Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is a person who died through cancer a Shaheed?

Is a person who died through cancer a Shaheed?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1. My Aunt passed away 2 days ago from liver cancer, is my Aunt regarded as a shaheed? One scholar as stated she is (see link, no 4). Just wondering does it differ with the type of cancer?

http://sunnah.org/wp/2011/01/09/classifications-of-martyrs/

2. I remember 10 years ago, I read on your website that people who passed away on their beds are regarded as martyrs, a saying of Prophet SAW. Hence, will my Aunt be regarded as this because she passed away on her bed.

3. Can you please kindly list 10 or more ibadats (Esaale-thawaab) my family can do, so that my Aunt can benefit from (please list in importance order) ? Can simple worships like Imam Nawawi’s askhar, Dhikr and salawat be done?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A person who passes away due to a cancer of any part of the body will, insha’Allah, be considered a Shahῑd.

The Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam said:

الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمَعٍ شَهِيْدٌ 

“Martyrdom is of seven types besides being killed for the sake of Allah. The one who dies of the plague is a martyr, the one who drowns is a martyr, the one dies of Dhātul-Janbis a martyr, the ‘Mabūn’ is a martyr, the one who is burned to death is a martyr, the one who is crushed by a falling building is a martyr, and the woman who dies in pregnancy is a martyr.”[1]

Dhātul-Janb’ is a growth or inflammation of the membrane that surrounds the lungs – it is referred to as pleurisy.[2] Considering that inflammation plays a causative role in the development of cancer, we may say that cancer falls within the ambit of ‘Dhātul-Janb’.[3]

Also, the Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam said:

وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ

“The ‘Mabūn’ is a martyr”

Maulānā Rashῑd Aḥmad Gangohῑ Raḥimahullah writes in the commentary of this Ḥadῑth:

الْمَبْطُوْنُ يَشْمُلُ كُلَّ مَرَضٍ مِّنْ أَمْرَاضِ الْبَطَنِ وَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ وَالرَّأْسِ كَأَنَّهُ مَأْخُوْذٌ مِّنَ الْبَاطِنِ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِأَمْرَاضِ الْبَطَنِ فَقَطْ

“The word ‘Mabūn’ encompasses all forms of illnesses from the illnesses of the stomach, liver, heart and head. It comes from the root word ‘Bāṭin’ (inner [body]), contrary to the apparent. It is not specific to the illnesses of the stomach alone”[4]

Sheikh ‘Abdullah Al Ghumārῑ writes in the commentary of this Ḥadῑth:

وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْمَبْطُوْنَ وَصَاحِبَ السَّلِّ يَعْرِفَانِ لِآخِرِ لَحْظَةٍ أَنَّهُمَا مُقَدِّمَانِ عَلَى الْمَوْتِ وَهُمَا صَابِرَانِ مُحْتَسِبَانِ فَكَانَا شَهِيْدَيْنِ كَالَّذِيْ يَذْهَبُ لِلْقِتَالِ وَهُوَ عَارِفٌ أَنَّهُ مَقْتُوْلٌ فَيَصْبِرُ لِلْمُقَاتَلَةِ وَهُوَ مُتَوَقِّعٌ لِلْمَوْتِ فِيْ أَيِّ لَحْظَةٍ حَتَّى يُسْتَشْهَدَ

“The meaning of this is that the ‘Mabūn’ and person suffering from ‘Al Sal’ are aware until their final moments that they are nearing their deaths, yet they remain patient and hope of reward [from Allah]; thus they are also martyrs just as the one who goes for war knowing that he will be killed, and bears patience knowing well that he may die at any moment, is a martyr”[5]

You have referred to the Ḥadῑth of the Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam:

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

“Whoever asks Allah for martyrdom with honesty, Allah will grant him the status of martyrdom even if he passes away upon his bed”[6]

Indeed, if your aunt had asked Allah for martyrdom with honesty, she will have received the status of martyrdom even if she passed away on her bed.

You may do any of the following as Īāl Al-Thawāb for your aunt:

1)    You may build a well on behalf of the deceased[7]

2)    You may give to charity on behalf of the deceased[8]

3)    You may recite the Qur’an on behalf of the deceased[9]

4)    You may perform Salah on behalf of the deceased[10]

5)    You may perform Hajj on behalf of the deceased[11]

6)    You may Fast on behalf of the deceased[12]

7)    You may slaughter an animal on behalf of the deceased[13]

8)    You may recite Adhkār on behalf of the deceased[14]

Also, you may perform any other acts of worship and make an intention for the reward of the action to be passed to your aunt.[15]

And Allah Ta’āla Knows Best                                              

Mu’ādh Chati             

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 _______


[1] سنن أبي داود لأبي داود السجستاني ت275ه (20/4) دار اليسر | دار المنهاج

 

[2] وذات الجنب دمل أو خراج كبير يظهر في باطن الجنب وينفجر إلى داخل

إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء (50) عالم الكتب

 

