I am doing hajj e qiran, after umrah i did tawaf e qudoom, but due to umrah and tawaf e qudoom, i ierformed saee (Hajj) next day. Is it correct or not? another question is if any body is doing hajj e tamatu and after tawaf ziarah on 10th zilhajj can he perform saee after one or more days? plz guide
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa-barakātuhu.
Tawaf-e-Qudoom is Sunnah upon the non-residents of Makkah who come from abroad if they are performing Ifraad or Qiran Hajj.
It is Sunnah to perform Sa’ee immediately after the Tawaf. If for some reason a person is unable to perform Sa’ee immediately after the Tawaf (due to tiredness etc.) then it is permissible for him to delay it and perform it later.
Tawaf-e-Ziyarah is compulsory upon all those performing the Hajj, Sa’ee will be performed after it. The time for Tawaf-e-Ziyarah is on the 10th, 11th and 12th of Zil-Hijjah (after the sacrifice and shaving of the head).
It is Sunnah to perform the Sa’ee immediately after the Tawaf-e-Ziyarah, however it can also be performed anytime within the Ayyāmun Nahr[i] (10th, 11th and 12th of Zil Hijjah).
And Allah Ta ‘āla Knows Best
Bayazeed
Student – Darul Iftaa
UK
Checked and approved by,
Mufti Ebrahim Desai
07-01-1440 | 06-09-2019
[i] غنية الناسك
(باب السعي بين الصفا والمروة – 128) هو ركن عند الثلاثة وواجب عندنا، ولا يجب الإتيان به بعد الطواف فورا، بل لو أتى بعد زمان، ولو طويلا لا شيء عليه، والسنة الاتصال به ولكن يشترط ان لا يتخلل بينهم ركن، فلو طاف للقدوم ولم يسع، ثم وقف بعرفة، ثم اراد ان يسعى بعد طواف القدوم، لم يجز ذلك بل يسعى بعد طواف الإفاضة، فإن اخره لعذر أو يستريح من تعبه فلا بأس به، وان أخره لغير عذر، فقد أساء ولا شيء عليه.
(باب طواف الزيارة / 176) وإذا فرغ من الرمي والذبح والحلق يوم النحر أفاض إلى مكة، وطاف للفرض في يومه ذلك، وهو الأفضل، وإلا ففي الثاني والثالث وليلتاهما منهما، ثم لا فضيلة بل الكراهة.
(فصل في أحكام طواف القدوم / 108) هو سنة للآفاقي المفرد بال حج والقارن، ولو دخل قبل الأشهر.
(فصل في ركن السعي وشرائطه / 132) السادس: الوقت لسعي الحج، وهو أشهر الحج، والشرط دخوله لا بقائه، فلا يجوز تقديمه عليه، ويصح تأخيره عنه، ويكره، وأما وقته الأصلي فأيام النحر عقيب طواف الزيارة.
(فصل في سنن السعي / 135) هي إستلام الحجر الأسود، والموالاة بينه وبين الطواف.
عمدة السالك في المناسك
(فصل في دخول مكة لطواف الزيارة / 394) وهذا الطواف: الحج الأكبر، وهو فرض، ويسمى طواف الركن وطواف يوم النحر. ووقته ايام النحر ولياليها منها، والأفضل أداؤه في اول ايام النحر كالتضحية، ويكره تأخيره عن هذه الأيام.
(فصل في الطواف / 329) وهذا الطواف يسمي طواف القدوم، وطواف التحية، وطواف اللقاء و طواف اول عهد بالبيت، وطواف احداث العهد بالبيت، وهو سنة. وليس على أهل مكة طواف القدوم.
(فصل في السعي بين الصفا والمروة / 335) وشرط السعي ان يكون مرتبا بعد الطواف.
المحيط البرهاني (الفصل الثامن في الطواف والسعي / 455-454)
فإن الترتيب المشروع في حق القارن ان يقدم أفعال العمرة على أفعال الحج … فقد ترك الترتيب المشروع، فيلزمه الإساءة بهذا، ولا شيء عليه، لأنه ما ترك واجبا، ولا أخر واجبا، انما ترك مجرد الترتيب، وإنه سنة، وترك السنة يوجب الإساءة اما لا يوجب الدم ولا الصدقة.
بدائع الصنائع
(فصل في وقت الطواف – 3/78) و أما زمان هذا الطواف و هو وقته – فأوله حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحر، بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله … وليس لآخره زمان معين موقت به فرضا، بل جميع الأيام والليالي وقته فرض بلا خلاف بين أصحابنا، لكنه موقت بأيام النحر وجوبا في قول أبي حنيفة، حتى لو أخره عنه فعليه دم عنده، و في قول أبي يوسف و محمد : غير موقت أصلا، ولو أخره عن أيام النحر لا شيء عليه، وبه أخذ الشافعي.
(فصل / 87) وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته الأصلي، وهي أيام النحر بعد طواف الزيارة، فإن كان لم يرجع إلى أهله فإنه يسعى ولا شيء عليه، لأنه اتى بما وجب عليه، ولا يلزمه بالتأخير شيء، لأنه فعله في وقته الأصلي، وهو ما بعد الطواف الزيارة.
المبسوط
(باب الطواف – 4/34) إعلم بأن الطواف أربعة ثلاثة في الحج وواحد في العمرة، أما أحد الأطوفة في الحج فهو طواف التحية ويسمى طواف القدوم وطواف اللقاء، وذلك عند إبتداء وصوله الى البيت وهو سنة عندنا… والطواف الثاني طواف الزيارة وهو ركن الحج ثبت بقوله تعالى واليطوفوا بالبيت العتيق وبقوله تعالى يوم الحج الأكبر والمراد به ظواف الزيارة.
(باب السعي بين الصفا والمروة – 4/52) وإن طاف لحجته وواقع النساء ثم سعى بعد ذلك أجزئه لأن تمام التحلل بالطواف بالبيت يحصل على ما جاء في الحديث فإذا طاف بالبيت حل له النساء فاشتغاله بالجماع بعد الطواف قبل السعي كاشتغاله بعمل آخر من نوم أو أكل فلا يمنع صحة أداء السعي بعده.