Assalamu alaikum
If a single drop of tear enters fasting person’s mouth and able to taste the saltiness (not in complete mouth but only at small spot on tongue) and knowingly swallows it. Does it invalidates the fast? If so, does he have to make qada or kaffara.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
It is makrooh (disliked) to taste anything in the state of fasting.[1]In the enquired situation, if one or two tears enter the mouth in the state of fasting, that will not invalidate the fast.[2] However, if there are more tears and one tastes the saltiness of the tears completely in the mouth, then one will have to make Qadha.[3]
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and approved by
Mufti Ebrahim Desai.
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 207) [1]
(كره ذوق شيء ومضغه بلا عذر) أما كراهة الذوق فلأنه تعريض لإفساد صومه
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 148)
وهو الاصل في كل قليل مضغه (وكره) له (ذوق شئ و) كذا (مضغه بلا عذر) قيد فيهما.
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 142)
(قَوْلُهُ وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفِيهِ لَمْ يُفْطِرْ) لِعَدَمِ الْمُفْطِرِ صُورَةً وَمَعْنًى.
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ كَرَاهَةِ الذَّوْقِ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ أَمَّا فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ يُبَاحُ لِلْعُذْرِ بِالِاتِّفَاقِ وَهَذَا إنَّمَا هُوَ تَعْرِيضٌ عَلَى الْإِفْطَارِ فَإِذَا كَانَ الْإِفْطَارُ فِيهِ يَجُوزُ لِلْعُذْرِ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا مَكْرُوهًا وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ التَّرَشُّشُ بِالْمَاءِ وَالِاسْتِنْقَاعُ فِيهِ وَصَبُّهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالِالْتِحَافُ بِالثَّوْبِ الْمَبْلُولِ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ الضَّجَرِ بِالصَّوْمِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَكَذَا يُكْرَهُ لَهُ الْمَضْمَضَةُ لِغَيْرِ الْوُضُوءِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَفِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة (ص: 68)
لو أنه ذاق شيئاً بفمه أو مضغه بشرط أن يلقيه ولا يبتلعه فإنه لا يفسد صومه، وإن كره تنزيهاً إلا لعذر: ككون الزوج سيء الخلق فذاقت،
اللباب في شرح الكتاب (1/ 169) 2
(ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر) ، لعدم وصول المفطر إلى جوفه (ويكره له ذلك) ، لما فيه من تعريض الصوم على الفساد
(الدر المختار: 2/ 396
(….أَوْ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ وَدَخَلَ حَلْقَهُ) يَعْنِي وَلَمْ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ أَمَّا إذَا وَصَلَ فَإِنْ غَلَبَ الدَّمُ أَوْ تَسَاوَيَا فَسَدَ وَإِلَّا لَا، إلَّا إذَا وَجَدَ طَعْمَهُ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 385[3]
وفي «الواقعات» : للصدر الشهيد رحمه الله: الدمع إذا دخل فم الصائم إن كان قليلاً، كالقطرة والقطرتين لا يفسد صومه، وإن كان كثيراً حتى وجد ملوحته في جميع فمه، وابتلعه يفسد صومه، وكذلك الجواب في عرق الوجه.