السيوطي:….وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (400/5) دار الثقافة والتراث

                                                                                                                                 

[4] الكوكب الدري (204/2) مطبعة ندوة العلماء

 

[5] إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء لعبد الله الغماري (59) عالم الكتب

 

[6] الترغيب والترهيب للمنذري ت656ه (275/2) دار الريان للتراث وقال: رواه مسلم وأبو داؤد والسائي وابن ماجه

 

إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء لعبد الله الغماري (42-43) عالم الكتب

 

وأما إذا ورد في كون عامل عملٍ خاصٍ شهيدا فليس المراد بأن العمل جهاد: قال العلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله في “التعليق الممجد”:

“قد ورد في الأخبار عدد كثير لمن يجد ثواب الشهادة فمن ذلك المقاتل المجاهد وهو أعلى الشهداء والمطعون والمبطون والغريق وصاحب ذات الجنب والحريق والتي تموت بجمع والذي يموت بهدم ومن يقصد الشهادة ويعزم عليه ولا يتفق له ذلك كما هو ثابت في حديثي الباب وصاحب السيل أخرجه أحمد من حديث راشد بن حبيش والطبراني من حديث سلمان والغريب أي المسافر بأي مرض مات أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي في “الشعب” من حديث أبي هريرة والدارقطني من حديث ابن عمر والصابوني في “المائتين” من حديث جابر والطبراني من حديث عنزة وصاحب الحمى أخرجه الديلمي من حديث أنس وللديغ والشريق والذي يفترسه السبع والخار عن دابته رواها الطبراني من حديث ابن عباس والمتردي أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود والميت على فراشه في سبيل الله رواه مسلم من حديث أبي هريرة والمقتول دون ماله والمقتول دون دينه والمقتول دون دمه والمقتول دون أهله أخرجه أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد أو دون مظلمته أخرجه أحمد من حديث ابن عباس والميت في السجن وقد حبس ظلما رواه ابن مندة من حديث علي والميت عشقا وقد عف وكتم أخرجه الديلمي من حديث ابن عباس والميت وهو طالب العلم أخرجه البزار من حديث أبي ذر وأبي هريرة والمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها ماتت بين ذلك أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر والصابر القائم ببلد وقع به الطاعون أخرجه أحمد من حديث جابر والمرابط في سبيل الله ومن قتل بأمره الإمام الجائر بالمعروف ونهيه عن المنكر ومن صبر من النساء على الغيرة أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود ومن قال كل يوم خمسا وعشرين مرة “اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت” أخرجه الطبراني  من حديث عائشة ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوتر في سفر ولا حضر أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر والمتمسك بالسنة عند فساد الأمة أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة والتاجر الأمين الصدوق أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر ومن دعا في مرضه أربعين مرة “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين” ثم مات أخرجه الحاكم من حديث سعد وجالب طعام إلى بلد أخرجه الديلمي من حديث ابن مسعود والمؤذن المحتسب أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر ومن سعى على امرأته أو ما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال ومن اغتسل بالثلج فأصابه برد ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة أخرج الأول ابن أبي شيبة في “المصنف” عن الحسن والثاني الطبراني في “الأوسط” من حديث أنس ومن قال حين يصبح وحين يمسي “اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذوب غيرك” أخرجه الأصبهاني من حديث حذيفة ومن قال حين يصبح ثلاث مرات “أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقرأ ثلاث أيات من سورة الحشر أخرجه الترمذي من حديث معقل ومن مات يوم الجمعة أخرجه حميد بن منجويه من حديث رجل من الصحابة ومن طلب الشهادة صادقا أخرجه مسلم فهذه خمسة وأربعون ورد فيهم أن لهم أجر الشهداء وقد ساق الأخبار الواردة فيها السوطي في رسالته “أبواب السعادة في أسباب الشهادة” مع زيادة

التعليق الممجد لللكهنوي ت1304ه (89-91) دار السنة والسيرة | دار القلم

 

[7] وروى عن بإسناده عن سعد أنه قال يا رسول الله! إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ فقال “تصدق عن أمك” قال فأي الصدقة أفضل؟ قال “سقي الماء”

كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات لإبن البرني ت622ه (64) دار ابن حزم

 

عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال “الماء” قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد

سنن أبي داود لأبي داود ت275ه (494/2) دار اليسر | دار المنهاج

 

[8] عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال “نعم”

صحيح مسلم لمسلم بن حجاج ت261ه (66/3) نسخة فتح الملهم – دار القلم

 

فيه جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد

فتح الملهم للشيخ شبير عثماني ت1369ه (68/3) دار القلم

 

[9] واحتجوا أيضا بما روى القاضي أبو يعلى بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من مر على المقابر فقرأ سورة “قل هو الله أحد” إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات

كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات لإبن البرني ت622ه (61) دار ابن حزم

 

[10] واحتج أصحابنا أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال يا رسول الله! كان لي أبوان وكنت أبرهما أيام حياتهما فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم “إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صدقتك

كتاب انتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات لإبن البرني ت622ه (61) دار ابن حزم

 

[11] عن ابن عباس رضي الله عنه “أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء

صحيح البخاري للإمام البخاري ت856ه (76/4) نسخة فتح الباري – دار الحديث

 

(قال) وإذا حج الرجل عن أبيه أو عن أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت أجزأه إن شاء الله تعالى (قال) بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم “أنه قال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك فقالت نعم فقال صلوات الله عليه الله أحق أن يقبل” وفي الحديث الآخر “قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته أن تحج عن أبيها حجي واعتمري” وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال “يا رسول الله إن أمي قد توفيت وأنها كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها” فقال “نعم” فهذه الآثار تدل على الوارث يتبرع على مورثه بمثل هذه القرب

المبسوط للسرخسي ت483ه (161/4) دار النوادر

 

[12] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال “لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟” قال نعم قال “فدين الله أحق أن يقضى”

صحيح مسلم لمسلم بن حجاج ت676ه (285/4) دار ابن رجب | دار الفوائد

 

[13] ومن الناس من ينكر جعل الثواب لغيره عملا بظاهر قوله تعالى “وأن ليس للإنسان إلا ما سعى” وأهل السنة يحتجون بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته” ولا حجة له في الآية لأن العامل لما جعل سعيه لغيره صار ذلك سعي ذلك الغير

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (474/3) إدارة القرآن

 

[14] صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية بل في زكاة التتارخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ هو مذهب أهل السنة والجماعة لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج. وخالف المعتزلة في الكل وتمامه في فتح القدير أقول ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها أرجى للقبول ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له ولهذا اختاروا في الدعاء اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق بين الفرض والنفل اهـ وفي جامع الفتاوى وقيل لا يجوز في الفرائض اهـ

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (369-370/5) دار الثقافة والتراث

 

[15] قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله: وخالف في كل العبادات المعتزلة وتمسكوا بقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وسعي غيره ليس سعيه وهي وإن كانت مسوقة قصا لما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام فحيث لم يتعقب بإنكار كان شريعة لنا على ما عرف والجواب أنها وإن كانت ظاهرة فيما قالوه لكن يحتمل أنها نسخت أو مقيدة وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك وهو ما رواه المصنف وما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته» والملحة بياض يشوبه شعرات سود وفي سنن ابن ماجه بسنده عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما “أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي يشتري كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته ممن شهد لله بالوحدانية وله بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد” ورواه أحمد والحاكم والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه

وأخرج أبو نعيم في ترجمة ابن المبارك عنه عن يحيى بن عبد الله عن أبيه سمعت أبا هريرة يقول “ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال {إني وجهت وجهي} [الأنعام: 79] الآية اللهم لك ومنك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح” ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم بنقص في المتن ورواه ابن أبي شيبة عن جابر “أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوءين فأضجع أحدهما وقال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ” وكذا رواه إسحاق وأبو يعلى في مسنديهما وروي هذا المعنى من حديث أبي رافع رواه أحمد وإسحاق والطبراني والبزار والحاكم ومن حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أخرجه الحاكم في الفضائل ومن حديث أبي طلحة الأنصاري رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه رواه أبو يعلى والطبراني ومن حديث أنس بن مالك رواه ابن أبي شيبة أيضا والدارقطني فقد روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشرت مخرجوه فلا يبعد أن يكون القدر المشترك وهو أنه ضحى عن أمته مشهورا يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه أو ننظر إليه وإلى ما رواه الدارقطني “أن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم فقال كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك” وإلى ما رواه أيضا عن علي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال “من مر على المقابر وقرأ {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات” وإلى ما “عن أنس أنه سأله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم؟ قال نعم إنه ليصل إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه” رواه أبو حفص الكبير العكبري

وعنه صلى الله عليه وسلم “اقرءوا على موتاكم يس” رواه أبو داود فهذه الآثار وما قبلها وما في السنة أيضا من نحوها عن كثير قد تركناه لحال الطول يبلغ القدر المشترك بين الكل وهو أن من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به مبلغ التواتر وكذا ما في كتاب الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين في قوله تعالى {وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا} [الإسراء: 24] ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قال تعالى {والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض} [الشورى: 5] وقال تعالى في آية أخرى {الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا} [غافر: 7] وساق عبارتهم {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك} [غافر: 7] إلى قوله {وقهم السيئات} [غافر: 9] قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها إذ ظاهرها أنه لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه فلا يكون له منه شيء فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها على صرافته فتتقيد بما لم يهبه العامل وهو أولى من النسخ أما أولا فلأنه أسهل إذ لم يبطل بعد الإرادة وأما ثانيا فلأنها من قبيل الإخبارات ولا يجري النسخ في الخبر وما يتوهم جوابا من أنه تعالى أخبر في شريعة إبراهيم وموسى عليهما السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا حقيقة مرجعه إلى تقييد الإخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم ترفع إرادته وهذا تخصيص بالإرادة بالنسبة إلى أهل تلك الشرائع ولم يقع نسخ لهم ولم يرد الإخبار أيضا في حقنا ثم نسخ وأما جعل اللام في للإنسان بمعنى على فبعيد من ظاهرها ومن سياق الآية أيضا فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وقد ثبت في ضمن إبطالنا لقول المعتزلة انتفاء قول الشافعي ومالك رحمهما الله في العبادات البدنية بما في الآثار والله سبحانه هو الموفق

فتح الملهم للشيخ شبير عثماني ت1369ه (68/3) دار القلم

 

الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه، وقالت المعتزلة ليس له ذلك ولا يصل إليه ولا ينفعه لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} {وأن سعيه سوف يرى} ولأن الثواب هو الجنة وليس في قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلا عن غيره وقال مالك والشافعي يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره ولنا ما روي “أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال له عليه الصلاة والسلام إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك” رواه الدارقطني وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات” رواه الدارقطني وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من دخل المقابر فقرأ سورة {يس} خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات” وعن أنس أنه “سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم قال نعم إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه” رواه أبو حفص العكبري وعن معقل بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “اقرءوا على موتاكم سورة {يس}” رواه أبو داود وعنه عليه الصلاة والسلام أنه “ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته” متفق عليه أي جعل ثوابه لأمته وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينفعه عمل غيره والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى وروي عن أبي هريرة قال يموت الرجل ويدع ولدا فيرفع له درجة فيقول ما هذا يا رب فيقول سبحانه وتعالى استغفار ولدك ولهذا قال تعالى {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} وما أمر الله به من الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم وما ذكره في كتابه العزيز من استغفار الأنبياء والملائكة لهم حجة لنا عليهم لأن كل ذلك عمل الغير وأما قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} فقد قال ابن عباس إنها منسوخة بقوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان}  وقيل هي خاصة بقوم موسى وإبراهيم لأنه وقع حكاية عما في صحفهما عليهما الصلاة والسلام بقوله تعالى {أم لم ينبأ بما في صحف موسى} {وإبراهيم الذي وفى} وقيل أريد بالإنسان الكافر وأما المؤمن فله ما سعى أخوه وقيل ليس له من طريق العدل وله من طريق الفضل وقيل اللام في للإنسان بمعنى على كقوله تعالى {وإن أسأتم فلها} أي فعليها وكقوله تعالى {لهم اللعنة} أي عليهم وقيل ليس له إلا سعيه لكن سعيه قد يكون بمباشرة أسبابه بتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان حتى صار ممن تنفعه شفاعة الشافعين وأما قوله عليه الصلاة والسلام “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث” لا يدل على انقطاع عمل غيره والكلام فيه وليس فيه شيء مما يستبعد عقلا لأنه ليس فيه إلا جعل ماله من الأجر لغيره والله تعالى هو الموصل إليه وهو قادر عليه ولا يختص ذلك بعمل دون عمل ثم العبادة أنواع مالية محضة كالزكاة والعشور والكفارة وبدنية محضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار ومركبة منهما كالحج فإنه مالي من حيث اشتراط الاستطاعة ووجوب الأجزية بارتكاب محظوراته وبدني من حيث الوقوف والطواف والسعي

تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (83/1-2) مكتبة إمدادية

 

لما كان الحج عن الغير كالتبع أخره، والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة أما الكتاب فلقوله تعالى {وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا} وإخباره تعالى عن ملائكته بقوله {ويستغفرون للذين آمنوا} وساق عبارتهم بقوله تعالى {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك} إلى قوله {وقهم السيئات} وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين “حين ضحى بالكبشين فجعل أحدهما عن أمته” وهو مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب ومنها ما رواه أبو داود “اقرءوا على موتاكم سورة يس” وحينئذ فتعين أن لا يكون قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} على ظاهره وفيه تأويلات أقربها ما اختاره المحقق ابن الهمام أنها مقيدة بما يهبه العامل يعني ليس للإنسان من سعي غيره نصيب إلا إذا وهبه له فحينئذ يكون له وأما قوله عليه السلام “لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد” فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامه ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطى وينبغي أن لا يصح ذلك وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والنفل فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح لكن لا يعود الفرض في ذمته لأن عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته ولم أر منقولا

البحر الرائق لإبن نجيم ت970ه (59/3) ايج ايم سعيد

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: