Muhtaram Mufti Saheb hope you are well. Requesting to know the ruling on the following in Southern African countries.
1. Tax evasion: either completely avoiding tax or paying less tax.
2. Smuggling: either paying duty after undervaluing the imports or not paying anything.
3. Due to the above paying bribes to the tax officers when they come to inspect etc.
Will any person doing these but is honest in dealings with his customers be regarded as
“التاجر الصدوق الامين”.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is compulsory upon a muslim citizen to abide by the laws of his country that are not un- Islamic.1 If one is faced with un -Islamic laws, he should use appropriate channels available to him to address his concerns. A muslim should not put himself in an embarrassing or disgraceful situation.2
If there is law and order, justice and fairness in the laws of a country and there is no corruption in the leaders in that situation, a muslim is required to pay justifiable taxes then he should do so. Accordingly, in that a situation, all three points you refer to are prohibited.3 If there is widespread corruption in a country and a citizen is required to pay unjustifiable taxes, he may use the laws of his country to his advantage to protect his wealth from paying excessive taxes and duty. If he does so, he will not be excluded from the category of التاجر الصدوق الامين.4
And Allah Ta’āla Knows Best
Huzaifah Deedat
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
____________________
1 – صحيح البخاري (9/ 63) –دار طوق النجاة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-دار الفكر (4/ 263)
وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع
2 -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي سنن الترمذي ت شاكر (4/ 523)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ» قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
3 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 264)-دار الفكر
مطلب في وجوب طاعة الإمام (قوله: افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله تعالى {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وقال – صلى الله عليه وسلم – «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع» وروي «مجدع» وعن ابن عمر أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر» ففي المنكر لا سمع ولا طاعة ثم إذا أمر العسكر بأمر فهو على أوجه: إن علموا أنه نفع بيقين أطاعوه وإن علموا خلافه كأن كان لهم قوة وللعدو مدد يلحقهم لا يطيعونه، وإن شكوا لزمهم إطاعته، وتمامه في الذخيرة
فتاوی حقانیہ –جلد 2 –ص336-338 -جامعہ دار العلوم حقانیہ
4 بدائع الصنائع – دار الكتاب العربي (7/ 132)
إذَا دخل مُسْلِمٌ أو ذِمِّيٌّ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَعَاقَدَ حَرْبِيًّا عَقْدَ الرِّبَا أو غَيْرِهِ من الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ في حُكْمِ الْإِسْلَامِ جَازَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
وقال أبو يُوسُفَ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ في دَارِ الْحَرْبِ إلَّا ما يَجُوزُ له في دَارِ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ لو كان أَسِيرًا في أَيْدِيهِمْ أو أَسْلَمَ في دَارِ الْحَرْبِ ولم يُهَاجِرْ إلَيْنَا فَعَاقَدَ حَرْبِيًّا
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ حُرْمَةَ الرِّبَا ثَابِتَةٌ في حَقِّ الْعَاقِدِينَ أَمَّا في حَقِّ الْمُسْلِمِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا في حَقِّ الْحَرْبِيِّ فَلِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالْحُرُمَاتِ وقال تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ { وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وقد نُهُوا عنه } وَلِهَذَا حَرُمَ مع الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الذي دخل دَارَنَا بِأَمَانٍ
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ أَخْذَ الرِّبَا في مَعْنَى إتْلَافِ الْمَالِ وَإِتْلَافُ مَالِ الْحَرْبِيِّ مُبَاحٌ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لِمَالِ الْحَرْبِيِّ فَكَانَ الْمُسْلِمُ بِسَبِيلٍ من أَخْذِهِ إلَّا بِطَرِيقِ الْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ فإذا رضي بِهِ انْعَدَمَ مَعْنَى الْغَدْرِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمَا مَعْصُومَةٌ على الْإِتْلَافِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) -دار الفكر (6/ 427)
(قوله الكذب مباح لإحياء حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، لأن إظهارها فاحشة أخرى، وله أيضا أن ينكر سر أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن العكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح، وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اهـ ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» .
