع عليه إلا أنه إن كان مظلوماً لا يأثم الغموس لأنه ما قطع بهذا اليمين حق امرىء مسلم،واذا كان يأثم الغموس، وإن كان ما نوى صدقاً حقيقة لأن هذه اليمين غموس معنى لأنه قطع بها حق امرىء مسلم.

بدائع الصنائع – (ج 3 / ص 20 دار الكتاب العربي)

  فصل وأما بيان أن اليمين بالله عز وجل على نية الحالف أو المستحلف  فقد روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف

 وذكر الكرخي إن هذا قول أصحابنا جميعا وذكر القدوري أنه إن أراد به اليمين على الماضي فهو صحيح لأن المؤاخذة في اليمين على الماضي بالإثم فمتى كان الحالف ظالما كان آثما في يمينه وإن نوى به غير ما حلف عليه لأنه يتوصل باليمين إلى ظلم غيره

 وقد روى أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار قالوا وإن كان شيئا يسيرا قال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك قالهاثلاثا  وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان

 وأما إذا كان مظلوما فهو لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأثم وإن نوى غير الظاهر قال وأما اليمين على المستقبل إذا قصد بها الحالف معنى دون معنى فهو على نيته دون نية المستحلف لأنه عقد وهو العاقد فينعقد على ما عقده

حاشية ابن عابدين – (ج 3 / ص 785)

وإن كان اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف وهو قول أبي حنيفة ومحمد ا هـ

 قلت وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد باعتبار نية الحالف اعتبارها في القضاء إذ لا خلاف في اعتبار نية ديانة وبه علم الفرق بينه وبين مذهب الخصاف فإن عنده تعتبر نية في القضاء أيضا ويفتى بقوله إذا كان الحالف مظلوما كما علمت

 وفي الهندية عن المحيط ذكر إبراهيم النخعي اليمين على نية الحالف لو مظلوما وعلى نية المستحلف لو ظالما وبه أخذ أصحابنا

 مثال الأول لو أكره على بيع شيء بيده فحلف بالله أنه دفعه لي فلان يعني بائعه لئلا يكره على بيعه لا يكون يمينه غموس حقيقة لأنه نوى ما يحتمله لفظه ولا معنى لأن الغموس ما يقتطع به حق مسلم

الفتاوى الهندية – (ج 2 / ص 59 دار الفكر)

ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف وبه أخذ أصحابنا مثال الأول إذا أكره الرجل على بيع عين في يده فحلف المكره بالله أنه دفع هذا الشيء إلى فلان يعني به بائعه حتى يقع عند المكره أن ما في يده ملك غيره فلا يكرهه على بيعه يكون كما نوى ولا يكون ما حلف يمين غموس لا حقيقة ولا معنى ومثال الثاني إذا ادعى عينا في يدي رجل أني اشتريت منك هذا العين بكذا وأنكر الذي في يديه الشراء وأراد المدعي أن يحلف المدعى عليه بالله ما وجب عليك تسليم هذا العين إلى هذا المدعي فحلف المدعى عليه على هذا الوجه ويعني التسليم في هذا المدعى بالهبة والصدقة لا بالبيع فهذا وإن كان صادقا فيما حلف ولم يكن ما حلف يمين غموس حقيقة لأنه نوى ما يحتمله لفظه فهو يمين غموس معنى لأنه قطع بهذه اليمين حق امرئ مسلم فلا تعتبر نيته قال الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده وهذا الذي ذكرنا في اليمين بالله فأما إذا استحلف بالطلاق أو العتاق وهو ظالم أو مظلوم فنوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوثائق أو نوى العتاق عن عمل كذا أو نوى الإخبار فيه كاذبا فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى حتى لا يقع الطلاق ولا العتاق فيما بينه وبين الله تعالى إلا أنه إن كان مظلوما لا يأثم إثم الغموس وإذا كان ظالما يأثم إثم الغموس وإن كان ما نوى صادقا حقيقة قال القدوري في كتابه ما نقل عن إبراهيم أن اليمين على نية المستحلف

And Allah knows best

Wassalam

Ml. Ismail Moosa,
Student Darul Iftaa

Checked and Approved by:

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah

Original Source Link

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: