My question is regarding selling stock that i do not own.
I have a small ecommerce business , on this business i want to list items for example i want to list a pair of shoes. I do not have the shoes in stock so when some one orders a size for example size 9 i will take the payment from the seller then i will order the stock from the wholesaler. Once i have picked up the shoes from the wholesaler i will then post the shoes to the buyer.
Can i do this?
If not what should i advertise in order to capture a sale, take payment, then buy the product from the wholesaler then ship to the consumer?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We commend your concern to do your business according to Shariah.
May Allah grant you pure, halal, and wholesome income. Ameen.
In principle, it is not permissible to sell an item which is not in one’s possession.
Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) said,
«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
“Do not sell whatever isn’t in your possession.”[1]
An alternative is when you receive an order for an item, you state that you do not have the item in your possession. The person may pay you in advance. You may then obtain the item with that money and give the item to the person. This is called Bai’ Salam.
In this case, the item must be specific and the time of delivery must be specified.[2]
Alternatively, you state to the person that you do not have the item in your possession and you will act as his agent in purchasing the item for a fee.[3]
If he pays you the full amount in advance, the money will be amaanat (trust) in your possession until you purchase the item and give it to him.
And Allah Ta’āla Knows Best
Saad Haque
Student Darul Iftaa
New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
[1] سنن أبي داود ٣٥٠٣
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
سنن النسائي ٤٦١٢
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ – قَالَ عُثْمَانُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ -، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 235) – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) | دار الكتب العلمية
(ومنها) أنه لا يجوز بيع ما ليس عند البائع إلا السلم خاصة لما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم» .
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 459)
شَرَائِط السّلم
قَالَ وشرائط السّلم ثَمَانِيَة اشياء فِي قَول ابي حنيفَة
أَولهَا ان يعين الْجِنْس حِنْطَة اَوْ شَعِيرًا
وَالثَّانِي أَن يعين الْمِقْدَار كَيْلا اَوْ وزنا
وَالثَّالِث ان يبين الشّرْب سهليا اَوْ جبليا تَمرا كرمانيا اَوْ سجزيا
وَالرَّابِع ان يبين الصّفة جيدا اَوْ رديئا اَوْ وسطا
وَالْخَامِس ان يبين الاجل سنة اَوْ شهرا اَوْ اياما واقله ثَلَاثَة ايام
وَالسَّادِس ان يبين الْمَكَان الَّذِي يُوجد فِيهِ ان كَانَ للسلم حمل وَمؤنَة
وَالسَّابِع ان يكون رَأس المَال مَعْلُوما
وَالثَّامِن ان يكون رَأس المَال مدفوعا قبل الِافْتِرَاق
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله شَرَائِطه سِتَّة اشياء وَهِي مَا قَالَ ابو حنيفَة الا اثْنَيْنِ وهما ان يكون رَأس المَال غير مقوم جَازَ وانه لم يبين الْمَكَان جَازَ
[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 47) – محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) | دار الفكر-بيروت
(قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي.
(6/ 63)
وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه
اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (2/ 30( (ت: 1298 هـ) – المكتبة العلمية
(وبيع الحاضر) وهو المقيم في المصر والقرى (للبادي) وهو المقيم في البادية؛ لأن فيه إضرارا بأهل البلد، وفي الهداية تبعا لشرح الطحاوي: وصورته أن يكون أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعاً في الثمن الغالي اهـ، وعلى هذا اللام بمعنى “من” أي: من المبادئ؛ وقال الحلواني: صورته أن يجيئ البادي بالطعام إلى المصر؛ فلا يتركه السمسار الحاضر يبيعه بنفسه؛ بل يتوكل عنه ويبيعه ويغلي على الناس؛ ولو تركه لرخص على الناس؛ وعلى هذا قال في المجتبى: هذا التفسير أصح؛ كذا في الفيض
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لمحمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بداماد أفندي (2/ 70) (المتوفى: 1078هـ) دار إحياء التراث العربي
(وَ) كُرِهَ (بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي طَمَعًا فِي غَلَاءِ الثَّمَنِ زَمَنَ الْقَحْطِ) أَيْ يُكْرَهُ بَيْعُ الْبَلَدِيِّ مِنْ الْبَدْوِيِّ فِي زَمَانِ الْقَحْطِ؛ عَلَفَهُ وَطَعَامَهُ طَمَعًا فِي ثَمَنٍ مُتَجَاوِزٍ الْحَدَّ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا يَبِيعُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي» وَلِلضَّرَرِ بِأَهْلِ الْبَلَدِ وَأَيْضًا يُكْرَهُ بَيْعُ الْبَلَدِيِّ لِأَجْلِ الْبَدْوِيِّ فِي الْبَلَدِ كَالسِّمْسَارِ فَيُغَالِي السِّعْرَ عَلَى النَّاسِ وَلَوْ تَرَكَهُ وَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ لَلَزِمَ الرُّخْصَةَ فِي السِّعْرِ وَلَمْ يَقَعْ أَهْلُ الْبَلَدِ فِي السِّعْرِ. (اللَّامُ) فِي لِلْبَادِي إمَّا بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ أَوْ بِمَعْنَى الْأَجْلِ فَلِهَذَا صُوِّرَ بِوَجْهَيْنِ. قَيَّدَ نَقْلَهُ فِي زَمَنِ الْقَحْطِ لِأَنَّهُ فِي الرُّخْصِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ.
اسلام اور جدید معاشی مسائل ج2 ص201
دلالي(كميشن ايجٹ) میں فےصد کے حساب سے اجرت طے کرنا۔ ۔ ۔اس میں بھی مفتی بہ قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے
فتاوی رحیمیہ جلد نھم ص 299 –مکتبہ دار الاشاعت
دلالی کی اجرت
الجواب…دلال کی دعوت کھانا مباح ہے اور دلالی کا پیشا کرنا مباح ہے
امداد الاحکام ج 3 ص 547-546-مکتبہ دار العلوم کراچی
الجواب-جائز ہے…یہ صورت اجرت دلال میں ہوتی ہےاور اسکو فقہاء نے بضرورت جائز کیا ہے
احسن الفتاوی جلد 7 ص273 ایچ ایم سعید
الجواب-اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ کی عبارات مختلف ہےمگر حاجت الناس کو مدنظررکھتے ہوے قول جواز مختار و مفتی بہ ہے ،تعیین اجرت ضروری ہے