Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can I hunt with lethal traps?

Can I hunt with lethal traps?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

What’s the hukm of an animal that is caught in a trap and dies? In other words, if I hunt a rabbit by placing a snare and it dies.  

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Traps used for hunting can be divided into lethal traps and non-lethal traps. Non-lethal traps such as snares and nets may be utilized to catch the animal. If the animal is found alive, the normal method of slaughtering animals must be employed so that the animal can be declared halal. If the animal is found dead, the animal will not be halal to consume.  

The jurists have differed with regards to those animals which are hunted by means of lethal traps. An example mentioned in the books of fiqh is the situation wherein the animal runs into a scythe placed by the hunter which causes the animal to bleed and die. One group of Hanafi jurists disallow the practice completely.[1]

A second group of jurists allow this method of hunting with the condition that the tasmiyah is recited when the trap is placed and the hunter does not desist in his pursuit for the animal. Allamah al-Tatawi al-Sindi mentions regarding this phenomenon, “There is flexibility in that which we mentioned from Miraj and there is caution in that which we mentioned first.”[2]

The rulings above pertain to halal wild (sayd) animals. The other conditions for legitimate hunting must be observed as well. Innovative methods of hunting will be analyzed and thereafter a ruling will be given according to the principles above.   

And Allah Ta’āla Knows Best

Tahmid Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1]

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (18/ 366)

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَضَعَ مِنْجَلًا فِي الصَّحْرَاءِ لِيَصِيدَ بِهِ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَسَمَّى عَلَيْهِ فَجَاءَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَوَجَدَ الْحِمَارَ مَجْرُوحًا مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ ) لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَذْبَحَهُ إنْسَانٌ أَوْ يَجْرَحَهُ ، وَبِدُونِ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ ، وَهُوَ كَالنَّطِيحَةِ أَوْ الْمُتَرَدِّيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ ، وَتَقْيِيدُهُ بِالْيَوْمِ الثَّانِي وَقَعَ اتِّفَاقًا حَتَّى لَوْ وَجَدَهُ مَيِّتًا مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَحِلُّ لِعَدَمِ شَرْطِهِ

 

شرح العيني على كنز الدقائق ٢/٥١٠

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (6/ 445)

وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه وبدون ذلك لا يحل وهو كالنطيحة أو المتردية المذكورة في الآية وتقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا حتى لو وجده ميتا من ساعته لا يحل لعدم شرطه المذكور كذا في التبيين

 

[2]

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 302)

فإن قلت ذكروا أنه إذا وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار ميتا لا يحل

 قلت قال البزازي والتوفيق أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبه وإلا فلا فائدة للتسمية عند الوضع اه

 منح

 

أقول يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل ولو وجده ميتا من ساعته لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالنطيحة أو المرتدية وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال إن كلام الزيلعي مخالف لكلام الكنز وغيره حيث قال فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحا ميتا لم يؤكل فهذا يؤيد توفيق البزازي وإن قال الزيلعي إن تقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر على الذكاة الاختيارية وإلا فجرح الإنسان مباشرة ليس شرطا في الذكاة الاضطرارية فليتأمل

 

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 469)

ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل ولو كان بها آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندنا كما لو رماه بها

 وفي البزازية وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل

 قال المقدسي وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبه ا هـ

 وفيه كلام قدمناه في الذبائح

 

البناية شرح الهداية (12/ 464)

أما لو كان فيها آلة جارحة مثل المنجل وسمى عليها وجرحه: يحل، وهذا عندنا وعند أحمد، وبه قال الحسن وقتادة: وقال الشافعي: لا يحل.

 

زاد في معراج الدراية: إن الشافعي إنما قال بعدم الحل لانه لم يزكه أحد وانما قتلته المناجل بنفسها ولم يوجد من الصائد إلا السبب فصار كمن نصب سكينا فذبحت شاة لانه لو رمي سهما وهو لا يرى صيدا فقتل صيدا لم يحل فهذا أولى و لنا قوله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك يدك ولانه قتل الصيد بما له حد فأشبه الرمي بخلاف ما لو رمى سهما ولم ير صيدا فذلك ليس بمعتاد و الظاهر أنه لا يصيب صيدا فلم يصح وهاهنا بخلافه فجعل التسبيب بمنزلة المباشرة لصحة قصده إلى أخذ الصيد وجرت العادة بذاك. إنتهى

 

فاكهة البستان للعلامة التتوي السندي ص ٣١٥ -٣١٧

 

منية الصيادين لابن ملك ص ٧١

و ما ذكر في المحيط…: محمول على ما إذا قعد عن الطلب

 

فتاوى قاضيخان (3/ 214)

ثم الاصطياد قد يكون بالرمي و ارسال الجوارح المعلمة كالكلب و الفهد و البازي و الباشق و الصقر و نصب الشبكة و حفر البئر و غرز القصب و السكين و ما أشبه ذلك

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: