I work in an american company which has mixed environment of men and women working together.
1) Is it permissible for muslim men to work in such a environment ? If yes, what precautions should i take while working insuch a environment to safeguard my imaan.
2) I do have to ocassionally interact with ladies. What is the correct way to do so? is it a sin to shake hands with them?
3) I always keep my eyes down when not interacting with ladies but while interacting with ladies i cannot control myslef and look at them while talking. Is it a sin? What is the best way to interact with ladies.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You work in an environment of females. It is natural for you as a male to get affected by the female environment, thus also affecting your roohaniyyat [spirituality]. If you have an adequate alternate employment, you should consider that. If you do not have an adequate employment, for now exercise precaution by limiting your talk and lowering your gaze when intermingling with the females . Also make istigfaar for the shortcomings of your nafs in such an environment.
Furthermore,it is not permissible for men to shake hands with women.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ridwaan Ibn Khalid Esmail [Kasak]
Student Darul Iftaa
Katete, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 235)
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شئ منها مكشوفاً إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفةوقال الله تبارك وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه
مختصر القدوري (ص: 241)
ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، 1418هـ – 1997م
المبسوط للسرخسي (10/ 152)
فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] وقال علي وابن عباس – رضي الله عنهم -: ما ظهر منها الكحل والخاتم وقالت عائشة – رضي الله عنها -: إحدى عينيها وقال ابن مسعود – رضي الله عنه -: خفها وملاءتها واستدل في ذلك بقوله – صلى الله عليه وسلم -: «النساء حبائل الشيطان بهن يصيد الرجال» وقال – صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» «وجرى في مجلسه – صلى الله عليه وسلم – يوم ما خير ما للرجال من النساء وما خير ما للنساء من الرجال فلما رجع علي – رضي الله عنه – إلى بيته أخبر فاطمة – رضي الله عنها – بذلك فقالت: خير ما للرجال من النساء أن لا يراهن وخير ما للنساء من الرجال أن لا يرينهن فلما أخبر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بذلك قال هي بضعة مني» فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء وبنحو هذا تستدل عائشة – رضي الله تعالى عنها – ولكنها تقول: هي لا تجد بدا من أن تمشي في الطريق فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها لهذا الضرورة والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها من ذلك ما روي «أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة» ولما قال عمر – رضي الله عنه – في خطبته: ألا لا تغالوا في المبسوط للسرخسي
لنساء فقالت امرأة سفعاء الخدين: أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] فبقي عمر – رضي الله عنه – باهتا وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين.
وفي هذا بيان أنها كانت مسفرة عن وجهها «ورأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كف امرأة غير مخضوب فقال: أكف رجل هذا» ولما ناولت فاطمة – رضي الله عنها – أحد ولديها بلالا أو أنسا – رضي الله عنهم – قال أنس: رأيت كفها كأنه فلقة قمر فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا قال القائل
وما غرني الإخضاب بكفها … وكحل بعينيها وأثوابها الصفر
ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا وهكذا ذكر الطحاوي لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة وربما لا تجد الخف في كل وقت وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا لأنها في الخبر وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضا قيل: وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضا لأن ذلك يبدو منها في التحدث مع الرجال وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها لقوله – صلى الله عليه وسلم -: «من نظر إلى محاسن أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة» «وقال لعلي – رضي الله عنه -: لا تتبع النظرة بعد النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك» يعني بالأخرى أن يقصدها عن شهوة.
«وجاء رجل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: إني نظرت إلى امرأة فاشتهيتها فأتبعتها بصري فأصاب رأسي جدار فقال – صلى الله عليه وسلم – إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا» وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى لأن أكبر الرأي فيما لا يتوقف على حقيقته كاليقين وذلك فيما هو مبني على الاحتياط وكذلك لا يباح لها أن تنظر إليه إذا كانت تشتهي أو كان على ذلك أكبر رأيها
الناشر: دار المعرفة – بيروت
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 368)
ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها” لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] قال علي وابن عباس رضي الله عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها. وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة.
قال: “فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة” لقوله عليه الصلاة والسلام: “من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة” فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم. وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 121)
فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة – رضي الله عنه – وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا.
(وجه) هذه الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله تعالى عنها – في قوله تبارك وتعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] القلب والفتخة وهي خاتم أصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي؟ فكانا من جملة المستثنى من الحظر فيباح إبداؤهما (وجه) ظاهر الرواية ما روي عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال في قوله جل شأنه {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أنه الكحل والخاتم وروي عنه في رواية أخرى أنه قال الكف والوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي ولأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله – عليه الصلاة والسلام – «العينان تزنيان» وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها.
الناشر: دار الكتب العلمية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 122)
ولا بأس أن تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة يؤيده المروي عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما – أنه قال في قوله تبارك وتعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أنه الرداء والثياب فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر وذلك قوله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم} [النور: 30] وروي «أن أعميين دخلا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعنده بعض أزواجه سيدتنا عائشة – رضي الله تعالى عنها – وأخرى فقال لهما قوما فقالتا إنهما أعميان يا رسول الله فقال لهما أعمياوان أنتما» إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم احتمال حدوث الشهوة فيهما.
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986
الاختيار لتعليل المختار (4/ 156)
وَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِنْ لَمْ يَخَفِ الشَّهْوَةَ
الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)
تاريخ النشر: 1356 هـ – 1937 م
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 236
ولا ينبغي له أن يمس يدها ولا وجهها إذا كانت شابة ممن تُشتهَى. فأما إذا كانت عجوزاً ممن لا تُشتهَى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها.
الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان
الطبعة: الأولى، 1433 هـ – 2012
لهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 368)
ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة” لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوى، بخلاف النظر لأن فيه بلوى. والمحرم قوله عليه الصلاة والسلام: “من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة” وهذا إذا كانت شابة تشتهى، أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعا فيهم وكان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استأجر عجوزا لتمرضه، وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه، وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها لما قلنا، فإن كان لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة. والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم خوف الفتنة.
“والصغيرة إذا كانت لاتشتهي يباح مسها والنظر إليها” لعدم خوف الفتنة.
الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 123]
وأما حكم مس هذين العضوين فلا يحل مسهما لأن حل النظر للضرورة التي ذكرناها ولا ضرورة إلى المس مع ما أن المس في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما هذا إذا كان شابين فإن كانا شيخين كبيرين فلا بأس بالمصافحة لخروج المصافحة منهما من أن تكون مورثة للشهوة لانعدام الشهوة وقد روي «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يصافح العجائز»
الناشر: دار الكتب العلمية