قال ابن حجر المكي: ومما يستثنى أيضا الكذب في الشعر إذا لم يمكن حمله على المبالغة كقوله: أنا أدعوك ليلا ونهارا، ولا أخلي مجلسا عن شكرك، لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه، وليس غرض الشاعر الصدق في شعره، وإنما هو صناعة وقال الشيخان يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ
فتاوی دینیہ –جلد 4 -ص196- جامعیہ حسینیہ
حکومت کی طرف سے جو محصول لۓ جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ محصول جس کے عوض ہمیں کوئی راحت یا فائدہ پہنچایا جاتا ہے، مثلا روڈ ٹیکس، پانی ٹیکس، یا راستے گلی کوچے کی صفائی کے لۓ میونسپل ٹیکس وغیرہ لیا جاتا ہے، ان اخراجات کے پورا کرنے کے لۓ ہمیں تعاون کرنا ضروری ہے، اس لۓ اس میں سود کی رقم دینا ذاتی مفاد میں استعمال کرنے کے برابر ہے- دوسرا وہ محصول جو شرعا ناجائز، ظلم اور جبر وتشدد ہے، لیکن غیر اسلامی حکومت ہونے کے سبب قانونا ادا کرنا پڑتا ہے، مثلا انکم ٹیکس، چنگی نا کے، ایسے ناجائز ٹیکس میں بینک کے سود کی رقم دی جاۓ تو اس کی شرعا گنجائش ہے-
فتاوی مفتی محمود -جلد 11 –ص385 -جمعیة پبلیکیشنز
فتاوی محمودیہ-جلد 24-ص233– جامعہ فاروقیہ
امداد الفتاوی-جلد 4-ص152 – مکتبہ دار العلوم کراچی
التنبيه: قد جاء في الفتوى التي أصدرت من جامعة دار العلوم كراجي أنه إن أَخَذَ القانون من رجل مالا ظلما (بسبب ضريبة ظالمة – ( فله أن يأخذ مقدار هذا المال من القانون لنفسه وإن سموه القانون بـ “interest” بشرائط آتية:
اعلم أولا أنه ليس كل ضريبة مأخوذة ظالمةً ولكن كل ضريبة لا تتوفى شروطا تالية فهي ضريبة ظالمة:
1) أن يكون مقدار الضريبة على قدر حاجة القانون
2) أن تكون الضريبة بحيث يتحملها الناس
3) أن يكون طريق أخذ الضريبة طريقا غير ظالم
4) أن يستعمل القانون الضريبة لإصلاح البلد وحفظه
التنبيه: ثم إن أُخِذَتْ ضريبةٌ ظالمةٌ من رجل مسلم فله أن يرجع على القانون وإن كان ما يأخذ من القانون يسمي بـ “interest” ولكن بشرائط تالية:
1) أن لا يأخذه بسبب الكذب والغدر
2) أن يأخذه من مؤسسة قانونية
3) أن لا يأخذه إلا بعد ما أدى الضريبة الظالمة
4) أن لا يظن الآخذ أن الربا غير حرام
5) أن لا يظن الناس أن الآخذ هو يأخذ الربا ولا يشكون في حرمة الربا
6) إن كان المأخوذ من المؤسسة القانونية أكثر مما أدى في الضريبة الظالمة فهو يتصدق بالزائد
إن وجدت الشروط المذكورة فحينئذ توجد الرخصة بأن يأخذ الرجل من القانون ما يسمى بـ “interest“
مثال: Death Duty Tax فيجوز أن يحصل التأمين على هذه الضريبة فبعد أداء الضريبة يجوز المال المأخوذ من مؤسسة التأمين إن وجدت الشروط المذكورة
التنبيه: وإن لم توجد الشرائط المذكورة فأخذ المال من القانون ما يسمى بـ “interest” وهو ربا فعلى من أخذه الإستغفار والتوبة ولكن هل يجوز له دفع هذا المال الحرام في ضريبة ظالمة إن وقعت عليه بعد ذلك فقال علماؤنا بجوازه بشرط أنه حصل هذا المال الحرام من المؤسسة القانونية والضريبة ظالمة وإلا فهو يتصدق به مع عدم نية الثواب