Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Working during Iddah

Working during Iddah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Aww. I hope this reaches you in the best of health. I submitted a question on the 10/11/2018 however due to it being a Saturday I resubmitted the question on the Monday 12/11/2018. It has been more than two weeks, hence according to your provided guidelines, I am rebsending the question as a reminder. May Allah accept your efforts. The question is as follows: Aww respected and honourable Muftiyān e kirām. 1) A woman is in iddah due to her husband divorcing her (عدة بالطلاق). During her iddah period can she leave the house to go for work? 2) If the answer to question one is negative, will the answer be different if the situation was such that if the woman was to take the iddah period off from work, there is fear that she will loose her job and not be able to find a suitable job in the future? 3) Will the answers above be exactly the same for that woman who is sat in iddah due to her husband passing away (عدة بالوفاة) or are the rulings in regards to عدة بالوفاة some what lighter as I have understood from my humble audit of Ibaaraat? Jazakumullah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A woman in عدة الطلاق is not permitted to leave the house, neither in the day, nor the night. Whereas, a women in عدة الوفاة is allowed to leave the house during the day to fulfill her needs.[1] The premise of the latter ruling is that there is nobody to provide for her because her husband has passed away. Whereas, in عدة الطلاق it is necessary for the husband to provide for the wife, so there is no need for her to go out for work.[2] Therefore, if her husband is providing for her during عدة, she cannot leave the house for work. Whereas, if her husband is not providing for her, she can leave the house to provide for herself, as she has the same need as the women in عدة الوفاة .[3] This ruling permits a معتدة going out for work during the day because people normally work during the day. Therefore, if it becomes a norm to work during the night, as it is today, a معتدة can even go out to work at night. However, she must remain in the house during the day if she does not need to go out.[4]

If she does not need the money now, or her husband is providing for her, but she fears losing her job, she can go out to work. This is considered a genuine need because if she does not go to work she will lose her job, which will result in her not being able to find a suitable alternative, nor provide for herself after عدة. There are several examples mentioned by the Fuqaha, permitting a معتدة to leave the home due to genuine need:

        i.            If she fears; the house will collapse, someone will attack her in the home as she is alone, or someone will steal her belongings, she is allowed to move to a safer place. In all these scenarios she only has fear of these events occurring, yet the Fuqaha permit her to take steps to avoid them. She does not have to wait for these calamities to befall her. Similarly, a معتدة can take steps to avoid losing her job by going out to work during عدة.[5]

      ii.            The Fuqaha have stated that a معتدة cannot go for Hajj or any other journey because these can be completed after عدة. Whereas, the time for fulfilling the عدة at home will expire and cannot be made up thereafter. However, if she fears losing her job then it is a necessity that will be lost if she does not go out to work now.[6]

    iii.            If a معتدة has severe fear when staying alone due to thinking of the death of her late husband, she can move to another house where she does not feel this anxiety.[7] This clearly shows that even fear from within, without any apparent cause permits her to leave the home. Similarly, the fear of losing her job is something that will impact her basic necessities and is therefore even more likely to be considered as a factor permitting her to leave the home.

    iv.            A معتدة cannot apply oil during عدة as she is not allowed to beautify herself. However, the Fuqaha have stated that if she is accustomed to applying oil and fears some harm to her health by not applying oil, she can do so. Her dominant thought of harm occurring is enough to permit her using oil even though the harm has not befallen her. Similarly, her livelihood is a necessity and fear of losing it is a genuine need, although the harm has not yet occurred.[8]

      v.            If the husband leaves a معتدة alone in a place where she fears for herself or her wealth, he can move her to a safer place. The loss of wealth is considered as a genuine reason for a معتدة to leave the home and relocate.[9]  

 

As for the rulings of a معندة الوفاة in comparison to a معتدة الطلاق:

        i.            A معتدة الطلاق (from a طلاق بائن) is the same as a معندة الوفاة when it comes to the ruling of إحداد. Thus, both must stay away from forms of beautification, except for genuine need. [10]

      ii.            As for leaving the home during the day, there is more leniency in relation to a معندة الوفاة over a معتدة الطلاق. Thus, a معندة الوفاة does not need a strong reason to go out during the day, as is proven through أثر of Sahabah. She can go out to meet friends to relieve her of loneliness, as long as she spends the majority of the night in the house.[11] However, a معتدة الطلاق needs a genuine reason to go out in the day, such as work.

    iii.            As for remaining at home during the night, the ruling is more lenient for a معندة الوفاة, whereby if she is out for part of the night it is permissible, as long as she remains in the home for the majority of the night. As for a معتدة الطلاق, she must remain at home during the night, just as she must do so in the day.[12]

    iv.            As for residing in the same home in which they lived prior to divorce or death of the husband, both are in the same ruling.[13]

 

And Allah Ta’āla Knows Best 

Faizal

Student, Darul Iftaa

UK

Checked and Approved by, 

Mufti Ebrahim Desai.

__________


 [1]الأصل للشيباني – دار ابن حزم – ج = ٤، ص = ٤٠٥

ولا ينبغي للمطلقة ثلاثاً أو واحدة بائنة أو واحدة يملك الزوج فيها الرجعة أن تخرج (1) من منزلها ليلاً ولا نهاراً حتى تنقضي [عدتها لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا] (2) أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (3). وقال إبراهيم النخعي: الفاحشة خروجها من بيتها (4). وبلغنا عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال: الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد (5).

والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت بغير (6) منزلها ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن، فأمرهن أن يتزاورن بالنهار، ولا يبتن بالليل دون بيوتهن (7).

 

النافع الكبيى شىح الجامع الصغير للكنةي – راى عالم الكتب – ص = ٢٣٢   

قَوْله تخرج أَي من ذَلِك الْمسكن نَهَارا لِأَنَّهُ لَا نَفَقَة للمتوفي عَنْهَا زَوجهَا فِي مَال الزَّوْج فتضطر إِلَى الْخُرُوج لمعاشها بِخِلَاف الْمُطلقَة لِأَن نَفَقَتهَا دارة عَلَيْهَا من مَال زَوجهَا.

 

 [2]المبسوط للسرخسي – دار المعرفة – ج = ٦، ص = ٣٢-٣٣

وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِالنَّهَارِ لِحَوَائِجِهَا وَلَكِنَّهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا لِمَا رُوِيَ «أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ بْنِ أَبِي سِنَانٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَنِي خُدْرَةَ فَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُك» وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا خُرُوجَهَا لِلِاسْتِفْتَاءِ وَعَنْ عَلْقَمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – أَنَّ اللَّاتِي تَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ شَكَوْنَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – الْوَحْشَةَ فَرَخَّصَ لَهُنَّ أَنْ يَتَزَاوَرْنَ بِالنَّهَارِ وَلَا يَبِتْنَ فِي غَيْرِ مَنَازِلِهِنَّ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ عَلَى زَوْجِهَا فَهِيَ تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ لِحَوَائِجِهَا فِي النَّهَارِ وَتَحْصِيلِ مَا تُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهَا.

بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنَّهَا مَكْفِيَّةُ الْمُؤْنَةِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِالطَّلَاقِ فَلَا حَاجَةَ بِهَا إلَى الْخُرُوجِ وَإِنْ كَانَتْ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا فِي الْخُلْعِ فَهِيَ الَّتِي أَضَرَّتْ بِنَفْسِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَيْهَا الْبَيْتُوتَةُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا وَالْبَيْتُوتَةُ فِي جَمِيعِهَا أَوْ أَكْثَرِهَا.

الأصل للشيباني – دار ابن حزم – ج = ٤، ص = ٤٠٦

وعلى المطلق السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثاً طلق أو واحدة.

[3] المحيط البرهاني لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة البخاري – ج = ٣، ص = ٤٦٦-٤٦٧

نوع آخر في بيان ما يلزمها المعتدة في عدتها

المعتدة من الطلاق لا تخرج من بيتها ليلاً ولا نهاراً، أما المتوفى عنها زوجها، فلا بأس بأن تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت في غير منزلها.

والفرق: أن نفقة المتوفى عنها زوجها عليها، وعسى لا تجد من يسوي أمرها، فتحتاج إلى الخروج لتسوي أمر معيشتها غير أن أمر المعيشة عادة تسوى بالنهار دون الليالي، فأبيح لها الخروج بالنهار دون الليالي.

وأما المطلقة فنفقتها في مال الزوج فلا تحتاج إلى الخروج حتى لو كانت مختلعة على أن لا نفقة لها فقد قيل: يباح لها الخروج نهاراً لمعاشها كالمتوفى عنها زوجها، وقيل: لا يباح لها الخروج؛ لأنها هي التي اختارت إبطال النفقة فلا يصح هذا الاختيار في إبطال حق الله تعالى، وبهذا يفتي الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله، وهذا بمنزلة ما لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإنه تبطل مؤنه السكنى عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت زوجها، فأما أن يحل لها خروج فلا.

وعن ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا بأس أن تغيب عن بيتها أقل من نصف الليل. قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وهذه الرواية صحيحة؛ لأن المحرم عليها البيتوتة في غير منزلها، والبيتوتة هي الكينونة في جميع الليل أو أكثرها.

 [4] بدائع الصنائع للكاساني – دار الكتب العلمية – ج = ٣، ص = ٢٠٨

وأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلا ولا بأس بأن تخرج نهارا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى بل نفقتها عليها فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل بخلاف المطلقة فإن نفقتها على الزوج فلا تحتاج إلى الخروج حتى لو اختلعت بنفقة عدتها، بعض مشايخنا قالوا؛ يباح لها الخروج بالنهار للاكتساب؛ لأنها بمعنى المتوفى عنها زوجها، وبعضهم قالوا: لا يباح لها الخروج؛ لأنها هي التي أبطلت النفقة باختيارها والنفقة حق لها فتقدر على إبطاله،

 [6] بدائع الصنائع للكاساني – دار الكتب العلمية – ج = ٣، ص = ٢٠٥-٢٠٦

ومنها حرمة الخروج من البيت لبعض المعتدات دون بعض، وجملة الكلام في هذا الحكم أن المعتدة لا يخلو إما أن تكون معتدة من نكاح صحيح وإما أن تكون معتدة من نكاح فاسد، ولا يخلو إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة بالغة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة مسلمة أو كتابية مطلقة أو متوفى عنها زوجها، والحال حال الاختيار أو حال الاضطرار: فإن كانت معتدة من نكاح صحيح وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحال حال الاختيار فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بائنا أو رجعيا أما في الطلاق الرجعي فلقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] قيل في تأويل قوله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، وقيل: الفاحشة هي الخروج نفسه أي إلا أن يخرجن فيكون خروجهن فاحشة، نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج والمعتدات عن الخروج وقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج ولأنها زوجته بعد الطلاق الرجعي لقيام ملك النكاح من كل وجه فلا يباح لها الخروج كما قبل الطلاق إلا أن بعد الطلاق لا يباح لها الخروج وإن أذن لها بالخروج بخلاف ما قبل الطلاق.

لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة وفي العدة حق الله تعالى فلا يملك إبطاله بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه بالإذن بالخروج، ولأن الزوج يحتاج إلى تحصين مائه والمنع من الخروج طريق التحصين للماء؛ لأن الخروج يريب الزوج أنه وطئها غيره فيشتبه النسب إذا حبلت.

وأما في الطلاق الثلاث أو البائن فلعموم النهي ومساس الحاجة إلى تحصين الماء على ما بينا.

وأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلا ولا بأس بأن تخرج نهارا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى بل نفقتها عليها فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل بخلاف المطلقة فإن نفقتها على الزوج فلا تحتاج إلى الخروج حتى لو اختلعت بنفقة عدتها، بعض مشايخنا قالوا؛ يباح لها الخروج بالنهار للاكتساب؛ لأنها بمعنى المتوفى عنها زوجها، وبعضهم قالوا: لا يباح لها الخروج؛ لأنها هي التي أبطلت النفقة باختيارها والنفقة حق لها فتقدر على إبطاله، فأما لزوم البيت فحق عليها فلا تملك إبطاله، وإذا خرجت بالنهار في حوائجها لا تبيت عن منزلها الذي تعتد فيه، والأصل فيه ما روي «أن فريعة أخت أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – لما قتل زوجها أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – فاستأذنته في الانتقال إلى بني خدرة فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» وفي رواية «لما استأذنت أذن لها ثم دعاها فقال: أعيدي المسألة فأعادت فقال: لا، حتى يبلغ الكتاب أجله» أفادنا الحديث حكمين: إباحة الخروج بالنهار، وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجها ومنعها – صلى الله عليه وسلم – من الانتقال، فدل على جواز الخروج بالنهار من غير انتقال، وروى علقمة أن نسوة من همدان نعي إليهن أزواجهن فسألن ابن مسعود – رضي الله عنه – فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار فإذا كان الليل فلترح كل امرأة إلى بيتها وروي عن محمد أنه قال: لا بأس أن تنام عن بيتها أقل من نصف الليل؛ لأن البيتوتة في العرف عبارة عن الكون في البيت أكثر الليل، فما دونه لا يسمى بيتوتة في العرف، ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن؛ لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه، ولهذا قال أصحابنا إنها إذا زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت هي في غيره، وهذا في حالة الاختيار.

وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل، وإن كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل، وإن كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلها أن تسكن في نصيبها إن كان نصيبها من ذلك ما تكتفي به في السكنى وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها، وإن كان نصيبها لا يكفيها أو خافت على متاعها منهم فلا بأس أن تنتقل، وإنما كان كذلك؛ لأن السكنى وجبت بطريق العبادة حقا لله تعالى عليها، والعبادات تسقط بالأعذار، وقد روي أنه لما قتل عمر – رضي الله عنه – نقل علي – رضي الله عنه – أم كلثوم – رضي الله عنها – لأنها كانت في دار الإجارة، وقد روي أن عائشة – رضي الله عنها – نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر – رضي الله عنه – لما قتل طلحة – رضي الله عنه – فدل ذلك على جواز الانتقال للعذر، وإذا كانت تقدر على أجرة البيت في عدة الوفاة فلا عذر، فلا تسقط عنها العبادة كالمتيمم إذا قدر على شراء الماء بأن وجد ثمنه وجب عليه الشراء وإن لم يقدر لا يجب لعذر العدم.

كذا ههنا، وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه؛ لأن الانتقال من الأول إليه كان لعذر فصار المنزل الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصل فلزمها المقام فيه حتى تنقضي العدة، وكذا ليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى سفر إذا كانت معتدة من نكاح صحيح وهي على الصفات التي ذكرناها، ولا يجوز للزوج أن يسافر بها أيضا لقوله تعالى و {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] وقوله عز وجل: ” هن ” كناية عن المعتدات؛ ولأن الزوجية قد زالت بالثلاث والبائن فلا يجوز له المسافرة بها، وكذا المعتدة من طلاق رجعي ليس لها أن تخرج إلى سفر سواء كان سفر حج فريضة أو غير ذلك، لا مع زوجها ولا مع محرم غيره حتى تنقضي عدتها أو يراجعها لعموم قوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] من غير فصل بين خروج وخروج ولما ذكرنا أن الزوجية قائمة؛ لأن ملك النكاح قائم فلا يباح لها الخروج؛ لأن العدة لما منعت أصل الخروج فلأن تمنع من خروج مديد وهو الخروج من السفر أولى، وإنما استوى فيه سفر الحج وغيره وإن كان حج الإسلام فرضا؛ لأن المقام في منزلها واجب لا يمكن تداركه بعد انقضاء العدة وسفر الحج واجب يمكن تداركه بعد انقضاء العدة؛ لأن جميع العمر وقته فكان تقديم واجب لا يمكن تداركه بعد الفوت جمعا بين الواجبين فكان أولى، وليس لزوجها أن يسافر بها عند أصحابنا الثلاثة.

[7] المحيط البرهاني لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة البخاري : – ج = ٥، ص = ٢٣٨

وفي «الفتاوى» : وإذا لم يكن مع المعتدة في منزل العدة أحد وهي تخاف بالليل لا من اللصوص ولا من الجيران بل تخاف بالقلب من أمر الميت والموت، إن كان الخوف شديداً كان لها الانتقال؛ لأنها تخاف ذهاب عقلها، وإن (لم) يكن الخوف شديداً فليس لها الانتقال، وهذا بمنزلة وحشة وجدة في قلبها.

 

[8] المحيط البرهاني لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة البخاري – ج = ٥، ص = ٢٤١

نوع آخر في الحداد

المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في عدتها، وتفسير الحداد الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل ولبس المطيب والمعصفر وما صبع بزعفران، ولبس القصب والخز ولبس الحلي والتزين والامتشاط.

وكذلك المبتوتة يلزمها الحداد في عدتها؛ لأن وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها؛ لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح لما فيها من قضاء الشهوة، وحصول الصيانة، وورود النفقة عليها، وهذا المعنى يقتضي وجوب الحداد على المبتوتة، وإنما يلزمها الاجتناب عن هذه الأشياء حالة الإختيار أما في حالة الإضطرار فلا بأس بها بأن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليه الدهن، أو اكتحلت لأجل المعالجة فلا بأس به ولكن لا تقصد به الزينة، وكذلك إن اعتادت الدهن، فخافت وجعاً يحل بها لو لم تفعل فلا بأس به، ولكن لا تقصد به الزينة، إذا كان الغالب هذا الحلول؛ لأن الضرر الذي يلحق غالباً بمنزلة المتحقق فيجب الاحتراز عنه لكن لا تقصد الزينة لما قلنا.

 وكذلك إذا لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس به، لأن ستر العورة واجب، وإذا لم يكن لها ثوب آخر فهذا الثوب يتعين لستر العورة، ولكن ينبغي أن لا تقصد بذلك الزينة.

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: والمراد من الثياب المذكورة ما كان جديداً منها يقع بها الزينة، وأما ما كان خلقاً لا تقع به الزينة فلا بأس بأن تلبسها؛ لأن مقصودها ستر العورة لا التزيين، والأحكام تبنى على المقاصد…وإذا احتاجت المعتدة إلى الامتشاط فإنما تمتشط بالأسنان المنفرجة ولا تمتشط بالطرف الآخر؛ لأن الطرف الآخر للزينة، والطرف المنفرج لدفع الأذى.

[9] المحيط البرهاني لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة البخاري – ج = ٥، ص = ٢٣٩

وفي «الفتاوى» : إذا طلق امرأته بالبادية وهي معه في الخيمة والزوج ينتقل إلى موضع آخر في الكلأ والمهال والماء هل يسعه أن ينتقل بها؟ النظر إن كان يدخل عليها ضرر بين في نفسها أو مالها بتركها في ذلك الموضع فله أن ينتقل بها، وإن كان لا يدخل عليها ضرر بين في نفسها أو مالها بتركها في ذلك الموضع فله أن ينتقل بها وإن كان لا يدخل عليها ضرر بين في نفسها ومالها يتركها في ذلك الموضع فليس له أن ينتقل بها، ولا لها أن تنتقل؛ لأن الاعتداد في موضع الطلاق واجب، والخروج حرام إلا لضرورة وفي الوجه الأول: تحققت الضرورة، وفي الوجه الثاني: لم تتحقق.

[10] بدائع الصنائع للكاساني – دار الكتب العلمية – ج = ٣، ص = ٢٠٨-٢٠٩

ومنها وجوب الإحداد على المعتدة والكلام في هذا الحكم في ثلاثة مواضع: أحدها في تفسير الإحداد، والثاني في بيان أن الإحداد واجب في الجملة أولا، والثالث في بيان شرائط وجوبه: أما الأول فالإحداد في اللغة عبارة عن الامتناع من الزينة، يقال: أحدت على زوجها وحدت أي امتنعت من الزينة وهو أن تجتنب الطيب ولبس المطيب والمعصفر والمزعفر، وتجتنب الدهن والكحل ولا تختضب ولا تمتشط ولا تلبس حليا ولا تتشوف.

أما الطيب فلما روت أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى المعتدة أن تختضب بالحناء.

وقال – صلى الله عليه وسلم -: ” الحناء طيب ” فيدل على وجوب اجتناب الطيب، ولأن الطيب فوق الحناء فالنهي عن الحناء يكون نهيا عن الطيب دلالة، كالنهي عن التأفيف نهي عن الضرب والقتل دلالة، وكذا لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالعصفر والزعفران له رائحة طيبة فكان كالطيب وأما الدهن فلما فيه من زينة الشعر، وفي الكحل زينة العين ولهذا حرم على المحرم جميع ذلك وهذا في حال الاختيار، فأما في حال الضرورة فلا بأس به بأن اشتكت عينها فلا بأس بأن تكتحل أو اشتكت رأسها فلا بأس أن تصب فيه الدهن أو لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه لكن لا تقصد به الزينة؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة.

وقال أبو يوسف: لا بأس أن تلبس القصب والخز الأحمر وذكر في الأصل وقال: ولا تلبس قصبا ولا خزا تتزين به؛ لأن الخز والقصب قد يلبس للزينة وقد يلبس للحاجة والرفاء فاعتبر فيه القصد، فإن قصد به الزينة لم يجز وإن لم يقصد به جاز.

وأما الثاني وهو بيان أنه واجب أم لا فنقول لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد.

وقال نفاة القياس: لا إحداد عليها، وهم محجوجون بالأحاديث وإجماع الصحابة – رضي الله عنهم – أما الأحاديث فمنها ما روي أن أم حبيبة – رضي الله عنها – لما بلغها موت أبيها أبي سفيان انتظرت ثلاثة أيام ثم دعت بطيب.

وقالت: ما لي إلى الطيب من حاجة، لكن سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» وروي أن امرأة مات زوجها فجاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تستأذنه في الانتقال، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «إن إحداكن كانت تمكث في شر أحلاسها إلى الحول ثم تخرج فتلقي البعرة أفلا أربعة أشهر وعشرا» فدل الحديث أن عدتهن من قبل نزول هذه الآية كانت حولا وأنهن كن في شر أحلاسهن مدة الحول ثم انتسخ ما زاد على هذه المدة وبقي الحكم فيما بقي على ما كان قبل النسخ، وهو أن تمكث المعتدة هذه المدة في شر أحلاسها، وهذا تفسير الحداد.

وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – منهم عبد الله بن عمر وعائشة وأم سلمة وغيرهم – رضي الله عنهم – مثل قولنا وهو قول السلف.

واختلف في المطلقة ثلاثا أو بائنا قال أصحابنا: يلزمها الحداد.

وقال الشافعي: لا يلزمها الحداد.

وجه قوله أن الحداد في المنصوص عليه إنما وجب لحق الزوج تأسفا على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة؛ لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع الوصلة باختيار ولم يمت عنها فلا يلزمها التأسف، ولنا أن الحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها لفوات النكاح الذي هو نعمة في الدين خاصة في حقها لما فيه من قضاء شهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن الهلاك بدرور النفقة، وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد إظهارا للمصيبة والحزن، وقد وجد هذا المعنى في المطلقة الثلاث والمبانة فيلزمها الإحداد، وقوله: الإحداد في عدة الوفاة وجب لحق الزوج لا يستقيم؛ لأنه لو كان لحق الزوج لما زاد على ثلاثة أيام كما في موت الأب.

[11] الأصل للشيباني – دار ابن حزم – ج = ٥، ص = ٤٠٤

والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت بغير (6) منزلها ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن، فأمرهن أن يتزاورن بالنهار، ولا يبتن بالليل دون بيوتهن (7).

[12] تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد علاء الدين السمرقندي – دار الكتب العلمية – ج = ٢، ص = ٢٤٩

بَاب مَا يجب على الْمُعْتَدَّة                

الْمُعْتَدَّة إِمَّا إِن كَانَت عَن طَلَاق أَو عَن وَفَاة

فَإِن كَانَت عَن طَلَاق يَنْبَغِي لَهَا أَن لَا تخرج من بَيتهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارا بل يجب عَلَيْهَا السُّكْنَى فِي الْبَيْت الَّذِي تسكن فِيهِ وَأجر السُّكْنَى وَالنَّفقَة على الزَّوْج

وَأَصله قَوْله تَعَالَى و {لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ وَلَا يخْرجن إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة}

وَأما الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فَلَا بَأْس بِأَن تخرج بِالنَّهَارِ فِي حوائجها وَلَا تبيت فِي غير منزلهَا الَّذِي تَعْتَد فِيهِ لِأَن نَفَقَتهَا عَلَيْهَا فتحتاج إِلَى الْخُرُوج لإِصْلَاح أمرهَا

وَعَن مُحَمَّد لَا بَأْس بِأَن تبيت فِي غير بَيتهَا أقل من نصف اللَّيْل لِأَن البيتوتة عبارَة عَن السّكُون فِي الْمَكَان أَكثر اللَّيْل فِي الْعرف.

خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل لحسام الدين الرازي – مكتبة الرشد – ج = ٢، ص = ٥٥

(ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً ولا نهاراً) لقوله تعالى {ولا تخرجوهن من بيتوتهن} الآية (والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها) لأنها محتاجة إلى إصلاح معاشها إذ لا نفقة لها بخلاف المطلقة لأنها مكفية المؤنة

البناية لبدر الدين العيني – دار الكتب العلمية – ج = ٥، ص = ٦٢٥

(ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة) ش: أي المطلقة طلاقا بائنا، إما واحدة بائنة، (أو) ثلاثا م: (الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل، ولا تبيت في غير منزلها) ش: وأوجب المبيت على المتوفى عنها زوجها عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وأم سلمة – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وبه يقول ابن المسيب والقاسم بن محمد والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدة وجماعة من فقهاء الأمصار، وعن علي وابن مسعود وجابر وعائشة – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ – أنها تعتد حيث شاءت، وهو قول الحسن وعطاء والظاهرية.

م: (أما المطلقة) ش: أي أما الدليل على عدم جواز خروج المطلقة من بيتها ليلا ونهارا م:

(فلقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]

رد المحتار لابن عابدين – دار الفكر – ج = ٣، ص = ٥٣٦

(وَمُعْتَدَّةُ مَوْتٍ تَخْرُجُ فِي الْجَدِيدَيْنِ وَتَبِيتُ) أَكْثَرَ اللَّيْلِ (فِي مَنْزِلِهَا) لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهَا فَتَحْتَاجُ لِلْخُرُوجِ، حَتَّى لَوْ كَانَ عِنْدَهَا كِفَايَتُهَا صَارَتْ كَالْمُطَلَّقَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْخُرُوجُ فَتْحٌ. وَجَوَّزَ فِي الْقُنْيَةِ خُرُوجَهَا لِإِصْلَاحِ مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ كَزِرَاعَةٍ وَلَا وَكِيلَ لَهَا (طَلُقَتْ) أَوْ مَاتَ وَهِيَ زَائِرَةٌ (فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا عَادَتْ إلَيْهِ فَوْرًا) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا.

حاشية

(قَوْلُهُ: فِي الْجَدِيدَيْنِ) أَيْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنَّهُمَا يَتَجَدَّدَانِ دَائِمًا ط. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهَا) أَيْ لَمْ تَسْقُطْ بِاخْتِيَارِهَا، بِخِلَافِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمَا مَرَّ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مُعْتَدَّةِ الْمَوْتِ وَمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فَتَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ نَهَارًا لِطَلَبِ الْمَعَاشِ وَقَدْ يَمْتَدُّ إلَى أَنْ يَهْجُمَ اللَّيْلُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَّةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا. اهـ.

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَدَارَ حِلِّ خُرُوجِهَا بِسَبَبِ قِيَامِ شُغْلِ الْمَعِيشَةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ، فَمَتَى انْقَضَتْ حَاجَتُهَا لَا يَحِلُّ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ صَرْفُ الزَّمَانِ خَارِجَ بَيْتِهَا. اهـ. وَبِهَذَا انْدَفَعَ قَوْلُ الْبَحْرِ إنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِهِمْ جَوَازُ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ نَهَارًا وَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا نَفَقَةٌ، وَإِلَّا لَقَالُوا: لَا تَخْرُجُ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ، أَوْ مَوْتٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَإِنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَخْرُجُ لِلضَّرُورَةِ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا اهـ.

وَوَجْهُ الدَّفْعِ أَنَّ مُعْتَدَّةَ الْمَوْتِ لَمَّا كَانَتْ فِي الْعَادَةِ مُحْتَاجَةً إلَى الْخُرُوجِ لِأَجْلِ أَنْ تَكْتَسِبَ لِلنَّفَقَةِ قَالُوا: إنَّهَا تَخْرُجُ فِي النَّهَارِ وَبَعْضِ اللَّيْلِ، بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ. وَأَمَّا الْخُرُوجُ لِلضَّرُورَةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَهُمَا كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي، فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا غَيْرُ الضَّرُورَةِ، وَلِهَذَا بَعْدَمَا أَطْلَقَ فِي كَافِي الْحَاكِمِ مَنْعَ خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ: وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ لِحَاجَتِهَا وَلَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، نَعَمْ عِبَارَةُ الْمُتُونِ يُوهِمُ ظَاهِرُهَا مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ، فَلَوْ قَيَّدُوا خُرُوجَهَا بِالْحَاجَةِ كَمَا فَعَلَ فِي الْكَافِي لَكَانَ أَظْهَرَ. (قَوْلُهُ: وَجَوَّزَ فِي الْقُنْيَةِ إلَخْ) قَالَ فِي النَّهْرِ: وَلَا بُدَّ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ تَبِيتَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

 [13] بدائع الصنائع للكاساني – دار الكتب العلمية – ج = ٣، ص = ٢٠٥-٢٠٦

ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن؛ لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه، ولهذا قال أصحابنا إنها إذا زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت هي في غيره، وهذا في حالة الاختيار.

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: