Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Kombucha tea and kefir.

Kombucha tea and kefir.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

السلام ورحمة الله وبركاته 

I hope you are in the best of health. 

I would like to ask if kombucha tea and kefir are halal to consume, they both go through a fermentation process and contain a little bit of alcohol because of this. 

جزاك الله خيرا 

السلام علیکم و رحمة الله وبركاته 

Hatim 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.  

Kefir[1] is a fermented milk drink made with kefir “grains” (a yeast/bacterial fermentation starter). It is prepared by inoculating cow, goat, or sheep milk with kefir grains. Kombucha[2] Kombucha is a variety of fermented, lightly effervescent sweetened black or green tea drinks. Kombucha is produced by fermenting tea using a “symbiotic ‘colony’ of bacteria and yeast” (SCOBY).  The alcohol content of the kombucha is usually less than 1% but increases with fermentation time.

The alcohol in kefir and kombucha is normally produced, like in vinegar, bread etc. and it does not intoxicate[3]. Kefir and kombucha are halal.

For more information regarding kefir milk, and kombucha please refer to following link,

http://www.askimam.org/public/question_detail/36616

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Michigan, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Kefir

 

[3] الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 393

قال: “الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه” وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير “ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى” وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس بها. قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره، وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة، ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه، ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك وعن محمد أنه حرام ويحد شاربه ويقع طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الأشربة المحرمة “وقال فيه أيضا: وكان أبو يوسف يقول: ما كان من الأشربة يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة” وقوله الأول مثل قول محمد إن كل مسكر حرام، إلا أنه تفرد بهذا الشرط،

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 676)

 الاول: (الخمر وهي النئ) بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا إلى واشتد وقذف) أي رمى (بالزبد) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه، وبه قالت الثلاثة، وبه أخذ أبو حفص الكبير، وهو الاظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده، وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا

ثم شرع في أحكامها العشرة فقال: (وحرم قليلها وكثيرها) بالاجماع (لعينها) أي لذاتها، وفي قوله تعالى: * (إنما الخمر والميسر) * (المائدة: 09) الآية عشر دلائل على حرمتها

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 452)

(والحلال منها) أربعة أنواع:

الأول (نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة) يحل شربه (وإن اشتد) وهذا (إذا شرب) منه (بلا لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام (وما لم يسكر) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم، لأن السكر حرام في كل شراب.

(و) الثاني (الخليطان) من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد يحل بلا لهو.

(و) الثالث (نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة) يحل سواء (طبخ أو لا) بلا لهو وطرب.

(و) الرابع (المثلث) العنبي وإن اشتد، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

اللباب في شرح الكتاب (3/ 214)

(ونبيذ التمر) هو اسم جنس فيتناول اليابس والرطب والبسر، ويتحد حكم الكل كما في الزاهدي، والنبيذ: شراب يتخذ من التمر أو الزبيب أو العسل أو البر أو غيره، بأن يلقى في الماء ويترك حتى يستخرج منه، مشتق من النبذ وهو الإلقاء كما أشار إليه في الطلبة وغيره، قهستاني (و) نبيذ (الزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ) . قال في الهداية: إذا ذهب أقل من ثلثيه فهو المطبوخ أدنى طبخ، اهـ (حلال وإن) غلى و (اشتد) وقذف بالزبد، قهستاني، قال العيني: ولم يذكر القذف اكتفاء بما سبق (إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره) وكان شربه للتقوي ونحوه (من غير لهو ولا طرب) قال القهستاني: فالفرق بينه وبين النقيع بالطبخ

وعدمه كما في النظم، قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد حرام، ومثله في الينابيع، ثم قال: والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، تصحيح؛ لكن يأتي قريبا أن الفتوى على قول محمد فتنبه.

وحاصله أن شرب نبيذ الحبوب والحلاوات بشرطه حلال عند الشيخين؛ فلا يحد السكران منه، ولا يقع طلاقه وحرام عند محمد فيحد ويقع كما في الكافي، وعليه الفتوى كما في الكفاية وغيره، اهـ. ومثله في التنوير والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد، لغلبة الفساد، وفي النوازل لأبي الليث ولو اتخذ شيئا من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: لا يجوز شربه، وبه نأخذ.

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 485)

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حينفة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ الْخمر حرَام قليلها وكثيرها وَالسكر وَهُوَ الَّتِي من مَاء التَّمْر ونقيع الزَّبِيب إِذا اشْتَدَّ حرَام مَكْرُوه والطلا وَهُوَ الَّذِي ذهب أقل من ثُلثَيْهِ من مَاء الْعِنَب وَمَا سوى ذَلِك من الْأَشْرِبَة فَلَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) مَا كَانَ من الْأَشْرِبَة يبْقى بعد عشرَة أَيَّام فَإِنِّي أكرهه وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَأما الأوعية فَلَا تحل شَيْئا وَلَا تحرمه فِي قَوْلهم جَمِيعًا.

وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) رَجَعَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) عَن ذَلِك إِلَى قَول أَبى حنيفَة رَضِي الله عَنه

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 116)

(وجه) قول محمد والشافعي رحمهما الله ما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وروي عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «كل مسكر من عصير العنب» إنما سمي خمرا لكونه مخامرا للعقل، ومعنى المخامرة يوجد في سائر الأشربة المسكرة

(احسن الفتوی جلد 8 صفحہ 484)

وہ اشربہ جن میں اختلاف ہے، یعنی اشربہ اربعہ مذکورہ کے سواء باقی تمام اشربہ یہ شیخین رحمھا اللہ کے ہاں طاھر ہے اور مقدار مسکر سے کم بلا لہو بغرض تداوی وغیرہ حلال ہیں۔ اور یہ دیگر مصنوعات میں استعمال ہونے والا الکحل انگور یا کجھور سے نہیں بنایا جاتا اس لۓ مذہب شیخين رحہما اللہ کے مطابق اس کا استعمال جائز ہے۔ اگر چہ فقہاء کرام نے فساد زمان کی حکمت کی بناء پرامام محمد کے قول کو مفتٰی بہ قرار دیا ہے، مگر اب عموم بلوی اور ضرورت تداوی کے پیش نظر اصل مذھب کے مطابق جواز کا فتوی دیا جاتا ہے-

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 116)

وأبو حنيفة وأبو يوسف – رضي الله عنهما – احتجا بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وآثار الصحابة الكرام – رضي الله عنهم .

(أما) الحديث فما ذكره الطحاوي – رحمه الله – في شرح الآثار عن عبد الله ابن سيدنا عمر – رضي الله تعالى عنهما – «أن النبي – عليه الصلاة والسلام – أتي بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه» (وأما) الآثار فمنها ما روي عن سيدنا عمر – رضي الله عنه – أنه كان يشرب النبيذ الشديد، ويقول: ” إنا لننحر الجزور وإن العتق منها لآل عمر ولا يقطعه إلا النبيذ الشديد.

(ومنها) ما روينا عنه أنه كتب إلى عمار بن ياسر – رضي الله عنهما – إني أتيت بشراب من الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه، فمر من قبلك فليتوسعوا من أشربتهم، نص على الحل ونبه على المعنى وهو زوال الشدة المسكرة بقوله ” ويذهب ريح جنونه “، وندب إلى الشرب بقوله ” فليتوسعوا من أشربتهم”

(ومنها) ما روي عن سيدنا علي – رضي الله عنه – أنه أضاف قوما فسقاهم فسكر بعضهم فحده فقال الرجل: ” تسقيني ثم تحدني “، فقال سيدنا علي – رضي الله عنه -: ” إنما أحدك للسكر وروي هذا المذهب عن عبد الله بن عباس وعبد الله ابن سيدنا عمر – رضي الله عنهما – أنه قال حين سئل عن النبيذ: اشرب الواحد والاثنين والثلاثة، فإذا خفت السكر فدع.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: